حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430134756
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439567287/1443
رقم الحكم:4430134756
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439567287 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430134756 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٧٢٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مطعم (...) للاسماك الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٩م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ سداد الدفعة الأولى، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ الدفعة الثانية إلى ١٤٤٤/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٩م، وانتهى طلبه إلى إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية،وبحضور (...)، بصفتها وكيلا عن المدعي (شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وقررت وكيلة المدعية بأن المدعى علها قامت بالسداد وطالبت بانتهاء الدعوى، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أوتركها أوطلب الحكم بانقضاء الخصومة أوالتنازل عنها، ولما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب ابتداء الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال سعودي، عبارة عن الأجرة المتبقية، وحيث أقرت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، كما هو مدون في محضر الجلسة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء الدعوى.