حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430071625

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439559562/1443
رقم الحكم:4430071625
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559562 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430071625 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439559562 لعام 1443هـ المدعي: محمد إسماعيل علي دفع المدعى عليه: شركة اتش دايا انترناشيونال المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهــا بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٥هـ على أن يقوم بـ(مطالبة مجموعة عبد الغني إسماعيل الجبري استثمار تطوير عقاري بمبالغ مالية عن عمليات بيع ملابس لم تسددها) في الدعوى المقامة من (شركة اتش دايا انترناشيونال المحدودة) ضد (مجموعة عبد الغني إسماعيل الجبري للاستثمار والتطوير العقاري) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٥٤٤٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(تم تكليفنا من قِبل المدعى عليها، لمطالبة مجموعة عبد الغني إسماعيل الجبري للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري (...) بمبالغ مالية عن عمليات بيع ملابس لم تسددها، وجملة هذه المبالغ قدرها (١٦٢,٤٣٢) مائة واثنان وستون ألفاً واربعمائة واثنان وثلاثون دولار أمريكي واتعاب محاماة قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال أي بما يعادل مبلغ قدره وجملته (٦٥٩,١٢٠) ستمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائة وعشرون ريال سعودي، وحيث صدر صك الحكم من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٥٤٤٣ وتاريخ ٢٥ /١٠ /١٤٣٩هـ تاريخ الصك ١١ /٣ /١٤٤٢هـ بالحكم بإجمالي مبلغ (٢,٥٣٩,٨٤٠) مليونان وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً وحيث أن المتفق مع المدعى عليها أن تسدد ما نسبته ٢٠% من إجمالي المبلغ المتحصل عليه في الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه عبدالغني بن إسماعيل بن عبدالغني الجبري رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعية شركة اتش دايا انترناشيونال المحدودة سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (١٦٢,٤٣٢) مئة واثنان وستون الف واربعمائة واثنان وثلاثون دولاراً، ثانياً: إلزام المدعى عليه عبدالغني بن إسماعيل بن عبدالغني الجبري رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعية شركة اتش دايا انترناشيونال المحدودة سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً أتعاباً للمحاماة) وذلك حسب الصك رقم (٥٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ، وعليه يستحق (١٣١,٨٢٤) مائة وواحد وثلاثون ريال سعودي و ثمان مئة وأربعة وعشرون هلله لم يصله منها شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم النسبة التي في ذمتها حالاً، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم السابق الذكر، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: عدم وجود سبب لإقامة الدعوى على موكلته لأنها سابقة لأوانها، لأن المدعي لا يستحق أتعاب محاماة إلا بعد أن يتحصل على المبلغ المدعى به في الدعوى وذلك بموجب عقد أتعاب المحاماة رقم (1858/84) وتاريخ 1437/09/24هـ، حيث جاء في البند الثاني من بند الأتعاب من العقد ما نصه: (أن تكون أتعاب هذا العقد مقابل متابعة القضية المذكورة أعلاه نسبة مئوية قدرها 20%.. تستحق من الطرف الثاني عند صدور حكم نهائي في الدعوى، ويتم استلام هذا المبلغ خصماً مما يتم التحصل عليه)، وأقر المدعي في الجلسة الماضية المؤرخة في 1444/01/05هـ، بأنه لم يتم تحصيل المبلغ حتى الأن، وحيث أن القاعدة المعتبرة تنص على أنّ من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه، وقد ألزم نفسه بصفته محامي مع موكلته بتحصيل المبلغ، وهو بكامل أهليته ورضاه، فالعقد شريعة المتعاقدين والمسلمون على شروطهم، وبناء على ما تقدم فإن المدعي لا يستحق أتعاب المحاماة وأنه بموجب العقد المبرم بين الطرفين تكون دعوى أتعاب محاماة بدون تحصيل المبالغ المستحقة للمدعى عليها دعوى سابقة لأوانه، وطلب تعزير المدعي بسبب كيدية الدعوى ولرفعه أيضاً دعوى سابقة برقم (439691167) وتاريخ 1443/10/09هـ، وصدر حكم فيها برفض الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/02/18هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر ممثل المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم النسبة التي في ذمتها حالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم استحقاق المدعي لطلبه لرفع الدعوى قبل أوانها، وبما أن المدعي لا يستحق أتعاب المحاماة إلا بعد أن يتحصل على المبلغ المدعى به في الدعوى وذلك بموجب عقد أتعاب المحاماة رقم (1858/84) وتاريخ 1437/09/24هـ، حيث جاء في البند الثاني من بند الأتعاب من العقد ما نصه: (أن تكون أتعاب هذا العقد مقابل متابعة القضية المذكورة أعلاه نسبة مئوية قدرها 20%.. تستحق من الطرف الثاني عند صدور حكم نهائي في الدعوى، ويتم استلام هذا المبلغ خصماً مما يتم التحصل عليه)، وأقر المدعي بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أونها . العضو الأول عبدالعزيز عبدالإله عبدالعزيز ال فريان العضو الثاني على بن عبدالله بن على المزم رئيس الدائرة القضائية فيصل بن صالح بن نايف العنزي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث