حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430148422

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049203/1444
رقم الحكم:4430148422
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049203 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430148422 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ١٣-٣١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي. حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أفادت بأنه تم سداد مبلغ المطالبة وتطلب إثبات تنازلها عن هذه الدعوى. الأسباب: وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث طلب المدعي إثبات تنازله عن هذه الدعوى فإن الدائرة تجيبه إلى طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم علم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث