حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430113081

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260574/1443
رقم الحكم:4430113081
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260574 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430113081 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439260574 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/09/10هـ تعاقدت مؤسسة المدعي مع المدعى عليها وذلك بموجب عقد إيجار معدات أبرم بينهما. وموضوعه قيام المدعي بتأجير معدات للمدعى عليها مقابل أجر شهري على أن يكون التشغيل خلال الشهر لمدة 26 يوم بمعدل (8) ساعات يومية، وبيانها على النحو التالي: 1-معدة من نوع بوكلين ماركة (...) مقاس 225 مقابل أجرة شهرية قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال. 2-معدة من نوع بوكلين ماركة (...) مقاس 220 مقابل أجرة شهرية قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال. 3-معدة من نوع بوكلين ماركة (...) مقاس 210 مقابل اجرة شهرية قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال. على أن تتحمل المدعى عليها قيمة نقل المعدات من موقع المدعي للموقع الخاص بالعمل والتي بلغت مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. ونتيجة لهذا قام المدعي بتأجير المعدات المذكورة للمدعى عليها مع السائق لمدة شهر كامل، حتى بلغت مستحقات المدعي لدى المدعى عليها إضافة لأجرة النقل المذكورة مبلغ قدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال، سددت المدعى عليها مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون الف ريال. إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق بذمتها رغم مطالبة المدعي لها بالسداد عدة مرات إلا أنها امتنعت عن السداد ولم تفِ. فضلاً عن أن عدم سداد المدعى عليها المبلغ محل الدعوى قد ألحق بالغ الضرر بالمدعي، وطالب بـ: 1-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المتبقي في ذمتها مقابل تأجير المعدات وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال. 2-إلزام المدعى عليها بمبلغ أتعاب المحاماة وقدرها (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: عقد تأجير المعدات والمبرم بين مؤسسة (...) لتأجير المعدات والمدعى عليها بتاريخ 1442/09/10هـ والمذيل بتوقيع الطرفين. 2-خطاب تمديد عقد صادر من المدعى عليها على مطبوعاتها والممهور بختمها وتوقيعها، والذي يفيد برغبتهم في تمديد العقد المؤرخ بين الطرفين بتاريخ 1442/09/10هـ على أن يكون التمديد بداية من 2021/06/01م وحتى 2021/06/30م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/01هـ وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية، وبسؤاله عن بينته أجاب: بينته هي العقد وكشف الحساب. وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر ممثل للمدعى عليها، وبالاطلاع على ما سبق قررت سؤال المدعي وكالة عن توضيح الاختلاف بين الدعوى والعقد حيث نص في العقد على أربع معدات بينما الدعوى خلاف ذلك وذكرت ثلاث معدات كذلك الاختلاف بين الدعوى والعقد في قيمة التأجير، وكذلك توضيح بينته فيما يتعلق بأجرة التوصيل المذكورة في الدعوى وما هو مستنده على ذلك ويرفق ذلك خلال خمسة أيام وبناء عليه وفي جلسة أخرى وفيها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/01هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر ممثل للمدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي بمذكرة بتاريخ 1444/02/09هـ وبالاطلاع عليها وبمناقشة المدعي في مستنداته قرر طلب حصر الدعوى على مبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، إضافة لأتعاب المحاماة مع الاحتفاظ بحقه فيما يتعلق بأجرة النقل، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، إضافة لأتعاب المحاماة، أما عن مطالبته بسداد المبلغ المستحق، فقد قدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى خطاب تمديد العقد والمذيل بتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وحيث تبلغت المدعى عليها ولم تحضر مما تعتبره الدائرة نكولا عن الجواب يقتضي اجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعي من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقه الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/30) قوله: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: "ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1-إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. 2-إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، أتعاب محاماة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث