حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430127288

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470029452/1444
رقم الحكم:4430127288
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029452 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430127288 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470029452 لعام 1444ه المدعي: فهد بن علي بن سالم بالعبيد المدعى عليه: شركة راكان للتجارة والمقاولات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدئرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي/ فهد بن علي بن سالم بالعبيد هوية وطنية رقم: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها/ شركة راكان للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأول في تاريخ 1444/03/07ه فيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه " إنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٠٨/٠٦/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه معدات السلامة والإطفاء والأمن الصناعي وخدماتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٠٨/٠٦/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٩١٦,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وستة عشر ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٠٨/٠٦/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية مخالصة).٢- أضرار تقاضي أطلب إلزام المدعى عليها بأن تسلم موكلتي مبلغ وقدره 666000.00ريال هذه دعواي " وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة قد اصطلحت موكلتي واتفقت مع المدعية على سداد المبلغ بشكل دفعات هكذا أجابت، وبعرض الإجابة على المدعي وكالة أجاب قائلاً ما ذكرته المدعى عليها وكالة صحيح فقد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بسداد موكلتي مبلغ وقدره 666.000 ريال ستمائة وستة وستون ألف ريال وذلك على دفعتين الدفعة الأولى: في تاريخ 01/03/2023 وقدرها: 333.000ريال، والدفعة الثانية: في تاريخ 01/09/2023 وقدرها: 333.000ريال، وقد اصطلحا طرفا الدعوى على نحو ما جرى الاتفاق عليه آنفا ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقراره وإثباته وإمضائه والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإجازة هذا الصلح وإثباته بين المدعي فهد بن علي بن سالم بالعبيد سجل مدني رقم: (...) وبين المدعى عليها شركة راكان للتجارة والمقاولات ذات السجل تجاري رقم: (...) على النحو الوارد بمحضر الجلسة وهو أن كما يلي (تدفع المدعى عليها شركة راكان للتجارة والمقاولات للمدعي فهد بن علي بن سالم بالعبيد مبلغ وقدره 666.000ريال ستمائة وستة وستون ألف ريال وذلك على دفعتين الدفعة الأولى: في تاريخ 2023/03/01 وقدرها: 333.000 ريال ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال، والدفعة الثانية: في تاريخ 2023/09/01 وقدرها: 333.000ريال ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال وفي حال عدم سداد الدفعات في تاريخها المحدد فتلزم المدعى عليها بسداد المبلغ كاملا حالا) ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث