حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531088093
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571261077/1445
رقم الحكم:4531088093
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571261077 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531088093 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571261077 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/06/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات اسمنتية عدد (79)، بثمن إجمالي قدره (72,106.38) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وستة ريالات وثمانية وثلاثون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (72,106.38) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وستة ريالات وثمانية وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 01 / 01 / 2024م حتى تاريخ 17 / 04 / 2024م المتضمن مبلغ قدره (72,106.38) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وستة ريالات وثمانية وثلاثون هللة. 2- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (72,106.38) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وستة ريالات وثمانية وثلاثون هللة من الفترة 16 / 01 / 2024م حتى الفترة 15 / 02 / 2024م ممهورة بختم منسوب للمدعية. 3- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 01 / 04 / 2024م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (72,106.38) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وستة ريالات وثمانية وثلاثون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 08 / 11 / 1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم التبليغ، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٢,١٠٦.٣٨) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وستة ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله مقابل عقد توريد، ولما قدم المدعي وكالة من ثلاثة فواتير بتوقيع من يمثل المدعى عليها وبختمها ومصادقة على الرصيد التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة كما أن المطابقة مختتمة من الشركة المدعى عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (٧٢,١٠٦.٣٨) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وستة ريالات و ثمانية وثلاثون هلله للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...)لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم