حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430126712

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470038495/1444
رقم الحكم:4430126712
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470038495 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430126712 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470038495 لعام 1444ه المدعي: شركة التوقعات الصناعية للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة التونسية السعودية للمشاريع الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة التوقعات الصناعية للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها/ شركة التونسية السعودية للمشاريع سجل تجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/03/07ه وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أنشطة اختبار فحص الدائرة الكهربائية وذلك في تنفيذ أنشطة اختبار فحص الدائرة الكهربائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠١,٥٨٢.٦١) ثلاث مئة وواحد ألفًا وخمس مئة واثنان وثمانون ريال سعودي و واحد وستون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠١,٥٨٢.٦١) ثلاث مئة وواحد ألفًا وخمس مئة واثنان وثمانون ريال سعودي و واحد وستون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٦٦,٠٢٧.٥٤) ستة وستون ألفًا وسبعة وعشرون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله، والمتبقي (٢٣٥,٥٥٥.٠٧) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و سبعة هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٠١,٥٨٢.٦١) ثلاث مئة وواحد ألفًا وخمس مئة واثنان وثمانون ريال سعودي و واحد وستون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٤) في ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٩٢,٤٣٨.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٢) في ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بمبلغ قدره (١٠٥,٦٤٤.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (٤,١٤٠.٠٠) أربعة آلاف ومائة وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤٣/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م بمبلغ قدره (٩٩,٣٦٠.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتقاعس عن السداد المستحق مما أدى إلى (اللجوء الى التقاضي بواسطة محامي) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٦/٢ه إلى ١٤٤٤/٠١/٢٤ه، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣,٥٥٥.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي أطلب إلزام المدعى عليها بأن تسلم موكلتي مبلغ وقدره (٢٣٥,٥٥٥) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي إضافة إلى مبلغ أتعاب الترافع مبلغ وقدره (٢٣,٥٥٥.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي)،وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها المتضمنة مبلغ وقدره (٩٢,٤٣٨.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي،كما قدم أربعة فواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وبسؤال المدعي هل لديك مزيد بينه فأجاب قائلا ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٣٥,٥٥٥) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال والذي يمثل قيمة تنفيذ أنشطة اختبار فحص الدائرة الكهربائية وذلك في تنفيذ أنشطة اختبار فحص الدائرة الكهربائية، في عقد غير محدد المدة إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها المتضمنة مبلغ وقدره (٩٢,٤٣٨.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي،كما قدم أربعة فواتير الصادرة من المدعية تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث أن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة التونسية السعودية للمشاريع ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة التوقعات الصناعية للمقاولات (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 247.332 ريال مئتان وسبعة وأربعون ألف وثلاثمائة و اثنان و ثلاثون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث