حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430131930
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449015673/1444
رقم الحكم:4430131930
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449015673 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430131930 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٥٦٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ٨-٣-١٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال إلى لائحتها وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٩,٥٢٢) تسعة آلاف وخمس مئة واثنان وعشرون ريال ، مقابل بضاعة (اكسسوارات رجالية). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة ، وحصر المدعي طلبه فيما أقره به ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩,٥٢٢) تسعة آلاف وخمس مئة واثنان وعشرون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة المطالبة محل الدعوى والذي حصر المدعي فيه دعواه، ولما كان الإقرار حجةً في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، وبما أن إقرار المدعى عليها صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب إظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) السعودية التجارية شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٩,٥٢٢) تسعة آلاف وخمس مئة واثنان وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .