حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430098217
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431264/1443
رقم الحكم:4430098217
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431264 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430098217 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها أنه لا يوجد بينه وبين المدعى عليها تعامل، وذكر أن المدعى عليها قامت بتزوير مصادقة رصيد، وطلب إبطال ورقة المصادقة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي أصالة/ (...)، كما حضر وكيله (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، كما طلب إحالة المصادقة إلى الأدلة الجنائية للتحقق من تزوير المستند. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا بأنه قدم جوابه عن طريق الطلبات بالطلب رقم (٤٣٣٤٦٥٠٠١) دفع فيها بسبق الفصل في الدعوى. وللفصل في ذلك قررت رفع الجلسة والنظر في الطلب المدعي ودفع المدعى عليها. وفي جلسة ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة هويته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...). وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيل المدعي هل مصادقة الرصيد محل الدعوى هي ذات المصادقة التي بنت عليها المحكمة العامة بالجبيل حكمها الصادر برقم (٤٠١٢٧١٠٥٢) وتاريخ ١٠ ٩ / ١٤٤٠هـ فقال لا لأن المحكمة العامة بالجبيل حكمت بموجب النكول. ثم اطلعت الدائرة على الحكم فتبين أنه بني على ٦ فواتير وإقرار رصيد وبعرضه على وكيل المدعي قال موكلي لم يحضر. ثم سألته الدائرة عما جاء في ملاحظات الاستئناف من أن موكله دفع بالتزوير في اللائحة الاعتراضية فقال صحيح لكن الدائرة لم تنظر فيه. وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إبطال مصادقة رصيد، وذلك لقيام المدعى عليها بتزوير المصادقة. وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بسبق الفصل في الدعوى، وقدم في سبيل إثبات ذلك الحكم الصادر من الدائرة الحقوقية بالمحكمة العامة بالجبيل برقم (٤٠١٢٧١٠٥٢) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٠هـ في القضية رقم (٤٠١٣١٥٧٦٠) وتاريخ ٢ / ٨/ ١٤٤٠هـ المقامة من شركة (...) ضد مؤسسة (...)، وقد جاء في أسباب الحكم ما نصه:"فبناء على ما تقدم من الدعوى ولتبلغ المدعى عليها شخصياً بالدعوى ولم تحضر وهي قرينة بحد ذاتها تثبت دعوى المدعية في حقها أكدها المدعي بما قدمه من الفواتير وإقرار بالرصيد أكدها بيمينه المدونات أعلاه..."ا.هـ وجاء في منطوق الحكم ما نصه:"..فقد ألزمت المدعى عليها بتسليم المدعية المبلغ المدعى به وقدره اثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا"ا.هـ، كما جاء في ملاحظات محكمة الاستئناف المدونة في الإلحاق على الصك المؤرخ في ٦ / ١١ / ١٤٤٠هـ ما نصه:"..لوحظ أن أن المدعى عليها دفعت في لائحتها الاعتراضية بأن المحررات المقدمة من الشركة المدعى عليها والتي استندت إليها الدائرة في الحكم ليست على مطبوعاتها الرسمية ومزورة ولك نجد أن الدائرة تحققت من ذلك ولا بد منه لأنه حال ثبوته مؤثر في الحكم.."ا.هـ، وقد أجاب ناظر الدعوى بما نصه:"...أن جميع المحررات المقدمة أصلا هي على مطبوعات المدعى عليها وصادقت عليها المدعى عليها على الرصيد في ذمتها ودفع المدعى عليها بأن المحررات مزورة بلا شك يدل على أن المدعى عليها قصدها المماطلة..."ا.هـ. ولما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من المسائل التي تتصدى لها المحكمة وتحكم به من تلقاء نفسها استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن:"الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها".ا.هـ. وحيث إن الدائرة وبعد الاطلاع على الحكم المشار إليه أعلاه المؤيد من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب القرار المؤرخ في ٤ / ٢ / ١٤٤١هـ استبان لها أن المحكمة العامة بالجبيل نظرت في دفع المدعي بتزوير المصادقة محل الدعوى، وحيث إن النظر في مصادقة الرصيد وإحالتها للأدلة الجنائية فيه إثارة للنزاع مرة أخرى؛ وحتى لا تتوارد الأحكام على محل الواحد وبما أن الحكم المشار إليه أعلاه، قطعي ونهائي وحاز حجية الأمر المقضي؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من أن المحكمة العامة بالجبيل لم تنظر في الدفع؛ فإن الثابت أنها أجابت بعدم وجاهة الدفع بالتزوير. بل أن المدعي تقدم بطلب التماس على الحكم المشار إليه وصدر قرار الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم (٤١١٦٩٨٧٧) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ المنتهي إلى عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)