حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430117386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439566844/1443
رقم الحكم:4430117386
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566844 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430117386 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٦٨٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشركه (...) للمقاولات السعوديه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مكبر صوت من نوع (بوتش) وقبة معدنية ضد الحريق من نوع (بوتش) على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو١٤٤٢/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٩٧,٦٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وست مئة ريال سدد منها مبلغ قدره (٤٢,٤٤٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد كانت (٢١) واحد وعشرون يوماً، والحد الائتماني للتوريد هومبلغ قدره (٩٧,٦٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وست مئة ريال، وقد كان الأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، على أن تكون آلية التوريد بين الطرفين (استلام وتسليم)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر الشراء ومستند دفع للدفعة المقدمة بمبلغ قدره ٤٢٤٣٥ ريال)، وقد تضررت بسبب هذه القضية موكلتي بتحملها لأتعاب المحاماة مما أدى إلى التعاقد (بعقد لأتعاب المحاماة)، وعلى ذلك أطلب التعويض بمبلغ قدره (٦,٤٩٢) ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن المبلغ الذي تقر به موكلته هو(٥٥.١٦٥) ريال، بموجب كشف الحساب الصادر من موكلته، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر حصر مطالبته في المبلغ المقر به من المدعى عليها، وطلب إلزام المدعى عليها بالسداد إضافة لأتعاب المحاماة، ثم أصدرت الدائرة حكمها بذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة حصر مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥.١٦٥) ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مكبر صوت من نوع (بوتش) وقبة معدنية ضد الحريق من نوع (بوتش) لصالح المدعى عليها، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها والذي له حق الإقرار قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قد قصر دعواه على ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهوحجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة." مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فإنه استناداً على ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أوالعادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء -"، وبما أن المادة (٢٦) من نظام المحاماة قد جاء فيه ما نصه: " بأن المحكمة التي نظرت في القضية له الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.. إلخ "، فإن الدائرة تأسيساً على ما سبق قد قدرت أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد المبذول في هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هووارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها (الشركة (...) للمقاولات السعودية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٥.١٦٥) خمسة وخمسون ألفا ومائة وخمسة وستون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: إلزام المدعى عليها (الشركة (...) للمقاولات السعودية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، تمثل قيمة أتعاب محاماة. وبالله التوفيق. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.