حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430139265
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439116506/1443
رقم الحكم:4430139265
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439116506 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430139265 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439116506 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها وكيلة المدعي المشار إليها أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى، قدمت على محادثة هذه الجلسة مذكرة تضمنت: (دعوى موكلي على النحو الآتي: أولاً: موضوع الدعوى: نزاع بين شركاء في شركة مضاربة بتاريخ 2019/05/15م ابرم موكلي عقد مضاربة مع المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبتها/ (...)، هوية رقم (...). حيث كان موكلي فيه ربّ المال وكانت المؤسسة هي المُضارِبة. ولمّا كانت المؤسسة المدعى عليها حاصلة على عقد استثماري لمجمع سكني بمشروع (...) في قرية (...) بمنطقة (...) وهو محل عقد المضاربة المبرم بينها وبين موكلي. و كان موكلي قد دفع بمبلغ وقدره (500،000) خمسمئة ألف ريال سعودي مقابل ما قدره (38٪) من أرباح الاستثمار. فإن الدعوى المقامة أمام فضيلتكم هي دعوى مطالبة بالأرباح الناتجة عن شركة المضاربة واختصاصها للمحكمة التجارية بموجب المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. ثانياً: أسانيد الدعوى التقت إرادة الأطراف في عقد المضاربة محل الدعوى على أن تكون مدة شركة المضاربة (6) ستة أشهر تبدأ من تاريخ العقد و تنقضي بتاريخ 2019/11/15م. و نص العقد ذاته على استحقاق موكلي للأرباح في مدة أقصاها (6) ستة أشهر من تاريخ انقضاء العقد أي بتاريخ: 15/05/2020م. وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربة، وقد تم تأقيته وتحديده بمدة معينة، وتأقيت عقود المضاربة بمدة محددة: جائز؛ لأنه أمر ارتضاه الطرفان، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء، حيث جاء في المغني لابن قدامه (ويصح تأقيت المضاربة). وعليه، فإنه بانقضاء الشراكة وانقضاء المدة المتفق عليها لتسليم الأرباح ولم تؤدي المدعى عليها مافي ذمتها على الرغم من إشعارها بأداء الدين كتابياً وفق ما نص عليه نظاماً في المدة (68) من نظام المحاكم التجارية. فإن موكلي يطلب الآتي:1- الزام المدعى عليها بارجاع رأس المال لانقضاء الشراكة مبلغ وقدره (500،000) خمس مئة ألف ريال سعودي.2- الزام المدعى عليها بتسليم الأرباح.3- الزام صاحبة المؤسسة/ (...) بذلك كله، حيث أن الدين ثابتٌ في ذمتها بثبوت في ذمة مؤسستها الفردية المدعى عليها). وبسؤالها البينة على الدعوى وتسليم رأس المال طلبت مهلة فأفهمتها الدائرة بإرفاق البينات خلال خمسة عشر يوما من تاريخه عبر النظام ورفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت وكيلة المدعي المشار إليها أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله أبرزت مذكرة تضمنت: (بالاشارة إلى طلب الدائرة تحرير دعوى موكلي فإنني أفصلها على النحو الآتي: أولاً: موضوع الدعوى: نزاع بين شركاء في شركة مضاربة بتاريخ 2019/05/15م ابرم موكلي عقد مضاربة مع المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبتها/ (...)، هوية رقم (...). حيث كان موكلي فيه ربّ المال و كانت المؤسسة هي المُضارِبة. ولمّا كانت المؤسسة المدعى عليها حاصلة على عقد استثماري لمجمع سكني بمشروع (...) في قرية (...) بمنطقة (...) وهو محل عقد المضاربة المبرم بينها وبين موكلي. وكان موكلي قد دفع بمبلغ وقدره (500،000) خمسمئة ألف ريال سعودي مقابل ما قدره (38٪) من أرباح الاستثمار. فإن الدعوى المقامة أمام فضيلتكم هي دعوى مطالبة بالأرباح الناتجة عن شركة المضاربة واختصاصها للمحكمة التجارية بموجب المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. ثانياً: أسانيد الدعوى التقت ارادة الأطراف في عقد المضاربة محل الدعوى على أن تكون مدة شركة المضاربة (6) ستة أشهر تبدأ من تاريخ العقد وتنقضي بتاريخ 2019/11/15م. ونص العقد ذاته على استحقاق موكلي للأرباح في مدة أقصاها (6) ستة أشهر من تاريخ انقضاء العقد أي بتاريخ: 15/05/2020م. وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربة، وقد تم تأقيته وتحديده بمدة معينة، وتأقيت عقود المضاربة بمدة محددة: جائز؛ لأنه أمر ارتضاه الطرفان، ولحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم (المسلمون على شروطهم) وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء، حيث جاء في المغني لابن قدامه (ويصح تأقيت المضاربة). وعليه، فإنه بانقضاء الشراكة وانقضاء المدة المتفق عليها لتسليم الأرباح ولم تؤدي المدعى عليها مافي ذمتها على الرغم من إشعارها بأداء الدين كتابياً وفق ما نص عليه نظاماً في المدة (68) من نظام المحاكم التجارية. فإن موكلي يطلب الآتي:1- الزام المدعى عليها بإرجاع رأس المال لانقضاء الشراكة مبلغ وقدره (500،000) خمس مئة ألف ريال سعودي.2- الزام المدعى عليها بتسليم الأرباح.3- الزام صاحبة المؤسسة/ (...) بذلك كله، حيث أن الدين ثابتٌ في ذمتها بثبوت في ذمة مؤسستها الفردية المدعى عليها.) 4- المطالبة بأتعاب المحاماة، وبسؤالها البينة على الدعوى وتسليم رأس المال والأتعاب طلبت مهلة فأفهمتها الدائرة بإرفاق البينات خلال خمسة عشر يوما من تاريخه عبر النظام ورفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة الي تقديم المدعية وكالة لي صورة ضوئية بحوالة بنكية وذكرت بانها اثبات لتسليم جزء من راس المال قدره 300 الف ريال وان الجزء المتبقي البالغ قدره 200 الف ريال البينة على تسليمة يتمثل في سند لأمر محرر من قبل المدعى عليها ومالكتها ولحين الاطلاع والاطلاع على المستندات المقدمة وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعي البينة على تسليمه مبلغ (200.000) مائتي ألف ريال للمدعى عليها والتي تمثل المتبقي من قيمة رأس المال محل الدعوى، فأجابت المدعية وكالة بأن البينة متمثلة في سند لأمر محرر من قبل المدعى عليها وقد جرى إرفاقه عبر النظام، وباطلاع الدائرة لم تجد ما ذكرته المدعية مرفقًا بالنظام، فجرى إفهامها بإعادة إرفاقه، وبسؤالها عن كيفية تسليم المبلغ المشار إليه للمدعي عليها طلبت مهلة للرجوع لموكلها، فأجابتها الدائرة لطلبها، وأفهمت الدائرة المدعية وكالة بأنها المهلة الأخيرة لإحضار أسانيدها وأن عليها إرفاق ما طلب منها بالإضافة عقد الأتعاب عبر مذكرة واحدة تودع في النظام خلال عشرة أيام من موعد هذه الجلسة، فاستعدت بذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وذكر المدعي بأن تعاقده وتعامله كان مع (...) هوية وطنية رقم...) بصفتها مالكة لمؤسسة (...) للمقاولات التي حولتها المذكورة لشركة فيما بعد، ويطلب إدخالها كمدعى عليها في الدعوى والحكم عليها بإعادة رأس المال، كما قرر حصر دعواه في المطالبة برأس المال مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالأرباح في دعوى مستقلة عند توفر البينات عليها، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر في طلبه ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي أصالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها على الرغم من تبلغها بالدعوى وبموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قبولها لطلب المدعي بإدخال / (...) هوية وطنية رقم (...) كمدعى عليها في الدعوى بصفتها مالكة لمؤسسة (...) للمقاولات التي حولتها المذكورة لشركة فيما بعد، وأكد المدعي على طلبه الحكم عليها بإعادة رأس المال، كما قرر حصر دعواه في المطالبة برأس المال مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالأرباح في دعوى مستقلة عند توفر البينات عليها، وبعد سماع الدعوى، ودراسة المستندات المقدمة فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي حصر هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال الذي دفعه لها والبالغ قدره (500،000) خمسمائة ألف ريال، وبما أن المدعي قدم بينته المتمثلة في العقد وسند لأمر مذيلين بختم المدعى عليها، وكشف حساب موضح فيه حوالة لحساب المدعى عليها، وبما أنه ثبتت للدائرة العلاقة بين طرفي الدعوى بموجب العقد المقدمة صورته، وثبت تسليم المدعي للمدعى عليه نصيبه من رأس مال الشراكة كما هو متفق عليه في العقد وذلك بموجب السند لأمر والحوالة البنكية، وبما أن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّفت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغها بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضورها نكولاً منها، تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام / (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (500،000) خمسمائة ألف ريال.