حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430037396

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439473790/1443
رقم الحكم:4430037396
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473790 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430037396 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٧٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتربة والمواد المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها: أن موكلته نفَّذت للمدعى عليها ــ أعلاه ــ أعمال مقاولة عبارة عن (اختبارات فحص تربة) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ بقيمة إجمالية قدرها (٧٥٤٩٩) خمسة وسبعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً سددت منه مبلغاً قدره (١٥٤١٤) خمسة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة عشر ريالاً فقط، وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٦٠٠٨٥) ستون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً لم تسدده بعد، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزامها بدفع هذا المبلغ لموكلته مع تعويضها عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ حضرها وكيلا الطرفين وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم استمهل وكيل المدعى عليها للجواب، فأحالت الدائرة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما عبر النظام، وتم رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١/١٩هـ بحضور وكيلي الطرفين وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة جاء فيها:" أولا: إن المدعية لم تقدم بيناتها على صحة دعواها. ثانياً: وعلى الرغم من ذلك إلا أن موكلتي تقر بأن في ذمتها تجاه المدعية مبلغاً قدره ٥١٤٠٢.٧٥ ريال فقط وليس كما تدعيه المدعية. الطلبات: لما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما أقرت به موكلتي، ورفض ما عدا ذلك" . هكذا تضمنت المذكرة، كما تبين أن المدعية قدمت بعد ذلك طلباً أرفقت معه نسخة من تقرير المصالحة الصادر في هذه المطالبة. ولم ترد بشيء على مذكرة المدعى عليها المذكورة. ثم قرر وكيل المدعية ــ في الجلسة ــ أنه يتمسك بدعواه وأنه ليس لديه مزيد بينة سوى ما قدم. هكذا قرر، وعليه تم رفع الجلسة للتأمل. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٢/١١هـ حضرها: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) و: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، ثم قررا الاكتفاء بما قدماه وقرراه سابقاً. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وإقرار المدعى عليها في مذكرتها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٥١٤٠٢.٧٥) واحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وريالان وخمسة وسبعون هللة فقط دون ما زاد عليه، ولأن وكيلة المدعى عليها مقدمة المذكرة وهي: (...) سجل مدني رقم: (...) مخوَّلة في وكالتها رقم (...) بحق الإقرار، وبما أن المدعية وقد تمسكت بمطالبتها بكامل المبلغ محل المطالبة لم تقدم ضمن مستنداتها أي بينة تثبت استحقاقها ما زاد على المبلغ المذكور؛ إذ إن مستنداتها المرفقة مع صحيفة الدعوى عبارة عن كشف حساب صادر منها لا يتضمن أي مصادقة عليه منسوبة للمدعى عليها، بالإضافة لنموذج تعميد لا يتضمن أي بيانات تتعلق بالمبالغ المستحقة للمدعية عنه، عليه ولأن مستندات المدعية هذه لا تثبت استحقاقها لما زاد على المبلغ المذكور المقر به من المدعى عليها؛ فإن الدائرة تقضي للمدعية بذلك المبلغ دون ما زاد عليه. وبخصوص طلبها التعويض عن أضرار التقاضي فإنه وعطفاً على عدم تقديم المدعية أي مستند يخص الأضرار التي تطالب بها في هذا الصدد، وعطفاً على أن الثابت بموجب ما سبق أن المبلغ المستحق للمدعية أقل من المبلغ محل المطالبة؛ عليه فإن الدائرة ترفض طلب المدعية الماثل، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركه (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) للتربة والمواد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٥١٤٠٢.٧٥) واحد خمسون ألفاً وأربعمائة وريالان وخمسة وسبعون هللة، ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث