حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430630879

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557852/1443
رقم الحكم:4430630879
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557852 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430630879 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٧٨٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة فن(...) للتجارة المدعى عليه: محل (...) للاتصالات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اكسسوارات جوالات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٦,٠٢٦) ستة وثمانون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م بمبلغ قدره(٨٦,٠٢٦) ستة وثمانون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير شراء)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٠٢٦) ستة وثمانون ألفًا وستة وعشرون ريال"، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ١٣/١/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية علي ورقم وكالته (...) فأفهمته الدائرة بإضافة جميع الحقوق وحضر وكيل المدعى عليها (...) ورقم وكالته (...) فأفهمته الدائرة بإضافة جميع الحقوق وإرفاق المذكرات التفصيلية، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ (...)، والمحضر إلكترونياً، فيما لم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها شرعاً، ثم سألته الدائرة عن البينة، فذكر بانه عبارة عن الفواتير المرفقة بملف الدعوى، فسألته الدائرة عن مزيد بينة فذكر هناك كشف حساب وبالاطلاع عليه تبين خلوه من الاختام أو التوقيع من قبل المدعى عليه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٨٦,٠٢٦) ستة وثمانون ألفًا وستة وعشرون ريال، قيمة بيع اكسسوارات جوالات لصالح المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية على صحة دعواها تمثلت في فواتير وكشف الحساب، ترى الدائرة بأن ما قدمته المدعية من بينات غير موصلة إذ أن تلك الفواتير وكشف الحساب جاءت خالية ما يثبت توقيع أو ختم أو ما يثبت إقرار المدعى عليها به، مما تكون على ضوء ذلك، دعوى المدعية جاءت خالية عما يعضدها على صحة دعوها، ولا ينال من ذلك عدم حضور المدعى عليها وتخلفها عن حضور هذه الجلسة، فإن المتقرر عند أهل العلم أنه لا يحكم على الغائب إلا عند وجود البيئة الموصلة، يقول الإمام الجويني رحمه الله:" الدعوى المجردة على الغائب، لا خير فيها إذا لم يكن للمدعي بينة، وإنما تفرض الدعاوى على الغيب مما ينبغي إقامة البينة"، ويقول الزركشي رحمة الله عليه:" وعليه فلا يحكم على الغائب إلا إذا صح الحق عنده وعليه، وصحته بأن تقوم به بينة، فلو لم يكن به بينة لم يحكم، بل ولا يسمع الدعوى لعدم فائدتها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430630879 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٧٨٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: محل (...) للاتصالات الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٨٦.٠٢٦) ستة وثمانون ألفًا وستة وعشرون ريالًا قيمة بيع اكسسوارات جوالات لصالح المدعى عليها، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدّم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٢٩٢٥٥٤) وتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤هــ، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولًا: إهدار حق المدعية -المستأنفة- في الدفاع وإثبات دعواها: أن الدائرة القضائية طلبت البينات من المدعي وكالة وجرى الاطلاع عليها من قِبل الدائرة ولم تُدون مضمون هذه الفواتير، كما أن كشف الحساب معتبر، ولو لم يُوقع من المدعى عليها -المستأنف ضدها-، وذلك استنادًا على المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات ونصها: "١/ لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساسًا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. ٢/ تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. ٣/ تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضًا. ٤/ إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدمًا بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه" وحيث أن ما قدمه المدعي وكالة من الفواتير المرفقة والتي لم تُدون مضمونها وكذلك كشف الحساب تنطبق عليها المادة المشار إليها أعلاه، إذ أنها من ضمن دفاتر التجار، وهذه الدفاتر حجة على التجار كما في الفقرة الأولى، لذا فإن من ما قُدم موافق للفقرة الأولى حيث أنه من الجائز فيه شهادة الشهود، فكان من المفترض على الدائرة توجيه اليمين المتممة لمن قُوي جانبه وهي المدعية في هذه القضية. -في جلسة النطق بالحكم سألت الدائر ممثل المدعية عن مزيد بينة وطلب إمهاله للتحقق من الشركة موكلته إلا أن الدائرة امتنعت عن ذلك وأغلقت باب المرافعة وأصدرت الحكم دون التمهل للتحقق من وجود بينة من عدمه. ثانيًا: بطلان الحكم محل الاعتراض لمخالفته الشرعية الإسلامية والأنظمة المرعية: وإعمالًا لحديث النبي ﷺ ((البينة على من ادعى واليمن على من أنكر))، ولما نص عليه نظام الإثبات بذات هذا النص أو مضمونه، وحيث أن المدعية مؤسسة فردية مما يعني معه عدم انطباق المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تضمنت (بأن اليمين لا توجه إلى الشخصية الاعتبارية)، لذا فإن رأت الدائرة أن البينات المقدمة من المدعية غير كافيه فعليها بقوة النظام أن تعمل توجيه اليمين المتممة على المدعية، لاسيما مع نكول المدعى عليها عن الجواب وعدم حضورها مع تبلغها، وهذا ما جرى عليه العمل القضائي وما نصت عليه الأنظمة. بناءً على ما ذكر يتضح لكل قارئ للحكم أن الحكم بني وسُبِّب على خلاف الصواب وما نص عليه المنظم وما كان غايته منه، بل إن الحكم خالف النصوص الشرعية، والعمل القضائي وذلك لما سبق ذكره. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: نظر الاستئناف مرافعة وقبوله شكلًا وموضوعًا، والتقرير بنقض الحكم الابتدائي محل الاعتراض، والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ستة وثمانون ألف وستة وعشرون ريال). ثم قررت الدائرة النظر في الطلب مرافعة وحددت جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ /٠٤ /١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المستأنفة بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المستأنف ضده أو من ينوب عنه وتبين عدم تبلغه بموعد هذه الجلسة كما هو مبين بالنظام حيث ظهر من حالة التبليغ فشل بالاستعلام عن مفوض كما حضر المحامي وليد الشهري وقدم الوكالة رقم (...)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المستأنفة بأنه تعذر تبليغ المستأنف ضده حيث ظهر بالنظام فشل بالاستعلام عن مفوض ونظرًا لعدم إبلاغ المستأنف ضده قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم عقب وكيل المستأنفة بأن السجل المدني للمستأنف ضده/ (...) يحمل الرقم (...). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المستأنفة بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن جوابه على اللائحة الاعتراضية فقرر بأن التعامل بالكاش ولا يوجد أي سند باستلام البضائع ولا نعلم عن البضائع، والمستندات المقدمة غير صحيحة وبسؤال وكيل المستأنفة عن بينة موكلته على دعواها؟ قرر بأن لديه مستندات ولم يستطع إرفاقها عبر النظام وقام بإرسال تذكرة لمعالجة المشكلة فأفهمته الدائرة بأن هذا هو الأجل الأخير وكان المتعين إلقاء كافة المستندات ضمن اللائحة الاعتراضية فتفهم ذلك، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق المستندات عبر خانة الطلبات على القضية خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء ٠٤ / ٠٦/ ١٤٤٤هـ ثم يعقب الطرف الآخر خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء ١١ / ٦ / ١٤٤٤هــ وفي حال واجهتهم مشكلة فإن عليهما التواصل مع الدائرة عبر بريد الدائرة. وفي يوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ وعبر البريد الإلكتروني للدائرة أرفق وكيل المستأنفة المستندات المطلوبة امتثالًا لطلب الدائرة، كما أرفق رده على ما أجاب به وكيل المستأنف ضده في الجلسة الماضية مصحوبًا به المستندات المطلوبة، وحيث تضمن رده مايلي: (أولًا: أقر المدعى عليه بالتعامل مع موكلتي بقوله مانص الحاجة: "هناك تعامل بالكاش …اهـ" وهذا إقرار منه بوجود تعامل بين المدعي والمدعى عليه. ثانيًا: ما أجاب به المدعى عليه من إنكاره لاستلام المبيع غير صحيح والصحيح أن المدعى عليه استلم المبيع بالآجل من المدعي وذلك للآتي: ١- محادثات الواتس اب من ممثل المدعية مع ممثل المدعى عليها على رقم الجوال (...) والتي ورد فيها أن المدعى عليه استلم البضائع من المدعية ما نصه " عندي منزل بضايع تو" وكانت المحادثة في محمل البضائع الآجلة لا الحالّة. ٢- أرسل ممثل المدعية للمدعى عليها على رقم جوال ممثلها: (...) رسالة نصها: "حاول تجيب دفعه كويسه المبلغ كبير والشركة اشغلونا انت مسؤول وش صار مع المشهور اطلع للمشهور تعبت، إجمالي المبلغ المتبقي ١٠٧,٤٤٦"، ووردت إجابة ممثل المدعى عليه بالإقرار بالمبالغ وعدم مخالفته أو معارضته عليها وذلك فيما يخص المبلغ المتبقي ولم ينكره، بل وعد بالسداد بعد ذلك وذلك في المقطع الصوتي المرسل على بريد الدائرة نسخة منه وكان قد أرسل من ممثل المدعى عليها للمدعية بتاريخ ١٧ / ٠٧/ ٢٠١٩م ونص الحاجة منه: "خلي (...) بكرة يرسل لـ(...) يعطيها ما يقولو ادفع شي خلاص يجي (...) يدفع له و(...) عشان لازم يروح البنك يسحب"، كما أرسل بعد ذلك مقطع صوتي ونصه " ‏الله يسعدك يا(...) والله ما تلقى إلا الطيب إن شاء الله وما تلقى إلا الخير والشر ما تلقاه عندي وأنا أوعدك بإذن الله إن أنهيها كاملة أنا بس كانت عندي مناسبة اليومين هذي والله للبنت ف بإذن الله بإذن الله بكرة حأبدأ أنا مع (...) واتكلم وأجلس معاه (...) أنت رجل فضلك كبير بعد الله والله ما أقول هذا رياء أو شي لا والله فأنا محرج من الشيء اللي صار و أنا محرج منك ترى للآخر يشهد علي الله ف أبشر لا تشيل هم". وبتاريخ ١٣ / ٠٨/ ٢٠١٩م طلبت المدعية من المدعى عليه سداد جزء من ثمن المبيع المتبقي، وكان ذلك بقصد التيسير على المدعى عليه وحرصًا من موكلتي على تحصيل أي مبلغ من المدعى عليه وقد جاء في نص رسالة ممثل المدعية: "ابغى اقابلك على الوعد كم جهزت دفعه ٥٠"، وقد رد عليه المدعى عليه: "٥٠ يسلام بسيطة" ووضع تعبيرًا يدل على المزاح، ووجه الدلالة عدم إنكار المدعى عليه للمبلغ أو اعتراضه عليه. ثم إن ما ذكره من أن التعامل كان بالكاش فقط فغير صحيح حيث كان يسدد بعض ما عليه عن طريق الحوالات البنكية فلم تكن طريقة السداد نقدية فقط وأورد لفضيلتكم الحوالات التي تدل على ذلك بالترتيب الزمني: " أ) حوالة بتاريخ ٢٨ / ٠١/ ٢٠٢١ عن طريق بنك (...)، بمبلغ وقدره ٣٤٥ ريال، ب) وحوالة بتاريخ ٢٥ / ١٢/ ٢٠٢١ من بنك (...) بمبلغ وقدره ٢.٥٠٠، ج) حوالة بتاريخ ٣٠ / ١٢/ ٢٠٢١ من بنك (...) بمبلغ وقدره ١٠٠٠ ريال، د) حوالة بتاريخ ٣٠ / ١٢/ ٢٠٢١ من بنك (...) بمبلغ وقدره ١٠٠ ريال، ر) حوالة بتاريخ ١ / ٠٢/ ٢٠٢٢ من البنك (...) بمبلغ وقدره ٣٣٦٣ ريال، ز) حوالة بتاريخ ١٤ / ٠٢/ ٢٠٢٢ من البنك (...) بمبلغ وقدره ٢.٢٤٢ ريال، ع) حوالة بتاريخ ١٥ / ٠٣/ ٢٠٢٢ من البنك (...) بمبلغ وقدره ٢٢٤٢ ريال، هـ) حوالة بتاريخ ٢٥ / ٠٦/ ٢٠٢٢ من البنك (...) بمبلغ وقدره ٦٣٤ ريال، و) حوالة بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ٢٠٢٢ من البنك (...) بمبلغ وقدره ٨٤ ريال"؛ كما أن لدى المدعية شاهد إذا أذنت الدائرة دخوله في الجلسة لتستمع لشهادته حيث تتضمن: (تعامل المدعى عليه مع المدعي بالآجل وأن في ذمته مبالغ مالية لصالح المدعية)، والشاهد هو: (...)، (...) الجنسية، هوية مقيم رقم (...)، ولا يوجد به علاقة حاليًا مع المدعية، وله علاقة قائمة بين المدعية و المدعى عليه؛ وبناءً على جميع ما ذكرناه واستنادًا لما نص عليه نظام الإثبات من حجية الرسائل الإلكترونية والرسائل المتبادلة بين الأطراف و ولوجود مقاطع صوتية برفقة هذه الرسائل ولوجود مستندات وفواتير صادرة من المدعية ولوجود التعامل بين الطرفين مما يقوي جانب المدعية فيما تدعيه، ولجميع ما أوردناه فيه دلالة كافية على التعامل المستمر بين الطرفين وأن المدعى عليه استلم المبيع بثمن آجل ويدل على ثبوت ثمن المبيع في ذمته إقراره بالمبالغ وفق ما سردناه وعدم اعتراضه عليها في الموضعين التي فصلناها في المذكرة، وماقدمناه من شاهد؛ وجميع ذلك يقوي جانب المدعية؛ ولجميع ذلك نطلب من الدائرة الحكم بنقض حكم الدرجة الأولى والحكم للمدعية بكافة طلباتها). وفي اليوم ذاته فتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المستأنفة بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده السابق حضوره وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنفة لم يرفق عبر النظام بيناته المطلوبة منه وعقب بأنه لم يستطع إرفاقها عبر النظام وأنه أرفقها عبر بريد الدائرة يوم أمس وأنه أحضر بمعيته شاهدًا فأفهمته الدائرة بأن هذا الصنيع منه غير مقبول ولم تطلب منه الدائرة إحضار الشاهد كما أنه تأخر في إيداع المطلوب منه وطلبت منه الدائرة بأن عليه تزويد وكيل المستأنف ضدها بنسخة من المذكرة المقدمة عبر بريد الدائرة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها مذكرة جوابية ردًا على المذكرة والمستندات المقدمة من وكيل المستأنفة، متضمنة مانصه: (أولًا: ما جاء بتمسكهم بإقرار موكلي بالتعامل معهم غير ملاقٍ، فإقرار موكلي بالتعامل عن طريق الكاش لا يترتب عليه التعامل بالبيع بالآجل محل هذه الدعوى. ثانيًا: ما تم تقديمه من مستندات لا يرقى أن يكون بينة معتد بها للآتي بيانه: ١- حيث أنه عند الاطلاع على محادثات الواتساب نجد أنها في سنة ٢٠١٩ ما يعني عدم مطابقتها للتعاقد الذي يدعيه المدعي، والذي ذكر أنه بتاريخ ١ / ١٠/ ٢٠٢٠م في تحرير دعواه، وهو ما يدحض معه هذا المستند. ٢- أما ما تم تقديمه من جدول يوضح حوالات بقيمة ١٢.٥١٠ ريال فهي ليست صادرة من جهة مصرفية وليست ممهورة بختم أو توقيع المدعى عليه ولا تمثل دفاتر تجارية منتظمة أو غير منتظمة، فهي تخلو من أبسط متطلبات الدفاتر التجارية، علاوةً على أنه لم يثبت عائدية أرقام الحسابات الواردة بها لموكلي، فلا يصح الاستناد بها للإثبات لا سيما في التعاملات التجارية. ثالثًا: ذكرت المدعية في تحرير دعواها أن المدعى عليه لم يسدد أي مبلغ من تاريخ التعاقد، ثم أرفقت بعد طلب عدة مهل أنه تم سداد ١٢.٥١٠ ألف ريال محاولةً منها لإثبات التعاقد بالآجل، وهو تناقض واضح في أقوالها. ختامًا: وحيث أن المدعي لم يقدم أي بينة موصلة تثبت دعواه، ولما جاء في نص المادة الثالثة من نظام الإثبات " البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ولأن المدعي يحمل صفة التاجر ويتعين عليه أن يسلك في تعاملاته التجارية التوثيق و إثبات الحقوق وليس مجرد كلام مرسل، ولعجزه عن إثبات هذا الحق، وحيث أن الشريعة تقرر صيانة الأموال وعدم استحقاق الغير لها إلا بحق، لقوله ﷺ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ…)) ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم: تأييد حكم الدرجة الأولى ورفض الدعوى مجددًا). وفي يوم الخميس الموافق ١١ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وعبر البريد الإلكتروني للدائرة، أرفق وكيل المستأنفة مذكرة جوابية على ما أورده وكيل المستأنف ضدها، متضمنة مانصه: (أولًا: نلفت نظر دائرة الاستئناف أنه سقط منها سهوًا كما سقط من دائرة الدرجة الأولى الطلب من المدعى عليه الإجابة الموضوعية على الدعوى فإن نفى فيذكر الصحيح. ثانيًا: ما ذكره وكيل المدعى عليها في أولًا ونصه" فإقرار موكلي بالتعامل عن طريق الكاش لا يترتب عليه التعامل بالبيع بالآجل محل هذه الدعوى"، هو إقرار ثانٍ من المدعى عليها بأن هناك تعامل بين الطرفين، أما بالنسبة للتعامل بالآجل فنرفق لفضيلتكم ورقة فتح حساب بيع بالآجل بين موكلتي والمدعى عليها ممهور بتوقيع المفوض من المؤسسة وختم المدعى عليها (مرفق١)، وإنكارهم للتعامل والفواتير ليس إلا للتهرب من الالتزامات بعد الإقرار به، وتناقضهم في الجواب فتارةً يقولون أن التعامل كان بالكاش فقط وتارةً ينكرون استلام البضائع، وكان من الواجب أن تجاوب المدعى عليها جوابًا ملاقيًا للدعوى، فهل التعامل الوارد في الدعوى صحيح، فإن كان نعم فليؤدوا ما عليهم من حقوق، وإن أنكروا، فما الصحيح؟؟. ثالثًا: لم يجاوب المدعى عليه عن جميع ما ورد في المذكرة، بل اكتفى برد ضعيف لم يستوعب جميع ما ذُكر في المذكرة من رسائل بين المفوّض المذكور اسمه في نموذج فتح الحساب للبيع بالآجل. رابعًا: ما ذكره من أن الحوالات المرفقة غير صادرة من جهة رسمية فغير صحيح، فجميع ما أرفقناه من حوالات صادرة من تطبيقات البنوك ومرسلة من المفوض عن طريق تطبيق الواتس اب، وحساب البنك (...) الصادرة منه الحوالات هو ذاته المسجل في نموذج فتح حساب البيع بالآجل، فكيف تنكر المدعى عليها الحوالات البنكية وهي تعلم أن باستطاعة الدائرة مخاطبة البنك المركزي والتحقق من الحوالات البنكية، أصحاب الفضيلة إن جرأة المدعى عليها على الكذب والتدليس على الدائرة وإنكار ما هو ثابت رسميًا، هو دليل على جرأتها على أكل أموال موكلتي بالباطل. وختامًا فنؤكد على الحكم على المدعى عليه للآتي: أولًا: نكولها عن الجواب الملاقي والموضوعي وهذا يعد نكول؛ إذ أنه إلى الآن لم تجاوب. ثانيًا: المدعى عليها تكذب على الدائرة بإنكار الحوالات كما وضحنا أعلاه. ثالثًا: ما قدمناه من مستندات من فتح حساب بيع بالآجل ومن شاهد يشهد على أن البضاعة سلمت وعلى الإقرار بمبلغ المطالبة ومن أدلة رقمية). وفي يوم الأربعاء الموافق ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ فتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المستأنفة السابق حضوره كما حضرت وكيلة المستأنف ضدها بالوكالة رقم (...) وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف ضدها قد تقدم بمذكرة أجاب فيها على المستندات التي قدمتها المستأنفة، كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنفة عقب على هذه المذكرة في مذكرة قدمها عبر بريد الدائرة ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنفة عن إجمالي مبلغ التعامل بين الطرفين فقرر بأنه لا يحضره الآن ثم سألته الدائرة كم سددت المستأنف ضدها لموكلتك فأجاب بأن المستأنف ضدها لها ملف وتسحب بضائع بالآجل وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ثم سألت الدائرة وكيلة المستأنف ضدها عن دعوى المستأنفة فهل وردّت لموكلتك هذه البضائع وتبقى في ذمة موكلتك مبلغ وقدره ستة وثمانون ألف ريال فأجابت بأن ما ذكره غير صحيح والتعامل لم يكن في الآجل وأما المبلغ فليس في ذمة موكلتي شيء ثم سألت الدائرة وكيل المستأنفة هل لدى موكلتك مزيد بينة خلاف ما قدمت فقرر بأنه يطلب أن يتم عرض اتفاقية فتح الحساب بالآجل على وكيلة المستأنف ضدها وفقًا لنظام الإثبات وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضدها قررت قائلة بأنها تريد إرفاقها ثم استوضحت الدائرة على وجه الاستشهاد منها فقرر أن وجه الاستشهاد يتضمن أن البيع بالآجل وليس بالكاش ثم طلبت منه الدائرة البينة على توريد كافة البضائع محل المطالبة فقرر بأنه أرفقها في صحيفة الدعوى وبالاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى تبين أن عدد الفواتير ست فواتير ثم عقب بأنه يطلب أجل لإرفاق بقية الفواتير فأفهمته الدائرة بأنها سبق وأن طلبت منه في جلسة ٢٧ / ٠٥/ ١٤٤٤هـ البينة على الدعوى وتعذر بوجود مشكلة في النظام وأمهلته الدائرة أجلًا أخيرًا في تلك الجلسة وأفهمته بأنه كان المتعين عليه إرفاق كافة المستندات ضمن اللائحة الاعتراضية فعقب بأن نظام ناجز لا يتحمل إضافة المرفقات في طلب الاستئناف وأما الفواتير المرفقة بالنظام فبالتواصل مع الاخوان أفادوا بأن النظام لم يقبل سوى إرفاق ست مستندات وتم إرسال بقية الفواتير عبر بريد الدائرة الابتدائية ثم عقبت الدائرة بأنها أفهمته في تلك الجلسة أنه في حال واجهته مشكلة فإن عليه التواصل مع الدائرة عبر بريد الدائرة وتم إرفاق مذكرة مقدمة منه عبر البريد وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنفة قد تقدم بطلب وقف السير في الدعوى مؤرخ بتاريخ هذا اليوم ويذكر أنه تم المكوث في الجلسة لمدة ساعة كاملة ولم يدخل أحد الجلسة ثم استوضحت الدائرة منه هل مازلت (...) على هذا الطلب فقرر بأنه يعدل عن هذا الطلب ثم أفهمت الدائرة وكيل المستأنف بأن عليه إرفاق ما يثبت توريد كافة البضائع محل المطالبة وأن هذا هو الأجل الأخير له وعليه إرفاق ذلك عبر النظام وفي حال واجهته مشكلة فيرفق كافة مستنداته عبر بريد الدائرة الذي تم تزويده به مسبقًا مع تزويد وكيلة المستأنف ضده بنسخة مما يقدم كما أفهمته الدائرة بأنها تمهله يومين حتى ١٩ / ٧/ ١٤٤٤هـ لإرفاق المستندات ثم تعقب وكيلة المستأنف ضده بالجواب عليها وعلى اتفاقية فتح الحساب بالآجل خلال أجل أقصاه يوم الأحد ٢١ / ٠٧/ ١٤٤٤هـ فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وعبر البريد الإلكتروني للدائرة أرفق وكيل المستأنفة الفواتير التي أمهلته الدائرة من أجلها، كما أرفق إفادة تضمنت مانصه: (- للمدعى عليه أكثر من ٤٢٠ فاتورة وتبقى منها عدد (٤) فواتير بالآجل غير مسددة و تفصيلها الآتي:١- الفاتورة الأولى برقم:(٠١-١٨٩٩٤) وتاريخ ١٣ / ٠٧ / ٢٠٢٠ وإجمالي الكمية (٣١٨) بمبلغ وقدره (١٣٤٥٥) ثلاثة عشر آلف و أربعمائة وخمسة وخمسون ريال. ٢- الفاتورة الثانية برقم: (٠١-١٩٩٠٧) وتاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٠ وإجمالي الكمية (١١٦٤) بمبلغ و قدره (٧٣٠٠.٢٠) سبعة آلاف وثلاثمائة ريال وعشرون هللة. ٣- الفاتورة الثالثة برقم: (٠١-٢٠٢٦٣) و تاريخ ٠٤ / ١١ / ٢٠٢٠ وإجمالي الكمية (٥٥٠) بمبلغ وقدره (٥٨٢٧٥.١٠) ثمانية و خمسون ألف ومئتان و خمسة وسبعون ريال وعشرة هللات. ٤-الفاتورة الرابعة برقم: (٠١-٢٠٤٧٢) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠ وإجمالي الكمية (٣٢) بمبلغ وقدره (٧٣٦٠) سبعة آلاف وثلاثمائة وستون ريال، وبذلك يكون هذا المبلغ هو المبلغ المطالب به في الدعوى. وأن الشاهد وهو / (...)، (...)الجنسية، بموجب هوية مقيم رقم: (...) يشهد على استلام المدعى عليها للبضائع وعلى سماع إقرارها بالمديونية وأنه سوف يسددها). وفي يوم الأحد الموافق ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات أرفقت وكيلة المستأنف ضدها مذكرة تعقيبية على ما أرفقه وكيل المستأنفة، وحيث تضمنت مانصه: (ردًا على ما قدمه المدعي بلائحته الاعتراضية وما قدمه بتاريخ ٢٠ / ٧/ ١٤٤٤هــ وفق ما ظهر لنا بمرفقات القضية نفيدكم بالآتي: -أن المدعي في لائحته الاعتراضية قد أفاد بمزيد بينة ولم يتقدم بأي جديد عن ما تم تقديمه في المحكمة الابتدائية سوى عدد من الفواتير والتي لا تعلم عنها موكلتي شيئًا ولا تثبت صدورها منها بأي حال من الأحوال، فجميع هذه الفواتير تخلو من ختم موكلتي أو توقيعها أو مصادقتها عليها. -قدم المدعي مستند فتح حساب بين الطرفين يتكون من ثلاث صفحات منه والتي تنص الصفحة الثالثة منه على الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالبيع الآجل: ١- حيث جاء في فقرة ب منه تابعة للفقرة أ (الختم أو التوقيع بالاستلام على الفاتورة يعد دليلًا قاطعًا على تحملنا للمسؤولية)، وعند النظر في جميع الفواتير المقدمة نجد أنها تخلو من توقيع أو ختم أو مصادقة موكلتنا. ٢- كما جاء في الفقرة ث (يجب أن تكون كافة المستندات على الأوراق الرسمية للشركة، كما يجب أن تكون موقعة من شخص مفوض بالنيابة عن العميل)، وعند النظر بالسجل التجاري لموكلتي والذي قدمه المدعى عليه نجد أن المفوض (...) فقط وليس للأشخاص المذيلة توقيعاتهم أسفل المستند أي صفة للتوقيع على ذلك. ٣- كما جاء فيه (في حالة عدم استلام أي دفعة مستحقة خلال الفترة المتفق عليها، يتم إيقاف التسهيلات المقدمة)، وبحسب ادعاء المدعية فإن الفواتير مستحقة عن سنة ٢٠٢٠ فكيف يتم تقديم التسهيلات إلى الآن؟! ٤- وعند النظر في جميع فقرات المستند نجد أنها تخلو من تحديد المبالغ والأيام والأجل المحدد للدفع علاوة على أنه مذيل بتوقيع (مقدم الطلب) مما يعني أن الصفة الحقيقية لهذا المستند هو طلب فقط وليس عقد بين أطراف تترتب عليه التزامات وحقوق. وحيث أن البيع بالأجل هو اتفاق المتعاقدين على تسليم السلعة حالًا وتأخير تسليم الثمن إلى أجل معلوم، وحيث أن المرفق لم يحدد السلعة أو الثمن أو الأجل، مما يخرجه عن صفة عقد البيع بالآجل ولا يعدو عن كونه طلب لم يتم العمل به مما يسقط معه بينة المدعي عن ماهية العلاقة بين الطرفين واستناده عليه، علاوة على أنه لم يخرج من موكلتي أو المفوضين عنها ولا يثبت المديونية. وحيث أن التعامل الحقيقي بين الطرفين كان عن طريق الكاش والتحويل في حينه، وحيث أن المدعي يحمل صفة التاجر ويتحتم عليه إمساك ما يثبت مديونياته ولا يؤاخذ على تفريطه، ولعجز المدعي عن إثبات وجود المديونية في ذمة موكلتي. ولجميع ما سبق نطلب: تأييد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية ورد الدعوى). وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهم وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنفة قدم المطلوب منه عبر البريد وأرفق عدد أربع فواتير انتهى فيها إلى أن مجموع هذه الفواتير هو مبلغ المطالبة الذي لم يسدد كما تشير الدائرة إلى أن وكيلة المستأنف ضده أرفقت عبر النظام مذكرة متضمنة أن الفواتير تخلو من ختم موكلتها أو توقيعها أو مصادقتها كما أجابت على مستند اتفاقية فتح الحساب بأنه ما يتعلق في الفقرة (ب) فالفواتير تخلو من التواقيع أو الختم أو المصادقة وفي الفقرة (ث) المتعلقة بالتفويض فإن موكلتها هي المفوضة حسب السجل التجاري وليس للأشخاص المذيلة توقيعاتهم أسفل المستند أي صفة للتوقيع كما تضمن المستند أنه في حال عدم استلام أي دفعة خلال الفترة المتفق عليها يتم إيقاف التسهيلات بحسب ادعاء المدعية فإن الفواتير مستحقة عن سنة ٢٠٢٠ فكيف يتم تقديم التسهيلات إلى الآن كما أن فقرات المستند تخلو من تحديد المبالغ والأيام والأجل المحدد مما يعني أن الصفة الحقيقية لهذا المستند هو طلب وليس عقد ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المستأنفة بأن لدى موكلتي شاهد يشهد على إقرار ممثل المدعى عليها الموقع على الاتفاقية بالمديونية المتبقية محل المطالبة كما أن جوابها على المستند جواب شكلي وليس موضوعي كما أنها تارة تقر ضمنًا بالمستند حينما تجيب على المرفقات وتارةً تنفيه بالكلية ثم عقبت وكيلة المستأنف ضده بأنها لا تقبل بالشاهد وأن التعامل كان مع شخصين هما (...)و(...) وهذا الشاهد قد يكون على خلاف مع (...) ثم عقب وكيل المدعية بأن وكيلة المستأنف ضده تقول لا تعلم عن الشاهد ثم تذكر أنه على خلاف مع (...) ثم استوضحت منه الدائرة عن الشاهد أين يعمل فذكر أنه كان يعمل لدى موكلته ثم نقل كفالته قبل خمسة أشهر تقريبًا ثم عقبت وكيلة المستأنف ضده بأنه ما يتعلق في الإقرار بالتعامل مع (...)و(...) فهو تعامل بالكاش كما ذكرت سابقًا ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المستأنف قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أثارته المستأنفة في اعتراضها بخصوص دفاتر التجار ؛ ذلك أنها لم تقدم هذه الدفاتر وغاية ما تمسكت به هو كشف حساب وثمة فرق بينهما إذ إن كشف الحساب ليس بحجة مالم يوقع عليه الخصم لأنه لا يجوز لطرف أن يصنع لنفسه دليلا، كما لا ينال من ذلك الفواتير الأخيرة التي أرفقتها لاحقا ؛ ذلك أن المستأنف ضده وكالة أنكر صحة هذه الفواتير، ولا يوجد عليها أي توقيع وقد نصت اتفاقية فتح الحساب المرفقة على أن الختم أو التوقيع بالاستلام على الفاتورة أو كشف الحساب سوف يعد دليلا قطعيا على تحمل المستأنف ضدها المسؤولية، كما نصت الاتفاقية على إيقاف التسهيلات في حال عدم استلام أي دفعة مستحقة، فضلا عن كون المستأنفة تمسكت في اعتراضها بالفواتير المرفقة في صحيفة الدعوى وكشف الحساب وطلبت توجيه اليمين المتممة، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته بأن الاتفاقية تثبت أن التعامل بالآجل ؛ ذلك أنه بفحص الدائرة لها تبين أنها لم تبين فترة السماح ولم تبين الحد الائتماني وبالتالي فحتى لو أثبتت أن التعامل بالآجل فهي لا تثبت مبلغ المطالبة، كما لا ينال من ذلك عدم سماع شهادة الشاهد؛ ذلك أن وكيل المستأنفة ذكر أنه كان مكفولا لموكلته ولم ينقل كفالته إلا قبل عدة أشهر، فضلا عن أن الاتفاقية المرفقة تنص على اشتراط التوقيع أو الختم على الفاتورة أو كشف الحساب وبالتالي لا يعتد بالشهادة لما نصت عليه المادة ١٢٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من عدم قبول الإثبات بالشهادة في المحل غير القابل له، كما لا ينال من ذلك عدم توجيه اليمين للمستأنف ضدها على نفي الدعوى ؛ ذلك أن الفقرة (ب) من المادة ١٣٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على عدم قبول طلب توجيه اليمين إلى أحد الطرفين في حال كانت الواقعة متعلقة بثبوت التزام اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوبا، وقد أوجبت الاتفاقية أن يكون كافة المستندات على الأوراق الرسمية للشركة كما يجب أن تكون موقعة من قبل شخص مفوض بالنيابة عن العميل، ولا ينال من ذلك ما أثارته بخصوص توجيه اليمين المتممة لما سبق من كون الواقعة متعلقة بثبوت التزام يشترط أن يكون مكتوبا، ومن جهة أخرى فإنه وبحسب مرفقات الدعوى فإن المدعية شخصية اعتبارية لا توجه لها اليمين في جميع الأحوال وفق المادة ١٣٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما لا ينال من ذلك أيضا ما أثارته من عدم استمهال الدائرة الابتدائية لها من أجل تقديم البينة؛ ذلك أن دعوى المدعية يسيرة وفق المادة ٢٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد نصت المادة ٢٤٥ من ذات اللائحة على أنه في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩٥٥٧٨٥٢) لعام ١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق ٠٢ /٠٣ / ١٤٤٤هــ القاضي برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث