حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430125392

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439038291/1443
رقم الحكم:4430125392
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439038291 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430125392 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439038291 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...) ، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (....)، وترخيص المحاماة رقم: (4034)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بدأت الشراكة مع المدعى عليها في 08/ 09/ 1442هـ الموافق 20/ 04/ 2021م، حيث دفع المدعي للمدعى عليها مبلغًا قدره (٤٨٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال، للمضاربة بها في شراء عدد من العقارات، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئًا، ومستند الشراكة مع المدعى عليها: الشهود، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال عن الفترة من التاريخ 08/ 09/ 1442هـ وحتى 24/ 04/ 1443هـ، حيث إنها مستحقة في تاريخ 24/ 04/ 1443هـ، وهي أرباح من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وقد أرفق طي لائحته كشف حساب تضمن حوالتين، الأولى مؤرخة في 08/ 09/ 1442هـ الموافق 20/ 04/ 2021م، بمبلغ قدره (35.000) ريال، والثانية مؤرخة في 10/ 09/ 1442هـ الموافق 22/ 04/ 2021م، بمبلغ قدره (13.000) ريال،وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 16/ 05/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الأطراف، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فقرر أنها وفقًا للائحة الدعوى المتضمنة بأن موكله قام بالشراكة مع المدعى عليها وقام بدفع رأس مال الشراكة وقدره (48.000) ثمانية وأربعون ألف ريال حوالة للمدعى عليها، ولم تقم بالسداد لأي أرباح، وأن مدير المدعى عليها ذكر له بأن رأس المال مع الأرباح قد بلغت (60.000) ستون ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليها طلبت مهلة للرد من خلال بريد الدائرة، وفي جلسة 07/ 06/ 1443هـ حضر الأطراف، ثم قررت المدعى عليها بأنها لم تستلم من المدعي أي مبالغ، وان من قام باستلام المبلغ هو (...) وأنه شريك لها وهو يدير المؤسسة التابعة لها، ثم قرر المدعي وكالة بأنه قام بحوالة مبلغ وقدره (48.000) ثمانية وأربعون ألف ريال، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم بيناته كاملة وإرفاقها عبر بريد الدائرة، وفي جلسة 06/ 07/ 1443هـ حضر الأطراف، ثم طلب وكيل المدعي سماع شهادة الشهود على الأرباح، وتشير الدائرة إلى أن الشهود لم يتم إحضارهم، وفي جلسة 22/ 10/ 1443هـ ذكر وكيل المدعي بأن موكله لديه بينة تتمثل في شهادة الشهود وهم: (....) و(....) ثم حضر الشاهد (.....) وشهد بالله قائلًا: (أشهد أنا/(....) سعودي الجنسية، هوية برقم (...) بأني حضرت إلى مكتب (....) للعقارات عند مدير المكتب (....) وقال مدير المكتب: بأن لدى المكتب مبلغ (60.000 ريال) ستون ألف ريال لـ/ (....) حصيلة مبلغ استثمار، وكان هذا في شهر ذو الحجة عام 1442هـ، ووعد بتحويل المبلغ خلال أسبوع أو أسبوعين من تاريخه، والله على ما أقول شهيد)، ثم طلبت منه الدائرة المغادرة، ثم حضر الشاهد (...) وشهد بالله قائلًا: (أقر وأشهد أنا/ (....) سعودي الجنسية، هوية برقم (...) بأني حضرت إلى مكتب (...) للعقارات عند مدير المكتب (....) ، وقال مدير المكتب بأن لدى المكتب مبلغ (60.000 ريال) ستون ألف ريال لـ/ (....) حصيلة مبلغ استثمار، ووعد بتحويل المبلغ خلال أسبوع أو أسبوعين، والله على ما أقول شهيد)، ثم طلبت المدعى عليها مهلة للرد على شهادة الشهود، وفي جلسة 24/ 01/ 1444هـ لم يتبين ورود شيء من المدعى عليها، فعقب المدعى عليه وكالة بأن جوابه أن شهادة الشهود غير صحيحة هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم 07/ 03/ 1444هـ حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم: (.... ) وحضر المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم: (...) ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن الحوالة المقدمة في الدعوى لمن حولت؟ فأجاب بأنها حولت لعائشة، فسألته الدائرة ما هو المستند على ذلك؟ فأجاب: بأن ذلك هو الحوالة، فاطلعت الدائرة على الحوالة المقدمة في ملف القضية ووجدت الحوالة إلا أنه لم يبين فيها إلى من حولت؟ فسألته الدائرة عن ذلك؟ فأجاب: بأن هناك إقرار من المدعى عليها باستلام المبلغ، فطلبت منه الدائرة إرفاق الحوالة التي يذكرها، فذكر بأن الحوالة هي التي قدمها في مرفقات الدعوى، وأن الموجود هو رقم حساب الآيبان الخاص بالمؤسسة، فسألت الدائرة المدعى عليه عن هذا الحساب هل يخص موكلته أو المكتب؟ فأجاب بأنه يطلب مهلة لكونه وكيل جديد، فأفهمته الدائرة أن ذلك لا يقبل وعليه الإجابة حالاً وإلا عد ناكلاً، فطلب مهلة للاتصال على موكلته فأمهلته الدائرة، ثم أجاب المدعى عليه وكالة: بأنه بعد التواصل مع موكلته، تبين أن المبلغ أودع في حساب (....) ، ولكن المفترض يطالب شهرة الشهري، فسألته الدائرة عن السبب؟ فأجاب بأنه هناك تعامل بين شهرة والمدعي أصالة، وأجاب المدعي بأن ذلك غير صحيح ولا يوجد تعامل بينهما، ثم أكد وكيل المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بمبلغ ثمانية وأربعين ألف ريال تمثل رأس المال بالإضافة إلى الأرباح بقيمة اثنا عشر ألف ريال؛ ليكون المجموع ستين ألف ريال، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره ثمانية وأربعون ألفًا، مع دفع الأرباح وقدرها اثنا عشر ألف ريال، بما مجموعة ستون ألف ريال، وأجابت المدعى عليها بانها لم تستلم مبالغ من المدعي، وأن من قام بالاستلام مدير المكتب وشريكها، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان وبما أن المدعي وكالة قدم حوالة بمبلغ وقدره ثمانية وأربعون ألف ريال وأحضر شهوداً يشهدون بأن مدير المكتب وشريك المدعى عليها أخبرهم ببلوغ الأرباح مبلغاً وقدره اثنا عشر ألف ريال الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتباره بينة كافية في ذلك، ولما أقر به وكيل المدعى عليها بان الحوالة المقدمة من المدعي في ملف القضية صادرة لموكلته واستلمتها. ولا ينال من ذلك دفعه بعدم الصفة وأن الصفة في مواجهة طرف آخر حيث لم يقدم بينة يمكن الاعتماد عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها برأس المال والأرباح. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام(.. ) ، هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـ/ (....) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (60.000) ستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث