حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430139863

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439028587/1443
رقم الحكم:4430139863
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439028587 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430139863 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439028587 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنّه تعاقد أطراف الدعوى على أنّ تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن أعمال بطانه وذلك في (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1437/06/25هـ الموافق 2016/04/03م وتُسلم العمل أيضاً، وقدّ بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (75,446) خمسة وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً، لم تُسدّد المدعى عليها منه شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية الأعمال بالمبلغ الوارد أعلاه، بموجب المستخلص. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (75,446) خمسة وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً. وقدّمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- فاتورة كميات مرجع رقم (ENQ#8741/WNN)، وتاريخ 2016/04/03م، على مطبوعات المدعية، والممهورة بتوقيع المدعى عليها، والمتضمنة مبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون ألف ريال. 2- أمر شراء، بتاريخ 2016/05/09م، على مطبوعات المدعى عليها، والممهور بختمها وتوقيعان منسوبة إلى مدير الإنشاءات، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغ قدره (17,400) سبعة عشر ألفاً وأربعمائة ريال. 3- أمر شراء، بتاريخ 2016/07/25م، على مطبوعات المدعى عليها، والممهور بختمها وتوقيعان منسوبة إلى مدير الإنشاءات، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون ألف ريال. 4- أمر شراء، بتاريخ 2017/04/25م، على مطبوعات المدعى عليها، والممهور بختمها وتوقيعان منسوبة إلى مهندس المشروع، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغ قدره (16,000) ستة عشر ألف ريال. 5- أمر شراء، بتاريخ 2017/06/15م، على مطبوعات المدعى عليها، والممهور بختمها وتوقيعان منسوبة إلى مهندس المشروع، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغ قدره (16,000) ستة عشر ألف ريال. 6- أمر شراء، بتاريخ 2016/08/25هـ، على مطبوعات المدعى عليها، والممهورة بختمها وتوقيعان منسوبة إلى مدير الإنشاءات، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغاً قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال. 7- أمر شراء، بتاريخ 2016/11/14هـ، على مطبوعات المدعى عليها، والممهورة بختمها وتوقيعان منسوبة إلى مدير الإنشاءات، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغاً قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال. 8- أمر شراء، بتاريخ 2017/01/26هـ، على مطبوعات المدعى عليها، والممهورة بختمها وتوقيعان منسوبة إلى مدير الإنشاءات، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغاً قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال. 9- أمر شراء، بتاريخ 2018/05/16هـ، على مطبوعات المدعى عليها، والممهورة بختمها وتوقيعان منسوبة إلى مهندس المشروع، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغاً قدره (17,600) سبعة عشر ألفاً وستمائة ريال. ولم تقدّم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/06/29هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وأحال المدعي وكالةً إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيده أرسل فواتير مرفوعة عن صورة، وغير مترجمة، وقرّر أنّه لا يوجد لديه أصلها، وأنها سيقوم بإرفاق ما لديه بواسطة مذكرة مع الترجمة، عليه قرّرت حجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/10/24هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وبسؤالها هل لديها مزيد بينّه؟ فطلبت مهلة للرجوع إلى موكلها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/10هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وبسؤال الدائرة لها عن ما استمهلت من أجله؟ قدّمت فواتير، وطلبت منها الدائرة ترجمتها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 17\01\1444هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وأشارت الدائرة إلى أنّه وردها عدد من الفواتير مترجمة من قبل المدعية، وللاطلاع عليها قرّرت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/07هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالةً، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت دعواها بطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (75.446) خمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال والتي تمثل قيمة عمال مقاولة عبارة عن اعمال بطانه قامت موكلتها بتنفيذها لصالح المدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندة في دعواها على أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وممهورة بختمها وعلى فواتير مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر وتقدم دفعا على الدعوى، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (75.446) خمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث