حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430139906

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430139906

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449020088لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430139906 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 449020088لعام1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 12/02/1444هـ ، وفيها حضر: (...) يحمل سجلاً مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) ، وحضر لحضوره (...) يحمل سجلاً مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة الإلكترونية ورقمها: (...) وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (385.236.35) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان وستة وثلاثون ريالا وخمسة وثلاثون هللة مقابل قيمة توريد معدات ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 09/03/1444هـ ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمثبتة بيناتهما سلفا ،ثم قرر قائلا: إن موكلتي اصطلحت مع المدعية على إنهاء النزاع بين الطرفين ، هكذا قرر ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن موكلتي اصطلحت مع المدعى عليها صحيح ، هكذا قرر ، ثم جرى من الدائرة مناقشة الطرفين فاصطلحا على ما يلي: " أن تسدد شركة (...) لشركة (...) كامل مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات وبيانها كالاتي: أولا / تحل الدفعة الأولى بتاريخ 25/10/2022 بمبلغ وقدره 100,000 مائة ألف ريال ، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 15/01/2023بمبلغ وقدره 142,618 مائة واثنان وأربعون ألفا وستمائة وثمانية عشر ريالا ، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ 15/02/2023 بمبلغ وقدره 142.618.35 مائة واثنان وأربعون ألفا وستمائة وثمانية عشر ريالا وخمسة وثلاثون هللة ، وفي حال تأخرت المدعى عليها عن السداد في أي قسط من الأقساط المشار لها أعلاه تمهل لمدة خمسة أيام وفي حال عدم السداد يكون جميع المبلغ المدعى به حالا وقدره (385.236.35) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان وستة وثلاثون ريالا وخمسة وثلاثون هللة ، ثانيا / أن تتنازل المدعية عن أتعاب المحاماة المتعلقة بهذه الدعوى " ، هكذا اصطلحا ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة الطرفين فتبين بأنها تخولهما حق الصلح ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: "والصّلحُ خيرٌ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً" ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وإنهاء القضية بموجبه، ويعتبرُ منهياً للخلاف بين الطرفين . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإلزام الطرفين بالتمشي بموجبه ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث