حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430118049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449048591/1444
رقم الحكم:4430118049
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048591 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430118049 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 449048591 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: الشركه (....) التجاريه المحدودة الوقائع: افتتحت الجلسة، وفيها حضرت وكيلة الشركة المدعية (...) بموجب الوكالة ذي الرقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بالرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ ذي الرقم (177499383) والتي تضمنت تبليغ المدير العام للشركة المدعى عليها وهو (...)كما أرفقت المدعية وكالة السجل التجاري، وبيان ما يثبت أنه هو المدير العام عبر المحادثة الجانبية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها أحالت إلى المرفقات، وبعد الاطلاع رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه القضية الأسباب: فبناءً على ما تقدّم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بدفع قيمة عقد التوريد وهو (٢٤,٨٥٠.٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال وثمانمئة وخمسون ريالاً المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وبما أن القضية بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (511) وتاريخ (14 / 8 / 1441) وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم يحضر من يمثلها بالرغم من تبلغها بموجب مهمة التبليغ ذي الرقم (177499383) مما يعني أن المدعى عليها أسقطت حق الدفاع عن نفسها، وبما أن الدائرة طلبت البينة من المدعية وكالة، فقدّمت المدعية وكالةً البينة، التي هي سجل المطابقة المذيل بالختم الخاص بالشركة المدعى عليها، ولقول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ولأن الوفاء بالعقد واجبٌ شرعاً ونظاماً، والمدعية قدّمت البينة الكافية على صحة دعواها ، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولجميع ما تقدّم نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركه (...) التجاريه المحدوده بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغاً وقدره (٢٤,٨٥٠.٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال وثمانمائة وخمسون ريالاً لما هو مبين في الأسباب .