حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430134799
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439465989/1443
رقم الحكم:4430134799
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439465989 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430134799 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٥٩٨٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل واستثمار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تشغيل واستثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي لعدم التزامه بالعقد. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٠٦/٠٨/ ١٤٤٤ هـ وأنها صادرة من (خدمات الوكالات الإلكترونية) وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٧ هـ، وبسؤاله عن دعواه عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على العقد، فأفهمته الدائرة بأن العقد المرفق يحوي مبلغا قدره خمسمائة ألف ريال (٥٠٠.٠٠٠) فأجاب بأن هذا العقد لا يخص هذه الدعوى، وأنه سبق الفصل فيه، ثم قدم أمام الدائرة عقدا بمبلغ المطالبة وقدره مائة وعشرون ألف ريال (١٢٠.٠٠٠) تضمن إقرارا من المدعى عليه باستلام المبلغ، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي وحيث أنها قدمت لإثبات دعواها صورة عقد الشراكة بين الطرفين. وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى -كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية-. وبما أن المدعية قدمت إثباتا يتضمن صورة إخطار قدمته للمدعى عليه بطلب إنهاء الشراكة، كما نص على ذلك العقد المبرم بينهما. وحيث إن الأصل سلامة رأس المال. وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: حكـمت الدائـرة عبر الاتصال المرئي: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.