حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430107118
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470035057/1444
رقم الحكم:4430107118
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470035057 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430107118 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470035057 لعام 1444 هـ المدعي: شركة التسويق والتجاره المتحده مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة العيدروس للأجهزة الكهربائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، طلبت فيها إلزامها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره: ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون ريالاً (324,524)، تمثل ثمن أجهزة كهربائية منزلية قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها، وهي تستند في ذلك على مستند مطابقة الرصيد المصادق عليها من المدعى عليها في تاريخ: 2020/10/31م. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في: 1444/2/17، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (174564072) وتاريخ: 16/2/1444، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتحرير دعوى موكلتها وذلك بذكر نوع الأجهزة الموردة للمدعى عليها وعددها وبيان إجمالي مبلغ التعامل والمسدد من المدعى عليها والمتبقي في ذمتها، وتقديم مستخرج من السجل التجاري للمدعى عليها، ثم سألتها الدائرة عن حصر بيانات موكلتها؟ فأجابت بأنها تنحصر فيما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات. وفي تاريخ: 1444/2/19، وردت مذكرة من وكيلة المدعية، جاء فيها: أن الأجهزة التي قامت موكلتها بتوريدها من ماركة (بلاك اند ديكر) وهي خلاطات عصير، غلايات مياه، مطاحن خضروات، فرامات، عجانات، شوايات كهربائية، مراوح سقف ومكتبية، صانعة قهوة، صانعة سندوتشات، مكانس كهربائية، دفايات، قلايات هوائية، كاويات. وقد بلغت إجمالي التعامل: أربعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريالًا وخمسة وعشرون هللة (474.655.25)، سددت المدعى عليها منه مبلغًا قدره: مائة وخمسون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريالًا (150.131)، وتبقى في ذمتها مبلغًا قدره: ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة (324.524.25). وفي جلسة هذا اليوم: 1444/3/1، حضرت وكيلة المدعية/دينا عبد القادر الغامدي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (434678844)، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعى عليها تبلغ بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنها قابلت هذا الإبلاغ بتخلف من يمثلها عن الحضور دون أن تبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قدم إليها من بيّنات؛ ولما كانت المدعية قدمت لإثبات استحقاقها مبلغ المطالبة مستند مطابقة رصيد المدعى عليها لديها حتى تاريخ: 2020/10/31م، الممهور بختم المدعى عليها على كونه مدينة للمدعية بمبلغٍ قدره: ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة (324.524.25). ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن تقديم مذكرة بدفاعها قبل موعد الجلسة الأولى وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون بعد المائتان من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما لم يحضر من يمثلها للجلسات المعقودة لنظر الدعوى ويدفع بعدم صحة الختم المنسوب إليها، ولما كان الأصل هو صحة نسبة الختم الممهورة به المستندات المقدمة من المدعية للمدعى عليها وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، والتي نصت على أن: "يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة..."، ولما كان ختم المدعى عليها يعد إقرارًا منها ببقاء مبلغ المطالبة حتى تاريخه، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وعدم قيامها بالسداد، لكونه صفة عارضة، والأصل في الصفات العارضة العدم، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية لإثبات ما تدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة العيدروس للأجهزة الكهربائية المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة التسويق والتجاره المتحده مساهمه مقفله، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وعشرون ريالًا (324,524)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية البراء سليمان محمد الربعي