حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430138758

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470089269/1444
رقم الحكم:4430138758
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089269 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430138758 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470089269 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها تربة زراعية وتاريخ ابتداء التعامل في 1444/01/1هـ الموافق 2022/0730م، بثمن إجمالي قدره (724,300) سبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (724,300) سبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة ريال، وقدم مستندًا لطلبه: مصادقة رصيد صادر من المدعي بمبلغ قدره (724,300) سبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة ريال، مذيلة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/09هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحته الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى فذكر الأطراف أنهم قد قبلا بالصلح على أن تسدد المدعى عليها مبلغ المطالبة بتاريخ 30/11/2022م، وطلبا من الدائرة اثبات ذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الحكم بإثبات الصلح في هذه الدعوى، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة المؤرخة في 1444/03/09هـ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث