حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430348716

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439019005/1443
رقم الحكم:4430348716
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439019005 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430348716 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439019005 لعام 1443هـ المدعي: شركة الدلتا السعوديه للصناعات الكيماوية المدعى عليه: إبراهيم بن سليمان بن محمد المدعوج الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: 1- نايف بدر غازي المرشدي (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 401710199 وتاريخ 1440/08/27هـ صادرة عن كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والاستثمار)، 2- المدعى عليه أصالة، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: (إنه بتاريخ 1431/05/18هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد زراعية بالآجل، بثمن إجمالي قدره (128.975) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع استناداً عل الفواتير، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1431/02/22هـ، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (128.975) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال)، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة 1443/05/15هـ استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد في صحيفتها وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب مهلة وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 1443/06/02هـ قدم المدعى عليه مذكرة أرفق فيها صك حكم صادر من الدائرة الرابعة والعشرون وفاتورة صادرة من المدعي، وذكر في مذكرته: (بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى فما جاء فيه غير صحيح، بحسب نص المادة (75) فقد سبق وتم الفصل بالدعوى لكون المدعى لم يقدم بينة على صحة دعواهُ بحسب الحكم الصادر سابقاً من الدائرة التجارية الرابعة والعشرون برقم القضية 7459 وتاريخ 28/5/1440هـ حيث لم يقدم البينة وهي العقد المبرم بين الأطراف، وما يخصني من نسبة الخصم على المبيعات والتوزيع المقدرة بــ 8 % بمبلغ (إجمالي 176.192 ريال) حيث قمتُ سابقاً بتوزيع مبيعات له بقيمة 2.202.461 ريال، وعلى فرض صحة دعواها فيبقي لي بذمة المدعي مبلغ 35.213 ريال من المبيعات التي تم بيعها لصالح المدعية بحسب العقد فأين العقد المطلوب تقديمة سابقاً بالحكم السابق، وأطلب برد الدعوى لسبق الفصل فيها بحسب النظام 76/1 لعدم تقديم البينة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى المدعي لم يقدم بينته على الدعوى وهي الفواتير وسندات استلام البضاعة لدي حتى تصح دعواه مما يظهر عدم صحة دعواه بلا بينة أو دليل، فما قدمه المدعي من أوراق مصنعة بمعرفته وليس كشف حساب معتمد بحسب فواتير التسليم المعتمدة بين الطرفين، وكذلك صورة من قيمة إجمالي المبيعات وطلب بسداد الباقي، وختم بطلب البينة من المدعي وأصل العقد المبرم وصورة عن العقد أو صورة الفواتير أو سندات التسليم حتى يثبت حقه ابتداءً وقبل أي جواب للدعوى، ورد الدعوى لبطلان صحيفتها ولسبق الفصل لنفس العلة وهي عدم وجود بينة). وفي جلسة 1443/06/06هـ قدم وكيل المدعية رده على مذكرة المدعى عليه في المحادثة وتضمن (أفيد فضيلتكم أنه لم يسبق الفصل في هذه القضية وبعدم صحة ما ورد في رد المدعى عليه ونجيب على ما ورد في مذكرته بما يلي: 1- أن القضية المذكورة لا تخص هذه المؤسسة وسبب رد الدعوى فيها هو رفع المطالبة على المؤسسة الأخرى للمدعى عليه ذات السجل التجاري (...) واسمها مؤسسة الدلتا الخضراء للمقاولات والبينة التي طالبت الدائرة بها هي أن المبالغ تخص المؤسسة المدعى عليها في تلك الدعوى 2- نصت الدائرة على أن البينات المقدمة تخص مؤسسة الدلتا الخضراء للزراعة ذات السجل التجاري رقم (...) التي لم تكن ضمن المدعى عليهما في تلك الدعوى، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (128.975) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال، وما ذكره من تخفيض وغيره فهو غير صحيح) وبعرضه على المدعى عليه أنكر صحة دعوى المدعية وبسؤال وكيل المدعية عن بينته استند على مصادقة الرصيد والفواتير وأفهمته الدائرة بإرسالها إلى المدعى عليه كما أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم رده عليها فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 1443/06/26هـ قدم المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: (قدم وكيل المدعي بينة وقدم فواتير سابقة بلا خصومات وسابق على كشف الحساب المعتمد، أفيد فضيلتكم بما سبق وصدر وتكرر من المدعي بالحكم أمام الدائرة الرابعة والعشرون بالدعوى السابقة رقم 7459 والصادر بها حكم برد الدعوى من المدعية، بحسب تسبيب الحكم السابق حيث تناقض المدعي بالمطالبة لكل من / أنا المدعي عليها شركة الدلتا الخضراء الماثلة المدعي عليها الأخرى مؤسسة آسيا للزراعة والتجارة، فنكرر طلبنا برد الدعوى ليس لكون أننا ننكر صحة الدعوى فقط بل لكون نفس البينة المقدمة من المدعي وكالة ناقصة ومقطوعة لا تدل على حق يثبت دعواه ونوضح ذلك بأننا نطلب منه تقديم البينة على الدعوى من العقد المبرم بيننا وكذلك بحسب ما طلبت منه الدائرة سابقا من تقديم فتح الحساب الحاصل بينا وكذلك العقد، وسبب لنفس العلة سابقاً لرد دعواه، كما طالب بإدخال المدعى عليها التي اشترت المؤسسة والتزمت بشرائها بما لها وما عليها بحسب صك الحكم المشار له، وفي جلسة 1443/08/19هـ وبمناقشة الأطراف عن الحكم السابق الصادر من الدائرة الرابعة والعشرون في هذه المحكمة برقم 7459 لعام 1440 ذكر وكيل المدعية أنه لا يعلم عنه، فيما ذكر وكيل المدعى عليه أن الخلاف ينحصر في قيمة البونص (خصم) المخصوم لمؤسسته لكون العقد قد نص على استحقاق مؤسسته خصم 8 % وهذا المبلغ المطالب به من قبل المدعية هو قيمة الخصم ولا حق للمدعية فيه وأن الخصم يمنح لمؤسسته إذا تمكن من التوزيع بأي قيمة وذكر أنه ليس لديه العقد ولا نسخة منه وبسؤاله عن كيف عرف أنه سيستحق خصم وهو ليس لديه العقد أو نسخة منه ؟ ذكر أنه هو من كتب العقد الذي بين الطرفين وأن المدعي أخذه للتوقيع والمصادقة عليه من الغرفة التجارية إلا أنه لم يمنحه النسخة الخاصة به وأنه جرت العادة على منح هذ الخصم وقام بإرفاق فاتورة صادرة لمؤسسة أخرى ذكر المدعى عليه أن المؤسسة لابنته وقد جاء فيها خصم بونص للمؤسسة وبعرض ذلك على المدعي أجاب أنه ليس لديه العقد وأنه يطلب مهلة للرجوع إلى موكلته للإجابة عليه، وعليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق نسخة من العقد المبرم بين الطرفين عن طريق طلبات القضية للاطلاع عليه، وفي جلسة 1443/10/21هـ وبعد الاطلاع على ملف القضية سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فأرسل وكيل المدعية جوابه التالي: (تكتفي موكلتي بإقرار المدعى عليه في القضية رقم (7459) ونص الإقرار عندما أرفقنا مطابقة الرصيد (أقر بصحة التعامل وأن مجموع التعامل بلغ 2.202.461 ريال وقام بسداد جميع المطالبة عدا 12٪ وعندما سأله القاضي لعدم السداد فذكر أنه يمثل خصم ممنوح له) وكذلك قال (سبق وقمت بتوزيع منتجات المدعية) والذي اعترف فيه المدعى عليه بالتعامل مع موكلتي ودفع بوجود خصم وتخفيض له وهو غير صحيح ابداً. وفيما يخص العقد فإن موكلتي نظراً لتغير موظفي إدارة المبيعات اكتفت بمطابقة الرصيد للمعاملات القديمة وبيانات المشتري" إ.ه وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر أنه يكتفي بما سبق. وعليه تم رفع القضية للتأمل، وفي جلسة 1444/02/08هـ سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن ما أثاره سابقاً بالدفع عن صفته ذكر للدائرة بأنه سبق وأن باع مؤسسة الدلتا الخضراء للزراعة سجل تجاري رقم (...) منذ سبع سنوات بما لها وبما عليها من حقوق والتزامات وبسؤاله عن مطالبة المدعي هل هي ناشئة قبل بيع المؤسسة أو بعدها فذكر بأنها ناشئة قبل بيع المؤسسة وأنه تم التعامل مع المدعية بمبلغ وقدره (2.436.000) ريال وأنه تم سدادها جميعاً فيما عدا خصم مستحق لي بمبلغ وقدره (125.000) ألف ريال فلم أدفعه لهم لكونه حق لي بموجب العقد الخاص بيني وبين المدعية، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه إرفاق بينته على ما يثبت استحقاقه للمبلغ المشار له على أن يقدمها خلال عشرة أيام فالتزم بذلك، وفي جلسة 1444/03/01هـ سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن سبب تخلفه عن تقديم ما طلب منه ذكر أنه لا يملك العقد المبرم بين الطرفين، كما أكد المدعي على إنكار موكلته لمبلغ الخصم الذي لم يقدم المدعى عليه بينة على صحته، كما قرر أنه يحصر مبلغ المطالبة بالمبلغ الذي أقر المدعى عليه بعدم سداده، وعليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كان وكيل المدعي قد عدل طلبه بالمطالبة بمبلغ وقدره (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، والتي تمثل قيمة ثمن بضاعة وردها للمدعى عليه، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان المدعى عليه يدفع بعدم صفته بالدعوى باعتبار أنه باع المؤسسة بما لها وما عليها قبل سبع سنوات، ولما كان الدين محل المطالبة ناشئ قبل خمس سنوات، واستناداً لما نصت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 12 / 8 / 1420 هـ على: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري)؛ وعليه فإن الصفة منعقدة بمواجهة المدعى عليه – دون تحقق الدائرة من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة- لمضي المدة المشار لها على الدين محل المطالبة، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعى عليه مقر بعدم سداده المبلغ محل المطالبة، لكنه يدفع بعدم استحقاقه للمدعية باعتبار أنه يمثل خصومات مستحقة له بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وحيث أن المدعى عليه لم يقدم بينته على استحقاقه لمبلغ الخصم الذي لم يلتزم بسداده، واستناداً لنص المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هـ والتي نصت على (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار دفعه لخلوه من البينة المثبتة له، كما أن المدعية شخصية اعتبارية وقد استقر القضاء التجاري على عدم توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ إبراهيم بن سليمان بن محمد المدعوج (الهوية الوطنية: (...) بأن يدفع لــ/ شركة شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430348716 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439019005 لعام 1443هـ المدعي: شركة الدلتا السعوديه للصناعات الكيماوية المدعى عليه: ابراهيم بن سليمان بن محمد المدعوج الوقائع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما أورده الحكم محل الاستئناف الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 3/3/1444هـ، ومفادها: المطالبة بمبلغ قدره (125,000) ريال قيمة بيع مواد زراعية بالآجل للمدعى عليه. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة. وبتقديم المستأنف اعتراضه على الحكم والذي جاء فيه: رفض انتفاء الصفة بناء على المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية "من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل" وانتهى عليه بأن الصفة منعقدة بمواجهة المدعى عليه. وعليه نفيدكم أن نص المادة الذي ذكره فضيلته يؤكد وينفي الصفة بشكل قاطع حيث إن الدعوى وما جاء في صحيفتها ذكرت أن التعاقد كان في تاريخ (18/05/1431) أي قبل اكثر من عشر سنوات، وهذا يخالف ما نصت عليه المادة المشار إليها أعلاه من حيث المدة الزمنية والتقادم، كما أنه قد صدر حكم لصالحي برقم (84 ) لعام (1440) والذي نص على عدم مسؤوليتي عن الالتزامات والديون المترتبة على أي علاقة تجارية وغيرها خلال هذه الفترة. كما أن فضيلته لم يتطرق إلى نص المادة العاشرة من نظام الأسماء التجارية والذي نص "في حال انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه، يكون السلف هو المسؤول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل، وذلك مالم يكن هناك اتفاق يقرر بالإضافة إلى ذلك مسؤولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات. كما أن موكلي أقر بالعلاقة التعاقدية وليس الدين، والمدعي لم يقدم العقد وهذا تفريط منه. وبإحالة القضية مع مرفقاتها للدائرة باشرت نظرها، وبجلسة هذا اليوم وبحضور المستأنف وكالة، ولصلاحية الفصل في القضية خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1444/03/03هــ القاضي بـــ ( إلزام/ إبراهيم بن سليمان بن محمد المدعوج ( الهوية الوطنية: (...)) بأن يدفع لــ/ شركة شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ) محمولاً على أسبابه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث