حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430100267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439021531/1443
رقم الحكم:4430100267
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021531 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430100267 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٥٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل بضائع عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ وقدره (٢٢٠,١٢٠) مائتان وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريالاً، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ -تقريبًا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (١١٨,٠٧٣) مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثة وسبعون ريالاً، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١١٨,٠٧٣) مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثة وسبعون ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من كشف الحساب، ومصادقة الرصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية والمشار إلى معلوماته سابقًا، وحضر لحضوره مدير المدعى عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على الصحيفة والمرفقات، زود مدير المدعى عليها بنسخة منها، ثم أجاب بأنه ينكر مبلغ المطالبة، مقررًا بأن المدعية تستحق مبلغ حوالي (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً، ثم استمهل للاطلاع على المرفقات والإجابة المفصلة عليها قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره مدير المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة، أبرز مذكرة ونصها: (أنا الشخص المفوض وفقًا لعقد التأسيس والسجل التجاري، وكان تواصل المدعية معي أنا دائمًا بشكل مباشر طوال فترة العلاقة، سواءً عن طريق الجوال أو الايميل، ولم أقم إطلاقًا بالمصادقة على أي مطابقة رصيد، والختم المرفق في المصادقة ليس الختم المخصص لدينا للمصادقات أو المطابقات، حيث إن المصادقات تكون بختم مكتوب عليه قسم المالية ، والختم المستخدم شبيه بختمنا المستخدم لإشعارات التحميل وبواصل الشحن، وكان الختم مع موظفنا (...) والذى نفى أن يكون قد قام بالختم على أي مطابقة رصيد، وجميع مراسلات المدعية ومطالباتها بالسداد عبر البريد الإلكتروني كانت تطالب بالسداد وفقًا لكشف حساب، ولم ترفق مطابقة رصيد إطلاقًا في مطالباتها، وهو ما يدعو للشك في صحة هذا المستند، ونرفق لكم كشف حساب أرسلته المدعية لنا كمطالبه مالية بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢١م، أي بما يقارب الشهرين من بعد تاريخ مطابقة الرصيد المزعوم، ويظهر إجمالي مبلغ المديونية المستحق بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م، مبلغًا وقدره (١٨,٧٧٧.٢٥) ريالاً، وهذا مما يشكك أيضًا في صحة المستند المقدم من المدعية للتباين الكبير جدًا بين المبلغين، وذكرت المدعية في دعواها أنها قد بنت ادعائها بناءً على كشف الحساب ومطابقة الرصيد، ولكنها لم ترفق كشف الحساب، وتبيانًا للحق وإنصافًا للحقوق أتمنى من المدعية أن ترفق كشف حسابها، والذي تدعي بأنه يؤكد صحة المبلغ المطالب به)، زود المدعي وكالة بنسخة منها واستمهل للإجابة، وفي جلسة ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره مدير المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعية، أبرز جوابه ونصه: (إشارة لما ورد في رد المدعى عليها في الجلسة الماضية، أبين لفضيلتكم الآتي: إن ما ذكره ممثل المدعى عليها وما قدمه من كشف حساب فهو المستحق بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٠م، بينما مصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد التي قدمتها موكلتي والمرفق معها كشف حساب يبين الرصيد إلى شهر ٦ من عام ٢٠٢٠م، والمرسل لها من شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون يبين أن الرصيد في نهاية عام ٢٠٢٠م)، مشيرًا بأنه قام بإرفاق المستندات بالنظام، وبعرضها على المدعى عليه أصالة استمهل للإجابة، فأفهمته الدائرة بإرفاق جوابه خلال أسبوعين من تاريخه، كما أفهمت كيل المدعية بإرفاق رده بالنظام قبل الجلسة بأسبوع، وفي تاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، قدم المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: أولاً/ وقائع الدعوى: تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على أجرة نقل بضائع، وذلك وفقًا لما تقدمه المدعية من فواتير لا يتم الاعتراض عليها اعتبارًا من تاريخ ١١/ ٠٧/ ٢٠١٩م إلى ٠٢/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، وقد كانت أجرة الأعمال التي قامت بها المدعية لفترة الاتفاق مبلغ إجمالي (٣٣٨١٩٣) ريالاً، حسب فواتير المدعى عليها المرسلة لنا وكشف حسابها الذي أشارت إليه في ردها، وتقر المدعية باستلامها مبلغ (٢٢٠,١٢٠) مائتان وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريالاً، وقد سلمنا المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة بالفواتير والكشوفات المرسلة منها، ولم يتبقى لها سوى مبلغ (٢٤,٠٧٣) أربعة وعشرون ألفًا وثلاثة وسبعون ريالاً، وتدعي بأن المتبقي مبلغ (١١٨٠٧٣) ريالاً، بغير وجه حق، ثانيًا/ الرد على موضوع الدعوى: لما كانت المدعية تؤسس دعواها في المطالبة بالمبلغ محل المطالبة إلى كشف الحساب وورقة المصادقة على الرصيد، وتحصر مطالبتها في مبلغ (١١٨,٠٧٣) مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثة وسبعون ريالاً، فإننا ندفع بسداد المدعية من المبلغ محل المطالبة مبلغًا وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريالاً، تحويل بنكي من حسابنا لحساب المدعية على النحو الآتي: ١/ مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً، بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٩م، ٢/ مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالاً، بتاريخ ١٧/ ٠٩/ ٢٠١٩م، ٣/ مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً، بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠١٩م، إضافة إلى خصم منحته لنا قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وفقًا لكشف الحساب المؤرخ بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ٢٠١٩م، ولما كان الثابت أن المدعية قد استوفت من إجمالي عقد الاتفاق مبلغ (٣١٤,١٢٠) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا ومائة وعشرون ريالاً، والمتبقي لها في ذمتنا مبلغ (٢٤,٠٧٣) أربعة وعشرون ألفًا وثلاثة وسبعون ريالاً فقط، مما يتعين على الدائرة طلب المدعية حصر دعواها في المبلغ المتبقي لها نظامًا، ثالثًا/ الطلبات: تأسيسًا على ما تم إيضاحه من أسباب ننتهى معه إلى الطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية بمبلغ (٢٤,٠٧٣) أربعة وعشرون ألفًا وثلاثة وسبعون ريالاً، ورفض ما سوى ذلك لما ذكر من أسباب، وفي تاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: ١/ حيث إن المدعى عليها قد أقرت بالتعامل بينها وبين موكلته من تاريخ ١١/٠٧/٢٠١٩م إلى ٠٢/٠٣/٢٠٢٠م، ٢/ إن جميع الدفعات التي ذكرت في رد المدعى عليها هي في شهر ٠٩/٢٠١٩م، والتعامل بين الطرفين استمر لغاية ٠٢/٠٣/٢٠٢٠م، أي أن هناك تعاملات لمدة خمسة أشهر بين الطرفين بعد الدفعات المذكورة، ٣/ أرفق كشف حساب ومصادقة على صحة الرصيد من المدعى عليها والمرسل لها من شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون عليه ختم وتوقيع المدعى عليها، يبين أن الرصيد لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٠م مدين بمبلغ (١١٨٠٧٤.١٢) ريالاً، وختم مذكرته بالطلبات الآتية: ١/ إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ (١١٨٠٧٤.١٢) ريالاً لموكلته، ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٨,٠٠٠) ريالاً، قيمة أتعاب المحاماة، وفي جلسة ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره مدير المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، ذكر بأن كشف الحساب المرفق من المدعية لم يتضمن الحوالات المرفقة من قبله، مشيرًا إلى أن كشف الحساب الذي أُرفق من المدعية سابقًا قد تضمن هذه الحوالات، متمسكًا بأن المبلغ المستحق في ذمته قدره (٢٤.٠٧٣) ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليه صادق على مبلغ المطالبة بعد تاريخ الحوالات، فذكر المدعى عليه وكالة بأن المصادقة محل إنكار من قبله، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بالتحقق من كامل المبالغ، كما أفهمت طرفي النزاع بإحضار إجمالي التعامل وإجمالي المسدد، فاستعد الطرفان بذلك، وفي جلسة ٢٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره مدير المدعى عليها، وبطلب الجواب من طرفي النزاع، قدم وكيل المدعية مذكرة ونصها: (١/ بعد الرجوع لموكلتنا ذكرت لنا أن التعامل بين الطرفين هو كما ورد في مصادقة الرصيد التي أرسلت للمدعى عليها في عام ٢٠١٩م وعام ٢٠٢١م، وصادقت على صحة الرصيد في العامين المذكورين، وبنفس المبلغ مختومًا بختم المدعى عليها، وإن ما تحتج به من عدم ورود المبالغ في إشعارات السداد التي ذكرتها في ردها فهي تخص تعاملات وقيود أخرى بين الطرفين، ٢/ نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، عليه فإنه لا يجوز للمدعى عليها إنكار ما صدر منها من مستندات تثبت صحة المطالبة التي تدعي بها موكلتي، خاصة وأنها قامت بالمصادقة على صحة المطالبة عامين متتاليين بنفس المبلغ، فلا يتصور عدم علمها بذلك أو عدم صحة ما أقرت به على نفسها، وختم مذكرته بنفس الطلبات السابقة)، كما أبرز المدعى عليه وكالة مذكرة ونصها: (مجموع مبالغ التعامل (٣٣٨,١٩٣) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً، ومجموع ما وصلها منا (٣١٤,١٢٠) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا و مائة وعشرون ريالاً، منها حوالات بنكيه بقيمة (٣٢٠) ثلاثمائة وعشرين ريالاً، زائد مبلغ خصم من قبل المدعية بقيمة (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال، بذلك يكون المجموع (٢٤٠٧٣) أربعة وعشرون ألفًا وثلاثة وسبعون ريالاً)، ثم سأل وكيل المدعى عليها وكيل المدعية عن التعاملات الأخرى، فذكر وكيل المدعية أن التعاملات كلها للنقل، وبعد طلب المدعى عليها لتعاملات جديدة طلبت المدعية مصادقة المدعى عليها على التعاملات السابقة، فقامت بإصدار المصادقة الموجودة في ملف القضية الإلكتروني، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن التعامل بين الطرفين بدأ في تاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٩م، ولا يوجد تعاملات سابقة في إقرار الطرفين في الجلسة السابقة، كما لم يرد في كشف الحساب الصادر عن المدعية مبلغ المصادقة، ثم سألت الدائرة عما يودان إضافته، فاكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه، وعليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره مدير المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى المحررة، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (١١٨.٠٧٣) مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثة وسبعون ريالاً، مستندًا على مطابقة الرصيد المقدمة، وإلزامهم بدفع أتعاب المحاماة والترافع، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن المطالبة غير صحيحة، وأن الختم الموجود على مطابقة الرصيد لا يتبع لقسم المالية بالشركة، وأن التوقيع لا يخص أحد موظفين الشركة، وهناك حوالات بمبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريالاً، لم ترد في كشف الحساب التي استندت عليه المدعية، ولصلاحية الدعوى للبت فيها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من وقائع, وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره قدره (١١٨.٠٧٣) مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثة وسبعون ريالاً، مستندًا على مطابقة الرصيد المقدمة، وإلزامهم بدفع أتعاب المحاماة والترافع، قيمة نقل بضائع, وحيث إن وكيل المدعية يرتكز في دعواه ويستند على مصادقة المدعى عليها على الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها, وكذلك كشف الحساب، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يطعن في المستند المقدم من وكيلة المدعية بل أكدّ صحة ختم موكلته, ولكنه دفع بان الختم لا يخص قسم المحاسبة، وكذلك دفع بأن هناك كشف حساب مقدم بعد تاريخ المطابقة، فبخصوص الدفع الأول أن الختم لا يخص قسم المالية، فإن هذا لا أثر له في عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، فكون الختم ختم موكلته وأقر بصحة الختم، فإن المدعى عليها مشغولة ذمتها بالمبلغ مالم تقدم سداداً لهذه المصادقة، وحيث لم يقدم ما يثبت سداد موكلته للمبلغ الوارد في المطابقة، إلا ما ورد في دفعه بانه سددوا تسعون ألف ريال فهذا السداد قبل تاريخ المصادقة، وبخصوص كشف الحساب الذي يذكر أنه تم تقديمه بعد تاريخ المصادقة، فيجاب عليه بأن المطابقة هي حتى نهاية عام ٢٠٢٠م بينما الكشف كان لسدادات لعام ٢٠١٩م، مما يتبين معه أن المبالغ المطالب بها مستحقة لما بعد سداد المدعى عليها للمدعية، ولم يقدم ما يثبت خلو ذمة موكلته وتخالصها من هذا الالتزام وسدادها لهذه المخالصة, الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة، وبخصوص طلب وكيل المدعية بأتعاب الترافع والمحاماة، وحيث إن المدعى عليها الجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى والترافع في المحكمة لاستحصال حقوقها، فالدائرة ترى ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تضررت به نتيجة مطل المدعى عليها لها في حقها المالي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة والترافع، حيث إن المدعى عليها الجأته للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض النظر في الطلب المقدم إليها وبما قدره وكيل المدعية من أتعاب، وبعد اطلاعها على حيثيات الدعوى وانكار المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة بلا بينة ولا سند يعضد دفعهم وإنكارهم؛ فإنه وبناء على ما تقدم ترى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة والمرافعة بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به، كون هذا التقدير هو الذي جرى عليه العرف في تقدير الأتعاب بين المحامين وأصحاب المهنة، وذلك نظير اضطرارها لرفع الدعوى لاستحصال حقوقها، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا- الزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره ١١٨.٠٧٣ ريالاً، ثانيا- الزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) الدولية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ١١.٨١٠ ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى لما هو موضح بالاسباب.