حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430122049

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470109147/1444
رقم الحكم:4430122049
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470109147 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430122049 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470109147 لعام 1444هـ المدعي: شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعلان للتجارة المدعى عليه: شركة واحة توارن الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبدالمجيد محمد عبدالكريم الحمد هوية وطنية رقم (...) بموجب ترخيص الترافع رقم (42351) وذلك بإيداع صحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ 26/06/1435هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها أرز وتاريخ ابتداء التعامل 25/10/1435هـ بثمن إجمالي قدره سبعمائة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سددت منها مبلغ سبعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع واتفق الأطراف على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 06/09/1441هـ بمبلغ قدره أربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى مطابقة على صحة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (4،797) أربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال وأحيلت لهذه الدائرة وباشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر المرافعة حيث تغيبت المدعى عليها عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابطها بموجب البلاغ رقم (177751400) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته وسألته عن بينته على دعواه ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وكذلك مصادقة الرصيد الصادرة من موكلته والممهورة بمصادقة وختم وتوقيع المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للبت فيها وإصدار الحكم وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية مختصة بنظره استنادًا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (4797) أربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال مقابل المتبقي من قيمة بيع مواد غذائية (أرز) للمدعى عليها حيث سددت جزءًا منها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين وكذلك مصادقة الرصيد الصادرة من موكلته والممهورة بمصادقة وختم وتوقيع المدعى عليها ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك" وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة مما يكون معه هذا المحرر المشار إليه داخلا في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها والحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة واحة توارن سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة أبناء عبدالرحمن العبد العزيز الشعلان للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4،797) أربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبد الملك إبراهيم صالح الحماد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث