حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430114425

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4280595/1442
رقم الحكم:4430114425
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4280595 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430114425 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٥٩٥ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أن المدعية زوجة (...) –رحمه الله-، وبعد وفاة مورث المدعية انهى (...) صك حصر الورثة وقد قام بإسقاط اسم المدعية من الصك ثم اعترضت على ذلك وبناء عليه صدر الصك الإلحاقي لحصر الورثة برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٠/٠٤/١٩هـ بإثبات اسم المدعية زوجة وارثة من ضمن الورثة، باقية في عصمته تشارك الزوجات في الثمن وحيث إن مورث المدعية يمتلك عند وفاته مجموعة من العقارات والأسهم والسيارات بحسب التفصيل في الجدول المرفق وقد قامت الزوجات ببيع الثمن كاملاً ومن ضمنه الأعيان محل الدعوى على الشركة المدعى عليها بموجب الصك رقم (٣٣٤٦٧١٩٤) وتاريخ: ١٤٣٣/١٢/١٩هـ وحيث تقدمت المدعية إلى دائرة التركات الكبيرة بالدعوى رقم: (٤٠١٢٤٤٤٧٧) بطلب فرز وقسمة نصيبها من الأعيان المذكورة حسب النظام وقد صدر الحكم في طلبها باختصاص المحاكم التجارية بموجب الصك رقم (٤١١٠٦٥٧٣٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦هـ لكون الأعيان المذكورة نقلت إلى الشركة وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف، واختتم صحيفته بطلب المدعية فرز وقسمة نصيبها من العقارات والأعيان الموصوفة في الدعوى. وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت حكمًا بتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤٢هــ يقضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا لما هو مبين بأسباب الحكم، وقد قررت دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢ /٠١ /١٤٤٣هـ وبحضور كل من وكيل المدعية (...) المثبت بياناته مسبقًا بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٣ /٠٧ /١٤٤٠هـ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) المثبت بياناته مسبقًا بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٠هـ وقد عادت معاملة هذه القضية من مقام المحكمة العليا بشأن الفصل في التدافع في الاختصاص النوعي بنظر هذه القضية بين هذه المحكمة ومحكمة الأحوال الشخصية بالرياض بموجب خطاب معالي رئيس المحكمة العليا ذي الرقم (...) والتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢هـ والمرفق به قرار الدائرة السابعة في المحكمة العليا ذي الرقم (٤٢٢٧٨٧٤) والتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٢هـ والمتضمن اختصاص المحكمة التجارية بالرياض بنظر هذه الدعوى، وعليه فقد قررت الدائرة السير في نظر هذه الدعوى، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن دعوى موكلته هل هي نفس ما جاء في صحيفة الدعوى؟ فأجاب بقوله: إن دعوى موكلتي وطلباتها هي نفس ما جاء في صحيفة هذه الدعوى، هكذا أجاب. عند ذلك فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب الموضوعي عن هذه الدعوى طبقًا لما قدمه وكيل المدعية في صحيفة دعوى موكلته، وأن عليه إيداع ما لديه من مستندات ومرفقات، ثم على وكيل المدعية الرد على جواب المدعى عليها وكالةً وأن عليه أيضًا إيداع ما لديه من مستندات ومرفقات يستند إليها، ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء في مضمونها إنّ دعوى المدّعية بقسمة العقارات الموصوفة في دعواها، تتعلّق بالعقارات التي تركها المورث بعد وفاته مما تم التنازل عنه من قبَل أغلبية ورثته لصالح الشركة، وأنّ هناك دعوى مقامة من قبَل المدعى عليها ضد المدعية بطلب قسمة ذات العقارات محلّ الدعوى لدى الدائرة العامة الرابعة والعشرون بالمحكمة العامة بالرياض ودعوى المدعى عليها أسبق من الدعوى الماثلة وطلب وقف السير في الدعوى، وأن المدّعيةُ تطلب قيمة نصيبها من العقارات محل الدعوى من الزوجات، فإنّ الدعوى تستحق صرف النظر عنها؛ لانتفاء الصفة فيها، وأن موضوع مطالبة المدّعية بالمبلغ التي أشارت إليه تم نظره في الدعوى التي سبق أن أقامتها المدّعية ضد زوجات الشيخ (...) لمطالبتهنّ بالإفصاح والتسليم لما تم استلامه من تركة المورث من أموال وعقارات لدى محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، فصدر الحكم في القضية بثبوت الإفصاح عما آل للزوجات وتحديده بالمبلغ المالي المستلم من قبلَهنّ مقابل قيمة التنازل عن العقارات محلّ الدعوى، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، وهذ الحكم القضائي مسقطٌ لدعوى المدّعية بالقسمة والفرز، وأنه سبق أن صدر حكمٌ قضائي يتعلّق بذات العقارات محلّ الدعوى تجاه أحد الورثة، وهو الحكم الصادر في الدعوى التي أقامتها المدعى عليها ضد (...) للمطالبة بإلزامه ببيع العقارات التي تركها المورث بعد وفاته وتنازل عنها الورثة للشركة، وقد صدر الحكم النهائي بالقضية وتم رفض مطالبة الوريث (...) بقسمة وفرز العقارات محلّ الدعوى وتقرير ملكيتها للشركة، وإنّ الثابت بموجب الأحكام والصكوك القضائيّة أنّ زوجات المورث قد بعنَ وأتممنَ بيع العقارات محلّ الدعوى على الشركة، وليس لهنّ سوى القيمة المسماة في الصكوك الشرعية، ولأنّ المدّعيةَ سبق أن رفعت دعوى ضد الزوجات للإفصاح عما تم استلامه بعد الوفاة وثبت بحكم قضائي نهائي أنّ ما تم استلامه هو المبلغ المنصوص عليه في ذلك الحكم، ويشمل ما تم استلامه مقابل العقارات. ولأنّ هناك صكوك شرعيّة بأحكام قضائيّة أثبتت صحة تنازل الورثة للشركة عن العقارات محل الدعوى، ولصدور الحكم القضائي بإلزام أحد الورثة الذي امتنع عن نقل نصيبه من العقارات محلّ الدعوى ببيع نصيبه ذلك للشركة، وأنه سبق لزوجات المورث في القضية رقم (٤٠١١٨٦٤٤٤) أن أبدين استعدادهنَّ بأن يدفعن للمدّعية نصيبها من قيمة المبيع على الشركة من العقارات محلّ هذه الدعوى بمبلغ إجمالي (١٨,٧٥٠,٠٠٠) ريال وفق ما جاء في الصفحة (٧) من صك الحكم، وقد نصّت الدائرة مصدرة الحكم بأن للمدّعية مواصلة دعاوها في مواجهة الزوجات بالمبلغ المشار إليه متى ما صدر حكم مكتسب القطعية بقضية فرز العقارات، وأفهمت الدائرة المدعية بأنه متى ما أمضت تصرف المدعى عليهن أو صدر حكم مكتسب القطعية برد دعواها في المطالبة بفرز أعيان نصيبها فلها المطالبة بالقيمة التي استلمتها المدعى عليهن بقية الزوجات. وفي تاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة والتي جاء في مضمونها الرد على ما ذكر وكيل المدعى عليها أن هناك دعوى مقامة ضد المدعية لدى الدائرة العامة الرابعة والعشرين بالمحكمة العامة بالرياض حيث إن هذه الدعوى التي أشار إليها تتعلق بنصيب المدعية الذي ورثته من ابنيها / (...) و(...) رحمهما الله، وأما مطالبة المدعية في الدعوى الماثلة فإنها تتعلق بنصيبها الذي ورثته من زوجها المورث، وأشار وكيل المدعى عليها بطلب إدخال الزوجات لإلزامهن بإعادة ما استلمنه من ثمن مقابل حصة المدعية، ثم ذكر أن الدعوى الماثلة تستحق صرف النظر عنها لانتفاء الصفة فيها، والرد على ذلك: بأن ورد في ص (٤) من حكم الاستئناف رقم (٤٢٧١٢١٦١٨) الذي أَرفَقه مع مذكرته محل الرد، أن المدعية تنازلت عن الاعتراض على هذه الفقرة، وبناءً عليه أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ، بل إن حكم الاستئناف قرر أنه في حال إمضاء تصرف الزوجات أو رد الدعوى أو صدور حكم مكتسب القطعية برد دعوى المطالبة بفرز الأعيان، فحينئذ للمدعية مطالبة بقية الزوجات بنصيبها من القيمة التي استلمنها، وذكر وكيل المدعى عليها أنه سبق أن صدر حكم قضائي يتعلق بذات العقارات محل الدعوى تجاه أحد الورثة، والرد على ذلك: بأن الأصل في الأحكام أن تكون مقتصرة على من صدرت في مواجهته، وحيث ذكر وكيل المدعى عليها أنه ثبت بموجب الصكوك أن زوجات المورث بعن العقارات محل الدعوى على الشركة، والرد على ذلك: بأنه إذا تبين أن جزءً من العقارات كان وقت غير مملوكاً للزوجات؛ فإن هذا لا يمنع من أن تطلب المدعية الحكم لها بفرز نصيبها من هذه العقارات التي باعها غير من يملكها، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه سبق لزوجات المورث أن أبدين استعدادهن بأن يدفعن للمدعية نصيبها من قيمة المبيع على الشركة...الخ. والرد على ذلك: بأن المدعية لا تطلب نصيبها من البيع الذي تم، وهي أيضاً لا تمضيه في نصيبها، وتطلب إثبات شراكتها في الأعيان المنقولة إلى الشركة، كما أن الزوجات تراجعن عن استعدادهن بدفع نصيب المدعية من قيمة المبيع على الشركة، وقد أثبت هذا في ص (١٤) من الحكم المشار إليه. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٣ /٠١ /١٤٤٣هـ حضر المدعية وكالة بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعى عليها وكالة جوابه على العقارات التي تطالب المدعية في صحيفة دعواها بفرزها وقسمتها، والجواب على التقييم المذكور، وإرفاق صكوك العقار للعقارات المذكورة في الدعوى والتي تنازل عنها بقية الورثة. قال: أطلب مهلةً للتأكد والجواب على ذلك وإرفاق ما طلب مني. هكذا قرر، وعليه فقد قررت الدائرة إتاحة تبادل المذكرات ليرفق المدعى عليها وكالة ما طلب منه، ثم يتاح الرد بعد ذلك للمدعية وكالة ليرفق ما لديه. وفي تاريخ ٠٢ /٠٢ /١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة لم يخرج مضمونها عما ذكر سابقاً إلا أن الجواب على ما سألته الدائرة عن العقارات التي تطالب المدعية في صحيفة دعواها بفرزها وقسمتها، والجواب على التقييم المذكور، وإرفاق صكوك العقار للعقارات المذكورة في الدعوى والتي تنازل عنها بقية الورثة، وجاء الرد بأن تم تقييم هذه العقارات عن طريق جهة خبرة مستقلة مختصة بالتقييم، وجرى إحالته للجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وصدرت موافقة اللجنة على التقييم، وجرى ضبط أرقام صكوك العقارات بالصك الصادر من المحكمة العامة بالرياض بالرقم (٣٦١٢٢١٠٥٠) في ١٧ /٠٧ /١٤٣٦هـ. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٢ /٠٥ /١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وكالةً، كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما طلبته منه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ والمتضمنة طلب الجواب عن العقارات الواردة في صحيفة الدعوى وإرفاق صكوك العقارات حيث إنه باطلاع الدائرة على المذكرة المرفقة بعد تاريخ الجلسة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ لم تجد ما طلبته الدائرة منه حيث لم يصادق على وجود هذه العقارات من عدمه فأجاب بأن المذكرة المرفقة شرحت جميع ما طلبته الدائرة منه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر وبيان جميع العقارات التي انتقلت من (...) -رحمه الله- بعد موته وهي في ملك الشركة المدعى عليها فأجاب بأنها: ((١. الصك رقم ١١٠ /١٢ وتاريخ ٠٩ /٠٢ /١٤١١هـ صادر من كتابة العدل بالرياض. ٢. الصك رقم ٣٢٥ /٦ تاريخ ١٣ /١٠ /١٤٠٨هـ صادر من كتابة العدل بالرياض. ٣. الصك رقم ٧ /١ وتاريخ ١٩ /٠٤ /١٤٢٣هـ صادر من كتابة العدل بالرياض. ٤. الصك رقم ١٢٤٢ صادر من كتابة العدل ببريدة. ٥. الصك رقم ١٤ /٧ وتاريخ ٢٢ /١٢ /١٤٢٢هـ صادر من كتابة العدل بجازان. ٦. الصك رقم ٥٨٢٧ /٤ وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٠٨هـ صادر من كتابة العدل بالرياض. ٧. الصك رقم ٧٦٣ صادر من كتابة العدل ببريدة. ٨. الصك رقم ٢٢٨ وتاريخ ٢٧ /٠٨ /١٣٩٩ صادر من كتابة العدل بالمذنب. ٩. الصك رقم ٥٥٩٠٦ /٣ وتاريخ ٢٣ /٠٤ /١٤٢٧هـ صادر من كتابة العدل بالرياض. ١٠. الصك رقم ١٣٨٣٥ /١٦ وتاريخ ١٢ /٠٤ /١٤٢٣هـ صادر من كتابة العدل بالرياض. ١١. الصك رقم ١٠ /١٢ /١ وتاريخ ١٢ /٠١ /١٤٠٢هـ صادر من كتابة العدل بحفر الباطن. ١٢. الصك رقم ٢٨ /١ وتاريخ ٢٠ /٠٣ /١٤٠٤هـ صادر من كتابة العدل بالأفلاج. ١٣. الصك رقم ٥٦ وتاريخ ٢٩ /٠٧ /١٤٠٤هـ صادر من كتابة العدل بالقويعية. ١٤. الصك رقم ٧ /٣ وتاريخ ٢٣ /٠١ /١٤٣٠هـ صادر من كتابة العدل بأبها. ١٥. الصك رقم ٧٠٤ صادر من كتابة العدل بخميس مشيط. ١٦. الصك رقم ١٤٦٧ صادر من المحكمة الشرعية بخميس مشيط))، كما أنه قرر بحصر دعواه في هذه الصكوك وله الحق في رفع دعوى مستقلة فيما عدا ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وهل يصادق على أن هذه الصكوك باسم موكلته وانتقلت من (...) -رحمه الله- بعد وفاته فأجاب بأنه يطلب مهلةً للإجابة عما ذكره وكيل المدعية سواء الصكوك أو غيرها وأنه يتمسك بحقه في أن قصد المدعية هو الإضرار بالشركة، فأفهمته الدائرة بأن عليه الإجابة الآن عن الصكوك التي أوردها وكيل المدعية فأجاب بأنه يريد الرجوع للشركة للتحقق من هذه الصكوك. فأفهمته الدائرة بأن الصكوك التي حصر وكيل المدعية دعواه فيها قد وردت في صحيفة الدعوى لذا فإن عليه الإجابة الآن عن صحة ملكية موكلته للشركة للصكوك أعلاه فأجاب بأنه لم يطلع عليها ولم تصله مرفقات صحيفة الدعوى ابتداء، كما طلب وكيل المدعى عليها مهلةً لإثبات وجود الضرر على الشركة كما تقدم بدفعه الشكلي بأن المدعية لم ترفق الصكوك محل الدعوى في صحيفة الدعوى إلا هذا اليوم. وباطلاع الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى عبر النظام الإلكتروني وجدت أن المرفقات بالصكوك التي ذكرها وكيل المدعية قد أرفقت في صحيفة الدعوى. وعليه قررت الدائرة الكتابة إلى كتابة العدل لتحقق من حالة الصكوك الواردة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦ /٠٥ /١٤٤٣هـ أشارت الدائرة بأنها خاطبت كتابات العدل كما سبق الإشارة إليه في الجلسة الماضية وبانتظار الإفادة منهم. كما تم إرفاق صورة من الخطاب في ملف القضية. كما عقب وكيل المدعى عيها بأنه قدم مذكرة تتضمن الضرر الذي سيصيب الشركة جراء هذه الدعوى ودفوع شكلي أخرى، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٤ /٠٧ /١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى أنها وردها عدة إجابات من كتابات العدل المرسل لها بالتفصيل الآتي: رد كتابة العدل بخميس مشيط ومضمونه: عدم التمكن من البحث في السجلات لعدم إرفاق صورة من الصك، وإلى رد كتابة العدل بجازان ومضمونه: التأكد من رقم الصك وتزويدنا بصورة منه، وإلى رد كتابة عدل أبها ومضمونه: تعذر الإفادة لسحب السجلات لمشروع رقمنة الثروة العقارية، وإلى رد كتابة عدل بريدة: أن أرقام الصكوك ناقصة، وإلى كتابة عدل حفر الباطن: بطلب التزويد بصورة من الصك للإفادة. وعليه سألت الدائرة المدعية وكالةً هل لديهم صور من الصكوك للعقارات (١٦) محل الدعوى فأجاب: بأنه لا توجد لديه صور للصكوك هكذا أجاب. وبسؤال الدائرة للمدعى عليها وكالةً عن صور الصكوك محل الدعوى فأجاب قائلاً: أطلب مهلةً للرجوع لموكلتي للتحقق من كون هذه الصكوك لديها وإفادة الدائرة بها حال كونها في حوزتهم وتزويدهم بها قبل موعد الجلسة القادم هكذا أجاب. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٣ /٠٧ /١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وكالةً، كما أشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قد قدم صورًا من الصكوك محل الدعوى وذلك في الايميل المرسل منه إلى بريد الدائرة. وعليه قررت الدائرة إعادة الكتابة إلى كتابات العدل الصادرة منها الصكوك وإرفاق صورة منها للتحقق من سريان مفعولها وإفادة الدائرة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وكالةً، ونظرا لعدم ورود إفادة من تم إرسال الخطابات له نظراً لوجود خطأ في بعض أرقام الصكوك فقد قررت الدائرة إعادة مخاطبة كتابات العدل والمحاكم الصادرة منها الصكوك بالإضافة إلى مشروع رقمنة الثروة العقارية. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وأشارت الدائرة إلى أن تسلسل إرسال الخطابات كما يلي: تمت مخاطبة كل من: كتابة العدل الأولى بالرياض بتاريخ ٢٣ /٠٥ /١٤٤٣هـ، ثم عاودنا المخاطبة في تاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٣هـ مشفوعة بصور من الصكوك ولم يصلنا ردٌ منهم، وكتابة العدل بمحافظة المذنب بتاريخ ٢٣ /٠٥ /١٤٤٣هـ مع معاودة المخاطبة مشفوعة بصور من الصكوك في تاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٣هـ ولم يصلنا ردٌ منهم، وإلى كتابة العدل بمحافظة الأفلاج بتاريخ ٢٣ /٠٥ /١٤٤٣هـ، فوصلتنا إفادتهم في تاريخ ٠٩ /٠٦ /١٤٤٣هـ بأن (الصك ساري المفعول) دون إرفاق نسخة منه وسجلات الملكية الخاصة به، فعاودنا مخاطبتهم مرة أخرى في تاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٣هـ مشفوعة بصورة من الصك ولم يصلنا ردٌ منهم على الآن. وكتابة العدل بمحافظة حفر الباطن بتاريخ ٢٣ /٠٥ /١٤٤٣هـ، فوصلتنا الإفادة في تاريخ ٠٩ /٠٦ /١٤٤٣هـ يطلبون فيها تزويدهم بصورة من الصك ليتمكنوا من الإفادة، فعاودنا مخاطبتهم مرة أخرى في تاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٣هـ مشفوعة بصورة من الصك ولم يصلنا ردٌ منهم على الآن. وإلى كتابة العدل بمدينة بريدة بتاريخ ٢٣ /٠٥ /١٤٤٣هـ، فوصلتنا إفادتهم في تاريخ ٠٩ /٠٦ /١٤٤٣هـ بأن أرقام الصكوك ناقصة ويطلبون تزويدهم بتواريخ الصكوك، فعاودنا إرسال الخطاب لهم في تاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٣هـ مشفوعة بصور من الصكوك ولم يصلنا ردٌ منهم، وكذا لم يرد الدائرة - طرفنا - إفادة كتابة العدل بمحافظة القويعية على كتاب الدائرة رقم ٤٣٩٩٠٢٢٥٧ في ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٣ /٠٢ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما وجهت الدائرة الخطابات التالية: خطاب إلى المحكمة العامة بخميس مشيط برقم (٤٣٦٥٦٢٦١٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ هـ، وخطاب إلى كتابة عدل خميس مشيط برقم (٤٣٦٥٦٢٢٧٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ، وخطاب إلى كتابة عدل حفر الباطن برقم (٤٣٦٥٦١٥٠٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ، وخطاب إلى مشروع رقمنة الثروة العقارية برقم (٤٣٦٥٦٠٩٨٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ، وخطاب إلى كتابة العدل الأولى ببريدة برقم (٤٣٦٥٦١٧٣٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ، وخطاب إلى المحكمة العامة بجازان برقم (٤٣٦٥٦٠٦٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ، وخطاب إلى كتابة عدل المذنب برقم (٤٣٦٥٦١٢١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ، وتشير إلى أنها لم يردها أي جواب، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالةً المثبتة بياناتهم سلفاً، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية هل موكلته شريكة في الشركة فأجاب قائلاً: صدر لها أحكام قضائية بثبوت امتلاكها لأسهم في الشركة بحسب نصيبها الشرعي ولكن لم يتم تعديل عقد التأسيس بناءً على الأسهم من زوجها ولكن الأسهم بنصيبها من أبنائها قد تم إدخالها الشركة وسجل لها (٧.٠٠٠.٠٠٠سهم). وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للفصل فيها ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما ورد في وقائع القضية المشار إليها أعلاه، وبما أن المحكمة العليا قررت اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى حسب قرارها الصادر برقم (٤٢٢٧٨٧٤) وتاريخ (٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ) بعد تنازع الاختصاص بين المحكمة التجارية ومحكمة الأحوال الشخصية في موضوع النزاع، فإن المحكمة التجارية ممثلة بهذه الدائرة مختصة بالفصل في موضوع الدعوى وطلبها المتضمن فرز وقسمة العقارات بحسب نصيبها الشرعي من العقارات التي امتلكتها الشركة المدعى عليها بالبيع من زوجات المورث (...)، وبالنظر لموضوع الدعوى، وبعد دراسة ما تَمَّ فيها من مرافعة ومذكرات مقدَّمة من قبل أطراف الدعوى، وما صدر من أحكام قضائية بين الطرفين وذوي العلاقة، وبناء على ما صرَّح به وكيل المدعية في الدعوى رقم (٤٠١١٨٦٤٤٤) والمقيدة بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٥ والمقامة لدى الدائرة الثلاثية لنظر التركات بمحكمة الأحوال الشخصية في الرياض بطلبها ثمن العقارات من الزوجات بقوله: "نطلب من أصحاب الفضيلة ما يلي: ١/ إلزام المدعى عليهن بتسليم موكلتي المبالغ التي استلمنها من الشركة عوضاً عن نصيب موكلتي من الأعيان والمنقولات خارج الشركة"، وحيث أن مطالبته بالثمن فرعٌ عن إمضاء التصرف في المثمن، إذ أنَّ من بِيع ملكه بغير إذنه فَهٌو على الخيار بين إمضاءِ البيع والمطالبة بالثمن، أو إبطال البيع والمطالبة بالعين على من بيده العين، ولا يجوز له الجمع بين الثمن والمثمن في آن واحد، وقد ثَبتَ لدى الدائرة الماثلة أمامها الدعوى بأنّ وكيل المدعية طالب بالثمن في تلك الدعوى مما يعد دلالة ضمنية على إمضاء موكلته للبيع الحاصل من زوجات المورث للمدعى عليها، ولا ينال من هذا دفع وكيل المدعية بأنه قد طالب بالثمن من زوجات المورث لتبقيه موكلته في يدها وتعيده للشركة متى حُكِم بقسمة وفرز العقارات، وأن لموكلته رفع دعوى بالمطالبة بالثمن؛ إذ قد تكفَّل حكم محكمة الأحوال الشخصية المشار إليه آنفًا ببيان عدم وجاهة هذا الدفع بقوله: "المطالبة بالثمن فرع عن إمضاء البيع، والمدعية أقامت دعواها ضد الشركة في المطالبة بالعين، فلا يسوغ لها المطالبة بثمن المبيع مع مطالبتها بعينه. كما أنه في حال حكم للمدعية بفرز نصيبها من العقارات والمنقولات وغيرها التي باعتها المدعى عليهن زوجات (...) فإن لشركة (...) الرجوع على المدعى عليهن بقيمة المبيع بعد فسخ البيع" ا.هـ.. ولأنَّ في امتلاك المدعية لحصتها في العقارات –محل الدعوى- إضرارٌ بالشركة المدعى عليها وتقييد لإجراء التصرفات بالعقارات –محل الدعوى- في حال كون المدعية ممتلكةً لجزء من أسهمها من العقارات التي انتقلت لها بالميراث. واستئناسًا بحكم المحكمة العامة بالرياض برقم (٤٠١٣٠٥٨٨٦) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٤٠هـ والصادر بإلزام الشريك (...) ببيع نصيبه من العقارات للشركة لذات السبب المشار إليه آنفًا. وتشير الدائرة إلى أنَّ للمدعية التقدُّم بدعوى أخرى في المطالبة بالثمن الحاصل من بيع زوجات المورث للعقارات – محل الدعوى -. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث