حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630016644

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571167020/1445
رقم الحكم:4630016644
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571167020 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630016644 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٧٠٢٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، وفيها حضر عن المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠١هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية، وتبين أن الوكالة صادرة من (...) بصفته مالك الشركة، فطلبت الدائرة من الحاضر تعديل الوكالة لتكون بصفته مدير الشركة كما هو موضح بعقد التأسيس المرفق، ثم طلبت الدائرة من الحاضر إبلاغ المدعية بتحرير الدعوى وإرفاقها مع جميع بيناتها خلال ثلاثة أيام، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قد تعذر تبليغه لعدم وجود جوال مسجل في أبشر كما هو مدون في خانة التبليغات، ثم طلبت الدائرة من الحاضر إبلاغ المدعية بتقديم موقع سكن المدعى عليه حتى يتم إبلاغه عن طريق محضري الخصوم. وفي جلسة: ٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ، حضر عن المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٥هـ، ونصها: (إنه بتاريخ: ٢٥/ ١/ ١٤٣٧هـ، تعاقدت موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بموجب عقد المقاولة لتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب أعمال الجي ار سي في مشروع (...) بـ(...)، بثمن إجمالي قدره: (١٠٤٩٣,٥٨٩٠٦٥) مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال وخمس وستون هللة وفق العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص الجاري رقم (۷) المرفق لفضيلتكم، وقد بلغ إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبل موكلتي مبلغا وقدره: (١,٤٩٣,٥٨٩.٦٥) مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال وخمس وستون هللة، استلمت موكلتي منها مبلغا قدره: (١,٣١٢,٥٩٠) مليون وثلاثمائة واثنا عشر ألف وخمسمائة وتسعون ريال، وفق الشيكات المرفقة لدى فضيلتكم والمتبقي لها في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره: (۱۸۰,۹۹۹) مائة وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال، لم تستلم موكلتي منه شيئاً ولم تبرئها منه، وقد سلمت موكلتي العمل تسليماً نهائياً وفق الشروط والأحكام. لذلك كله أطلب من فضيلتكم ما يلي: / أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات أن تسلم موكلتي مبلغاً قدره: (۱۸۰,۹۹۹) مائة وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات أن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة نسبة (١٠%) مبلغاً قدره: (۱۸,۹۹.٩٠) ثمانية عشرة ألف وتسعة وتسعون ريال وتسعون هللة)، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المستخلص رقم: (٧) الصادر على مطبوعات المدعى عليه والذي تضمن أن صافي قيمة المستخلص (٨١.٦٢٩.٩٩) وأن قيمة ضمان الأعمال التي تم حسمها في المستخلص: (١٤٩.٣٥٨) ريالًا، ثم عقب المدعي وكالة بأن موكله لم يتمكن من معرفة سكن المدعى عليه وطلب الحكم على المدعى عليه غيابيًا وبسؤاله عن بينته على أتعاب المحاماة فذكر بأنها تتمثل في عقد أتعاب المحاماة، وطلبت الدائرة إرفاقه خلال هذا اليوم. وفي جلسة: ١٩/ ١١/ ١٤٤٥هـ، حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، وتشير الدائرة إلى عقد أتعاب المحاماة المرفق من المدعي وكالة بتاريخ: ٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (۱۸۰,۹۹۹) مائة وثمانون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا، يمثل المتبقي من قيمة الأعمال التي نفذتها موكلته لصالح المدعى عليه في مشروع (...) بـ(...)، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكلته على المبلغ المدعى به متمثلة في المستخلص الصادر على مطبوعات المدعى عليه والذي تضمن أن صافي قيمة المستخلص: (٨١.٦٢٩.٩٩) ريالًا، وأن قيمة ضمان الأعمال التي تم حسمها في المستخلص: (١٤٩.٣٥٨) ريالًا، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولما تقرر فقهًا من جواز القضاء على الغائب والمستتر إذا كان للمدعي بينة على دعواه، جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير عمله، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره: (١٨٠,٩٩٩). ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعي وكالة لم تقدم ما يثبت أن موكلته غرمت شيئاً في إقامة هذه الدعوى، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا ، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، ولم يثبت للدائرة دفع المدعية لشيء من الأتعاب، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيًا: أولًا/بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم(...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره: (١٨٠،٩٩٩) مائة وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا. ثانيًا/ رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630016644 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٧٠٢٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (۱۸۰,۹۹۹) مائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، يمثل المتبقي من قيمة الأعمال التي نفذتها موكلته لصالح المدعى عليه في مشروع فندق (...) بـ(...)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: حكمت الدائرة غيابيًا: أولًا/بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (١٨٠،٩٩٩) مائة وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً. ثانيًا/ رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة ، وبإحالة ملف القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة مرئية عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية، وأشارت الدائرة إلى صدور الحكم غيابياً لعدم تبلغ المدعى عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها، واستناداً للمادة (٥٧/ ٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ولأن دائرة الاستئناف لا ترى في الحكم الابتدائي ما يمنع المصادقة عليه وتأييده، مما تنتهي معه إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٥هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٥٧١١٦٧٠٢٠) القاضي: (أولًا/بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (١٨٠،٩٩٩) مائة وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً. ثانيًا/ رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث