حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531111943

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571330640/1445
رقم الحكم:4531111943
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571330640 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531111943 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4571330640 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بتاريخ 04/04/1444هـ الموافق 29/10/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (توريد أدوية بشرية بالجملة)، بثمن إجمالي قدره (42,954.87) اثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال وسبع وثمانون هللة، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (42,954.87) اثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال وسبع وثمانون هللة. 2- أتعاب المحاماة مبلغ قدره (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: كشف حساب مطبوع على أوراق المدعية بتاريخ 2023/07/18م، إلى تاريخ 2024/01/04م، بمبلغ قدره (42,954.87) اثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال وسبع وثمانون هللة ممهور بختم صيدلية (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/11/21هـ، وفيها: سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها فأحلت إلى لائحتها أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال نعم ما ذكرته المدعية من مبلغ المطالبة فصحيح؛ لكن نطلب تقسيط المبلغ صلحًا، وبعرض الصلح على وكيلة المدعية قالت موكلتها لا تقبل بتقسيط المبلغ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن مطالبتها بأضرار التقاضي فقررت قائلًا إنني أحصر دعواي في الطلب الأصلي وأما أضرار التقاضي فنحتفظ بحقنا فيها بدعوى مستقلة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (42,954.87) اثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال وسبع وثمانون هللة؛ لقاء توريد أدوية للصيدلية التابعة للمدعى عليه، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441هـ. وعن الموضوع: ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على مصادقة المدعى عليه للرصيد، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، ولما كان المدعى عليه قابل دعوى المدعية بالإقرار بصحة المبلغ وطلب تقسيطه صلحًا، ولم تقبل المدعية ذلك، واستنادًا لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ- بأن: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة بأن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما نصت عليه المادة الثامنة عشرة بأنه: (1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) مما يكون معه طلب المدعية حري بالقبول. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) صاحب صيدلية (...) الطبية، ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع مبلغًا وقدره (42,954.87) اثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال وسبع وثمانون هللة، لـشركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث