حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531129623

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571329147/1445
رقم الحكم:4531129623
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571329147 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531129623 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٩١٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي:ة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه:، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعي:ة/ (...)، بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٤٥ه الصادرة من الموثقين، والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب ترخيص رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه: ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً بموجب بلاغ رقم (١٠٦٢٠١٧٠٤)، وبسؤال المدعي:ة وكالةً عن دعوى موكلتها؟ أجابت: بأن موكلتها باعت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن (مستلزمات ملابس رجالية) بمبلغ قدره (٦٩,٣٠٩.٠٥) تسعة وستون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات وخمس هللات، ولم يسدد المدعى عليه: شيئا من هذا المبلغ رغم استلامه للبضاعة كاملةً، وطلبت إلزام المدعى عليه: بهذا المبلغ وقدره (٦٩,٣٠٩.٠٥) تسعة وستون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات وخمس هللات، وبسؤالها عن بينتها؟ ذكرت بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد بمبلغ وقدره (٧١.٣٢٤) واحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالا، الممهورة بختم المدعى عليه: وتوقيع موظفه، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعي:ة تطلب إلزام المدعى عليه: بمبلغ قدره (٦٩,٣٠٩,٠٥) تسعة وستون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات وخمس هللات، مقابل بيع المدعي:ة للمدعى عليه مستلزمات ملابس رجالية، وبما أن البينة على المدعي: واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي:ة قدمت بينتها متمثلة في مطابقة رصيد ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه وتوقيع منسوب لموظفه، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه: بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعي:ة وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(٦٩.٣٠٩،٠٥) تسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة ريالات وخمس هللات، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث