حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430140208

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459833/1443
رقم الحكم:4430140208
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459833 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430140208 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439459833 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة قد تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها ما نصه " إن موكلتي / شركة (...) تعاقدت مع المدعى عليها/ شركة (...) بتاريخ 05/08/1440ه، الموافق 10/04/2019م، على توريد عدد (200) صندوق من زيت عباد الشمس بحجمين مختلفين بمبلغ وقدره خمسة وسبعون ألفًا وأربع مائة وستة وخمسون ريـ(75,456.2)ـال وهللتان، بموجب أمر الشراء رقم (004-04-19) بتاريخ 05/08/1440ه الموافق 10/04/2019م محرراً على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها، وعليه قامت موكلتي بأداء كامل ما في ذمتها من التزامات، إلا أن المدعى عليها قامت بسداد جزء من المبلغ وقدره واحد وستون ألف وأربع مائة وثمانية عشر ريـ(61,418)ـال وتخلفت عن سداد المتبقي وقدره اثنا عشر ألفًا ومئتا ريـ(12,200,50)ـال وخمسون هللة. بناءً عليه قامت موكلتي بإرسال كشف حساب للمدعى عليها بتاريخ 11/04/2021م، موضحةً به عمليات البيع والشراء التي تمت بينهما والمبلغ المستحق في ذمتها وقد قامت المدعى عليها بمطابقة الأرصدة المذكورة والتوقيع عليه.لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المترتب في ذمتها وهو مبلغ وقدره اثنا عشر ألفًا ومئتا ريـ(12,200,50)ـال وخمسون هللة. " ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ 26/1/1444 هـ تعذر فيها إبلاغ المدعى عليها ثم عُقدت جلسةٌ أخرى بتاريخ 9/3/1444 هـ مفادها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحالت المدعية وكالة إلى الدعوى المذكورة بعاليه، وبالاطلاع على الطلب المقدم من المدعية وكالة برقم (447265675) وتاريخ 26/1/1444 هـ وُجدت ورقة كشف حساب على مطبوعات المدعية الرصيد فيها (12,200,50) اثنا عشر ألفاً ومئتا ريال وخمسون هللة وممهورة بختم المدعى عليها، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فقررت النطق به الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولمَّا حصرت المدعية وكالة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ وقدره (12,200,50) اثنا عشر ألفاً ومئتا ريال وخمسون هللة وحيث أن كشف الحساب المقدم من المدعية وكالة صودق عليه من المدعى عليها ولكون ذلك يعد بينة موصلة إذ إن البينة كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (6/ 550) " أو ادعى على مستتر.. وله بينة.. سمعت وحكم بها.. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري.. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق " ولما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) من أجل ذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (12,200,50) اثنا عشر ألفاً ومئتا ريال وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث