حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430139201
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470106404/1444
رقم الحكم:4430139201
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106404 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430139201 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٦٤٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٨ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١١ م اتفق الطرفان على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها معدة نوع بروكلين بوم، بأجرة شهرية قدرها (٢٩,٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة ولم تقم بسداد الأجرة للفترة من تاريخ اتفاقهما وحتى تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠ م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة مبلغًا قدره (٩٣,٤٣٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد مؤرخة في ٢٠١٩/١١/٠٦ م، من شركة (....) للمقاولات إلى مؤسسة (...) للمقاولات، على مبلغ قدره (١٠٣,٤٣٠.٩٦) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثون ريالاً وست وتسعون هللة، ممهور بختم وتوقيع الطرفان. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٠٩ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقريرها اختصاصها بنظر الدعوى، ثم طلب وكيل المدعية السير في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية البالغ قدرها (٩٣,٤٣٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريالاً. وبما أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد بأكثر من مبلغ المطالبة، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي وكالة في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر تقبله المحكمة، استنادًا على المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ من المتوجب على المدعى عليها أن تحضر المرافعة وتقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات، وإذ لم تحضر، فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الجواب وطلبت رد الدعوى أو قدمت ما يثبت بطلانها أو السداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة(...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٩٣,٤٣٠.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)