حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430118994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432200/1443
رقم الحكم:4430118994
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432200 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430118994 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439432200 لعام 1443 ه المدعي: وكالة (...) للسفر والسياحة فرع شركة (...) للصناعات المتحدة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للحرسات الامنية الخاصة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (تذاكر طيران) خلال سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره مائة وسبعة وستون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وتسعون هللة (167،179.99) لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على كشف حساب، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعية وقدره مائة وسبعة وستون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي (167،179)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 19/12/1443هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) بالسجل المدني رقم (...) تاريخ الميلاد 6/8/1403هـ، بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالسجل المدني رقم (...) تاريخ الميلاد 25/11/1412هـ، بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات ابرز لائحته ونصها (الموضوع / صحيفة دعوى المدعية: (...) للسياحة والسفر، ويمثلها مكتب (...) ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ 1443/6/14هـ، المدعى عليها: شركة (...) للحراسات الأمنية المدنية الخاصة، سجل تجاري رقم (...) الوقائع: قدمت المدعية خدمات سفر لصالح المدعى عليها بقيمة مئتان وتسعة وتسعون ألفاً وستة مائة وسبع وثلاثون (299،637)، من تاريخ 7/4/2019م، م إلى 31/7/2019م، وتبقى عليهم مبلغ وقدرة مئة وسبعة وستون ألفاً ومئة وتسعة وسبعون وتسعة وتسعون هللة (167،179.99) مستند (كشف الحساب) والمبلغ المتبقي على المدعى عليها يتضمن بعد المقاصة قيمة الخدمات المقدمة من المدعى عليها خدمات حراسة أمنية لصالح المدعية بقيمة خمسة وثلاثون ألفاُ وستة مائة وخمسون (35،650)، بموجب الفاتورتين رقم (211313) وفاتورة رقم (221250).ولهذه الأسباب ولما تراه فضيلتكم أتقدم بالطلبات الآتية: 1/ تطلب موكلتي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي يساوي مئة وسبعة وستون ألفاً ومئة وتسعة وسبعون وتسعة وتسعون هللة (167،179.99)، 2/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بقيمة عشرون الف ريال (20،000)، المرفقات: كشف حساب، فواتير، عقد) وبعرضها على المدعى عليها وكاله طلب مهله لإجابة فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليها بواقع تبادلين لكل طرف و يكون مدة كل تبادل أسبوعين فاستعد الطرفان لذلك، وفي جلسة 02/03/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) بالسجل المدني رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالسجل المدني رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وانتهى فيها بطلب المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (167.171) ريال، تمثل قيمة التذاكر المباعة للمدعى عليها وبأتعاب المحاماة والترافع بمبلغ قدره (20.000) ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه اقر بصحة مبلغ المطالبة كاملا ويطلبون مهلة قدرها شهر للسداد وباطلاع الدائرة على وكالته تبين بانه يملك حق الإقرار وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، ولمّا كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغاً قدره (167.171) ريال، تمثل قيمة التذاكر المباعة للمدعى عليها وبأتعاب المحاماة والترافع بمبلغ قدره (20.000) ريال، وحيث قدّم وكيل المدعية بيّنة موكلته، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي: وكشف حساب، وفواتير، وعقد، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى وبصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار سيد الأدلة وهو حجة على المقر فيما أقر به، وحيث إنه صدر صحيحاً من شخص مخوّل له بذلك، وحيث وافق هذا الإقرار البينات المقدمة من وكيل المدعية، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يدفع به دعوى المدعية بل أقر بصحة الدعوى وبصحة مبلغ مطالبتهم، وبخصوص أتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لما يمثل (2.5%) من المبلغ المحكوم نظراً لحاجة المدعية لإقامة الدعوى وتوكيل محامٍ لاستحصال الحقوق، وحيث إن الدائرة نظراً لإقرار المدعى عليها بالحق فإنها ترى أن هذا التقدير هو السائغ لجبر الضرر الحاصل للمدعية، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بالمبلغ المطالب به، وفق الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا- بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للحرسات الامنية الخاصة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ وكالة (...) للسفر والسياحة فرع شركة (...) للصناعات المتحدة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 167.171 ريال لما هو موضح بالاسباب، ثانيا- الزام المدعى عليها/شركة (...) للحرسات الامنية الخاصة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ وكالة (...) للسفر والسياحة فرع شركة (...) للصناعات المتحدة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 4200 ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماة لهذه الدعوى لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث