حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430102615
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439261587/1443
رقم الحكم:4430102615
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261587 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430102615 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦١٥٨٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات للمدعية تتمثل في (استشارات الفنية وخدمات الفحص والمعاينة والعمل على إصدار علامة شهادة الجودة (الايزو)) خلال (٩٠) تسعون يوم، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولم تنفذ الخدمة، وعليه طالب إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية مبرمة بين المدعية ومؤسسة (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٥م، بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- حوالة بنكية بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى عدم ورود جواب المدعى عليها رغم امهالها، وأكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال تأسيساً على بينتها المتمثلة في العقد والحوالة البنكية المؤرخة في ٢٦/٧/٢٠٢٢م، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد استند في دعواه على الحوالة البنكية بالمبلغ محل المطالبة مما يثبت انشغال ذمة المدعى عليها به، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة التبليغ، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية:"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم اجابتها على الدعوى رغم إمهالها، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...)بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات رقم الهوية (...)مبلغاً قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريالاً.