حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430126850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083269/1444
رقم الحكم:4430126850
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083269لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430126850 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470083269 لعام 1444 هـ المدعي: وسيم محمد بن جيلان الجهني المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكله كانت تربطه بشركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) علاقة شراكة وقد استحق موكله مبالغ مالية صادرة بموجب حكم نهائي، ولم تقم الشركة المذكورة بسداد ما بذمتها، وأقام الدعوى بمواجهة مدير الشركة وطلب إثبات مسؤوليته بالتضامن. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بأن ذمة موكله مستقلة عن ذمة الشركة، والديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها، ولم يقدم المدعي أنه قد طالب بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس، كما لم يُثبت المدعي وجود خسائر للشركة ولم يُثبت أنّ المدعى عليه كمدير للشركة أنه فرط أو قصر ولم يصدر ما يُفيد بتصفية الشركة والأصل والمبدأ المستقر قضاءً أن لا يُسأل عن ديون الشركة إلا بعد التصفية، وقد نصت المادة (21) من نظام الشركات بأنه لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصية أو ثبوت تفريطه والثابت أنه لم يصدر أي حكم بتفريط وتقصير المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة للطلب وفقاً للأنظمة التجارية ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها, إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. وبالنظر إلى هذه الدعوى فإن المدعي يخاصم المدعى عليه بدعوى مسؤولية, ولما كان المُنظم قد سن في نظام الشركات أن ذمم الشركات ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن ذمم الشركاء والمدراء, وأن الشركاء أو المدراء لا يضمنون إلا إذا ثبتت تجاوزاتهم وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون بعد المئة والفقرة الثانية من المادة الخامسة والستون بعد المئة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، ثم إنه ووفق ما أفصح عنه المدعي من أنّ شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) متعثرة ولم تنفذ الأحكام والقرارات التنفيذية المُثبتة لمستحقاته؛ وبالنظر إلى ما نصّت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ: (مع مراعاة ما ورد في المادة "الرابعة" من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر)، وكان التعثر يتحقق بوجود قرارات تنفيذية لم تُنفذ، ولمّا كان الحال كذلك فإنّ إثبات مسؤولية المدعى عليه لا يتحقق في هذه الدعوى، ويستلزم الأمر خضوع الشركة المذكورة لإجراء من إجراءات الإفلاس ثم بعده يتم التحقق من سبب التعثر وعلاقة المدعى عليه به وفق أحكام المادتين 200-201 من نظام الإفلاس، وعليه وعلى ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعي قد استعجل في إقامة دعواه, وتكون بذلك الدعوى مرفوعة قبل أوانها، وهو ما تنتهي إليه الدائرة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (4470083269) المقامة من/ وسيم محمد بن جيلان الجهني سجل مدني رقم (...) ضد/ناصر قبسون علي الزهراني سجل مدني رقم (...) لرفعها قبل أوانها.