حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430137547
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470094093/1444
رقم الحكم:4430137547
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094093 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430137547 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد عطور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٤١,٣٦٩.٠٠) ست مئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٩م بمبلغ قدره (٦٤١,٣٦٩.٠٠) ست مئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ممهور بختم المدعى عليه). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٤١,٣٦٩.٠٠) ست مئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بصحة الدعوى والمطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن المدعى عليه اقر بصحة الدعوى والمطالبة، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أن إقرار المدعى عليه جاء صحيحاً"، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...)رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...)للتجارة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٦٤١,٣٦٩ ستمئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاثمئة وتسعة وستون ريالاً.