حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430108052

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439203265/1443
رقم الحكم:4430108052
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439203265 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430108052 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439203265 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للاستثمار العقاري التضامنية وهي شركة محاصة التي اتفق فيها مع المدعى عليه أن يكون شريكًا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1440/07/11هـ الموافق 2019/03/18م، وقد تضرر بسبب هذه القضية بعدم الالتزام ببنود العقد مما أدى إلى عدم الاستفادة من المبلغ منذ 3 سنوات خلال المدة من 1440/07/11هـ إلى 1443/07/23هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع رأس المال والأرباح مبلغ اجمالي (218,000) مائتان وثمانية عشر ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد شراكة محاصة على مطبوعات المدعى عليها برقم (369) وتاريخ 11/07/1440هـ ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين. 2- إقرار بالمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها وقدره (218,000) مائتان وثمانية عشر ألف ريال على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 03/11/2021م ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/01 هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، مع تخلف المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وأضاف المدعي بأنه يحصر طلب في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بإقرارها وأما الأتعاب فيحتفظ بحقه برفعه في دعوى مستقلة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظامالمحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع رأس المال والأرباح مبلغ اجمالي (218,000) مائتان وثمانية عشر ألف ريال. وبما أن المدعي استند في دعواه على عقد الشراكة المبرم بين الأطراف، والإقرار بالمبلغ محل المطالبة الممهور بتوقيع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم يقدم جواب على الدعوى في الجلسة الأولى وكذلك تخلفت عن الحضور في الجلسة الأخيرة، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مائتان وثمانية عشر ألف ريال 218000 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث