حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430128842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450648/1443
رقم الحكم:4430128842
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450648 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430128842 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٦٤٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمصاعد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط،ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها بمبلغ قدره (٣٨٧.٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف ريال مقابل قيمة توريد وتركيب اثنا عشر مصعدا كهربائيا من نوع ماركة شركة (...) بالإضافة إلى مبلغ قدره (٤٤.٥٠٥) أربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وخمس ريالات أتعابا للمحاماة، فأفهمته الدائرة بإرفاق مزيد بينة عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ هـ،وفيها حضر فيها المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه اصالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبعرض الدعوى وما تم ضبطه في الجلسة الماضية على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وقدم وكيل المدعى عليها رده على الدعوى اثناء الجلسة عبر ايقونة الدردشة ونصه (تم التعاقد على توريد وتركيب ١٢ مصعد حسب العقد المشار اليه بقيمة ٧٧٤.٠٠٠.٠٠ (سبعمئة وأربعة وسبعون ألف ريال) بواقع ٦٤.٥٠٠.٠٠ (أربع وستون ألف ريال) للمصعد الواحد،وبسبب الارتفاع المفاجئ في أجور الشحن حيث وصل الى ١٠ اضعاف عما كان بالسابق تم اخطار شركة (...) بهذا التغير ورفضوا أن يتحملوا فارق السعر الخارج عن إرادتنا. وتم الاتفاق على التوريد والتصنيع محليا بعد حضور مدير عام شركة (...) الأستاذ (...) ومدير المشاريع لمكتبنا. وعلى ضوءه تم تركيب ٧ مصاعد من أصل ١٢ مصعد وعندما لا حظت المدعية أيضا ارتفاع أسعار التصنيع المحلي لجأت لفسخ العقد علما أنهم هم من رافقنا ودفع تكلفة بعض المواد للمصاعد المتبقية، لذلك نحن مؤسسة (...) نطالب بقيمة المصعد السابع وأيضا تعويضنا عن الخسائر المترتبة على فسخها للعقد حيث أن المصاعد تم تصنيعها في بلد المنشأ (...) ودفعنا قيمتها. وعقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ هـ،وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: (فبعد الاطلاع على جواب المدعى عليه في الجلسة السابقة فإن جواب موكلتي نوجزه في التالي: ١.ما ذكره المدعى عليه بأنه قام بتركيب عدد (٧) سبعة مصاعد من أصل (١٢) مصعد فغير صحيح، والصحيح ما جاء في دعوى موكلتي من عدم التزامه بتركيب المصاعد المتفق عليها محل العقد. ٢.تضمن العقد في البند رقم (٨) أن قيمة العقد مبلغ قدره (٧٧٤.٠٠٠) سبعمائة وأربعة وسبعون ألفا وقد حدد هذا المبلغ بصفة نهائية أي أنه لا يحق للمدعى عليه الاحتجاج بارتفاع أسعار الشحن كما يزعم وليس لموكلتي علاقة بما ذكره. لا سيما وأن مدة التنفيذ للعقد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد واستلام الدفعة الأولى، فمن غير المنطق ارتفاع أسعار الشحن كما يدعي خلال ثلاثة أشهر لا سيما وأن المدعى عليه ادعى أنه وكيل حصري للمصاعد أي أنها متوفرة بمستودعاته. لكل ذلك فإننا نتمسك بما ورد في دعوى موكلتي ونطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي استلمه وقدره (٣٨٧.٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف ريال وتحميله أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٤٤.٥٠٥) أربعة وأربعون ألف وخمسمائة وخمس ريالات)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للرد عليها، فأجبته لطلبه وأفهمتهم الدائرة بأن على الطرفين تقديم مذكرات ختامية مدعمة بالمستندات وذلك بدءا من وكيل المدعية على أن تلتزم بتقديمها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه وعلى وكيل المدعى عليه تقديم رده خلال خمسة أيام تلي المدة المضروبة أعلاه ففهما ذلك واستعدا به، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على تنفيذ سبعة مصاعد كهربائية فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة تقديمها خلال المدة المقررة أعلاه، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية على تقديم مزيد بينة على عدم التنفيذ ففهما ذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ هـ، وفيها حضر الطرفان المثبتة بيناتهما سلفا، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بمذكرة والمؤرخة في ١٤٤٤/٠٢/١٩ هـ ونصها ١/ نتمسك بجميع ما تم ذكره في الجلسات السابقة مؤكدين على عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ الأعمال الواردة في العقد، وقيام المدعية بتنفيذ الأعمال على حسابها وتتمسك بحق الرجوع على المدعى عليه بفارق الأسعار التي دفعتها لمقاولين أخرين. ٢/ وحيث طلبت الدائرة تقديم ما يثبت عدم قيام المدعى عليه بتنفيذ الأعمال فإننا نرفق البينات التالية: ١/ خطاب صادر من المدعى عليه للمدعية بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٢م أي بعد انتهاء مدة التنفيذ المتفق عليها وهي (٩٠) يوما من تاريخ التوقيع على العقد في ١٠/٠٦/٢٠٢١م ونص الحاجة منه (نحاول جادين ان ننتهي من تركيب المصاعد الستة خلال شهر يناير الحالي، اما الستة مصاعد الباقية فننتظر منكم دفعة التركيب حتى نتمكن من اكمالها في غضون شهر بعد استلام الدفعة وهذا لا يعتبر التزام قطعي بل وعد بالوفاء) فما ورد في خطاب المدعى عليه يؤكد عدم التزامه بتنفيذ الأعمال (مرفق صورة الخطاب). ٢/ خطاب صادر من المدعية للمدعى عليه بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢٢م ونص الحاجة منه التأكيد على عدم التزام المدعى عليه بالوفاء بالتزاماته وتأخره في التنفيذ والتأكيد على تهرب المدعى عليه من التواصل مع المدعية مما دفع المدعية بزيارة المدعى عليه بمقره والتأكيد على حق المدعية في تطبيق بنود العقد) (مرفق صورة الخطاب). ٣/ عقد توريد وتركيب ما بين المدعية ومؤسسة (...) بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠٢٢م بشأن توريد عدد (٣) ثلاثة مصاعد بقيمة اجمالية (٢٣٤٠٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألف ريال. (مرفق صورة العقد) ٤/ عقد توريد وتركيب مع مؤسسة (...) بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٢م بشأن توريد وتركيب عدد (٢) اثنين مصاعد بقيمة إجمالية (١٥٦٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال (مرفق صورة العقد). ٥/ قامت المدعية على حسابها بتنفيذ أعمال عدد (٧) مصاعد بمبلغ قدره (٣٨٦٨٧٤.٥٠) ثلاثمائة وستة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالا وخمسون هللة بموجب فواتير متعددة لعدد من المؤسسات. وبالتالي فإن إجمالي ما دفعته المدعية لتنفيذ وتوريد عدد (١٢) مصعد ركاب كهربائي مبلغ اجمالي وقدره (٨١٣٠٧٤.٥٠) ثمانمائة وثلاثة عشر الف وأربعة وسبعون ريالا وخمسون هللة بينما العقد مع المدعى عليه قيمته (٧٧٤.٠٠٠) سبعمائة وأربعة وسبعون الف ريال أي أن المدعية تحملت فرق لتنفيذ الاعمال بمبلغ (٣٩٠٧٤.٥٠) تسعة وثلاثون الف وأربعة وسبعون ريالا وخمسون هللة لكل ذلك فإننا نتمسك بما ورد في دعوى موكلتي وما ورد في جميع المذكرات ونطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي استلمه وقدره (٣٨٧.٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف ريال قيمة الدفعة الأولى ومبلغ (٣٩٠٧٤.٥٠) تسعة وثلاثون الف وأربعة وسبعون ريالا وخمسون هللة فرق السعر ما بين قيمة العقد وقيمة ما نفذته المدعية وتحميله أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٤٤.٥٠٥) أربعة وأربعون ألف وخمسمائة وخمس ريالات ، ثم عقبت وكيلة المدعية بأن موكلتها تحصر دعواها في مبلغ المطالبة المذكور في لائحة الدعوى بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، كما تشير الدائرة بأن المدعى عليه أصالة لم يرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر النظام، ثم سألته الدائرة هل استلمت المبلغ المدعى به فقرر قائلا: نعم، هكذا قرر، وبسؤاله هل تم تسليم المصاعد محل الدعوى خلال ثلاثة أشهر من استلام موكلته للمبلغ فقرر قائلا: لقد تم تسليم سبعة مصاعد وتعذر تسليم بقية المصاعد لارتفاع أجور الشحن، هكذا قرر، وبسؤاله عن بينته على توريده لسبعة مصاعد ذكر بأنها تتمثل في فاتورة مبين فيها تعاقدنا مع مؤسسة (...) المصاعد (طرف ثالث) لتركيب سبعة مصاعد، هكذا أجاب، وجرى ضم الفاتورة في ملف القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه أصالة غير صحيح فلم يورد ولم يركب أي مصعد كهربائي إذ أن موكلتي هي من تكفلت بتوريد وتركيب المصاعد محل الدعوى عن طريق مقاولين آخرين، هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...) فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى،ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها بمبلغ قدره (٣٨٧.٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف ريال مقابل قيمة توريد وتركيب اثنا عشر مصعدا كهربائيا من نوع ماركة شركة (...) بالإضافة إلى مبلغ قدره (٤٤.٥٠٥) أربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وخمس ريالات أتعابا للمحاماة، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى إبرام عقود مع مقاولين آخرين لتنفيذ الأعمال محل الدعوى وعدة خطابات صادرة من الطرفين كما هو موضح ومبين بعاليه، وبما أن المدعى عليه أقر بأن استلم المبلغ المدعى به كما هو وارد في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ ونصها ثم سألته الدائرة هل استلمت المبلغ المدعى به فقرر قائلا: نعم، ، ودفع بأنه قام بتوريد وتركيب سبعة مصاعد كهربائية من أصل اثنا عشر مصعدا كهربائيا وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليه للمبلغ المدعى به وفقا لبينات المدعية سالفة الذكر، ولقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وحيث نص في البند الثالث من العقد على يلتزم الطرف الأول بالوفاء بكامل التزاماته الواردة في العقد من المادة المقررة للتوريد والمحددة ثلاث أشهر من تاريخ استلام الدفعة المقدمة والتوقيع على العقد ، إذ أن العقد نظام المتعاقدين، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من كونه قام بتوريد وتركيب سبعة مصاعد خلال المدة المنصوص عليها في العقد فهو دفع مرسل لم يقدم بينة موصلة عليه، مما يتجسد للدائرة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وأما طلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمصاعد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٧.٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف ريال، ثانيا / إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمصاعد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩.٦٧٥) تسعة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .