حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430138391

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470137034/1444
رقم الحكم:4430138391
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470137034 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430138391 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٧٠٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠١٨٦٩٣٣) المؤرخ في ٢١/٣/١٤٤٣ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠١١٨٤٤٠) على سند لأمر رقم (١٠٠٩٠٢٢١٤٠٣٥٢٠) وتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣ه، وقدره (٧٦٥,٩٥١.٠٠) سبع مئة وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(ليس لدي أية تعاملات مع المدعى عليها، وقد كنت مريضة أرقد في المستشفى في تاريخ تحرير السند لأمر.)، ومبررات حالة الاستعجال:(الحجز على اموالي وراتبي الشهري". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ثم زاد موضحا موكلتي ليس لها علاقة تجارية مع المدعى عليها، قد كان لزوجها علاقة تمثل في طلب تمويل من المدعى عليها فقط وهذا بمعزل عن زوجته فنطلب إيقاف هذا السند الإلكتروني، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، أجاب قائلا: (أولا: ما ذكرته المدعية في دعواه بأن يوجد سند تنفيذي مقام ضدها من موكلتي فهو صحيح، أما ما ذكرته بعدم وجود أي علاقة بينها وبين موكلتي وأنها وبحسب زعمها لا تعلم عن السند لأمر فهذا غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة حيث أن العلاقة بينها وبين موكلتي تمت على النحو الآتي:حيث أن موكلتي شركة تمويل بالتمويل الجماعي بالدين ومصرحة من البنك المركزي السعودي بذلك. تقدم المدعو (...) وهو زوج المدعية في هذه الدعوى بطلب تمويل لمؤسسته (مؤسسة (...)) وحيث أن عقود التمويل لدى موكلتي تستوجب تقديم ضامن لذلك وتم تقديم المدعية زوجة طالب التمويل كضامن وبعلمها وموافقتها على ذلك. حيث أن موكلتي قبل قبول أي طالب تمويل أو ضامن لطالب التمويل تقوم بطلب توقيعه لتفويض موكلتي بالاستعلام والاستفسار عن سجله الائتماني من خلال شركة (...) وهي شركة تابعة للبنك المركزي، وحيث أن المدعية قامت بالفعل بالتوقيع على هذا التفويض لموكلتي خطياً مما يتضح لفضيلتكم علمها التام عن أنها سوف تبرم سند لأمر كضامن للمؤسسة المذكورة أعلاه والا لماذا قامت بالتوقيع على هذا التفويض. قامت المدعية بالموافقة على اصدار سند لأمر الكتروني صادر من منصة نافذ وكما تعلمون فضيلتكم بأن منصة نافذ حكومية وتتبع جميع الإجراءات الاحتياطية قبل اصدار السند لأمر من أي شخص وذلك بعرضه له بالكامل واعتماده من الصادر منه وهذا أيضاً يبين لفضيلتكم بأن ما تدعيه المدعية تهرب من حقيقة قامت بها بنفسها في محاولة منها لإيقاف السند لأمر الصادر منها لموكلتي. حيث أن عقد التمويل متضمن لجدولة سداد وأن المستفيد وضامنيه يعلمون بأنه يجب السداد بناء على الجدولة وأنه عند عدم السداد سوف يتم تقديم الضمانات التي بحوزة موكلتي ضدهم، وحيث أن المستفيد من التمويل لم يقم بسداد موكلتي وقامت موكلتي بتقديم السندات لأمر للمطالبة بحقها نظامياً. حيث أن المدعية قامت بتفويض موكلتي وذلك بتوقيعها خطياً على خطاب التفويض ومن ثم قامت بالموافقة على سند لأمر الكتروني صادر من جهة حكومية معتمدة تتبع جميع الطرق الاحتياطية للتأكد من اعتماد السند من مُصدره وذلك بعد اطلاعه عليه وهذا يبين لفضيلتكم معرفة المدعية بأنها ضامنة لزوجها ومؤسسته مما يتضح أن دعواها هي مجرد تهرب من سند تنفيذي نظامي وجميع ما ذكرته في دعواها هو مجرد كلام مُرسل ومما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم). ثانياً: الطلبات: عليه ولجميع ما سبق أعلاه نتقدم الى فضيلتكم بالطلبات على النحو الآتي: رد دعوى المدعية لعدم صحتها وعدم استنادها على مستند نظامي أو شرعي)، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ السند لأمر المشار إلى تفاصيله في الوقائع. وبما أن بحث الاختصاص يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب دفع المدعى عليه بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث إن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن عقد تمويلي، فالمنازعة بين الطرفين في سند لأمر لغرض تمويلي، وحيث تبين أن النزاع الماثل أمام الدائرة لا يدخل ضمن اختصاص القضاء التجاري وفقًا للأمر السامي رقم (٧٢٩/٨) وتأريخ ١٠/٧/١٤٠٧هـ القاضي بإنشاء لجنة المنازعات المصرفية والتمويلية، ووفقًا للأمر الملكي رقم (٧١٣) وتأريخ ٤/١/١٤٣٨هـ القاضي بالموافقة على قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات المصرفية. وعليه فإن المختص بنظر هذه المطالبة هي لجنة المنازعات التمويلية، ولا ينظرها القضاء التجاري وفق اختصاصاته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث