حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430103857
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439489460/1443
رقم الحكم:4430103857
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439489460 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430103857 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٩٤٦٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد ايدي عاملة للمشروع، لمدة اثنا عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٥,٥٠٠.٠٩) مائتان وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال وتسعة هللات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بمثل مبلغ الاتفاق، سُدد منها مبلغ قدره (١٠٢,٠٠٠) مائة وألفا ريال، والمتبقي (١٧٣,٥٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ بداية التعاقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٢٧٥,٥٠٠.٠٩) مائتان وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال وتسعة هللات، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٣,٥٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال، ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمات مساندة مبرمة بين طرفي الدعوى ومذيلة بختم الطرفين. ٢- كشف حسب على مطبوعات مؤسسة المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، بمبلغ قدره (١٧٣,٥٠٠.٩٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال وتسعون هللة. ٣- ثلاثة أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها وموجهه للمدعية، ومذيلة بختم المدعى عليها. ٤- سبعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعية والمبلغ الإجمالي قدره (١٧٣,٥٠٠.٩٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال وتسعون هللة، ومذيلة بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى المحررة في الطلبات، وأضاف طلب أتعاب محاماة، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى مرفقات القضية والتي أرسلها للدائرة وارفقتها الدائرة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٣,٥٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال، ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٣,٥٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في اتفاقية خدمات مساندة مبرمة بين طرفي الدعوى ومذيلة بختم الطرفين، وكشف حسب على مطبوعات مؤسسة المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، بمبلغ قدره (١٧٣,٥٠٠.٩٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال وتسعون هللة، وثلاثة أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها وموجهه للمدعية، ومذيلة بختم المدعى عليها، وسبعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعية والمبلغ الإجمالي قدره (١٧٣,٥٠٠.٩٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال وتسعون هللة، ومذيلة بختم المدعى عليها. وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وكما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وعليه ثبت استحقاق المدعية لما تدعي، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولكون تقدير أتعاب المحاماة تقررها الدائرة ناظرة الدعوى، وحيث لم يتم تقديم عقد لأتعاب المحاماة فلم يثبت تكبد المدعية للأتعاب الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٧٣,٥٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق