حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430101205

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470013273/1444
رقم الحكم:4430101205
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013273 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430101205 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٣٢٧٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ١٤٤٤/٠٢/١١هـ فيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وقد أفادت المدعية وكالة بأن شخصاً كان حاضراً في الجلسة اسمه الموجود على الشاشة (...) وقد خرج من الجلسة قبل دخول فضيلتكم هكذا أفادت ونظراَ لدخول الدائرة الجلسة بوقت متأخر بسبب طول أمد القضية التي سبقتها عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة حفظا لحق المدعى عليها في الحضور لسماع الدعوى والرد عليها، ورفعت الجلسة، وفي تاريخ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ عقدت الجلسة الثانية .وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال هدم وتفكيك وذلك في هدم وتفكيك، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٦٥,٠٠٠.٠٠) ستمائة وخمس وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٦٥,٠٠٠.٠٠) ست مئة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١.٠٠) واحد ريال سعودي، والمتبقي (١٢٠,٤٤٧.٠٠) مائة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٦٥,٠٠٠.٠٠) ست مئة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م بمبلغ قدره (٣٠٥,٤٤٧.٠٠) ثلاث مئة وخمسة ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي. وقد سددت المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ١٠٠.٤٤٧ ريال مائة الف واربعمائة وسبعة واربعون ريال هذه دعواي " وبعرضها على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة المبلغ الذي ذكر أنه في ذمة موكلتي صحيح هكذا أجابت، ثم أفاد المدعي وكالة أنه تم الاصطلاح على جدولة المبلغ حيث تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على أن تسلم المدعى عليها مبلغ المطالبة للمدعية على أربع دفعات، الدفعة الأولى: في تاريخ ٢٠٢٢ /٣٠/١٠ وقدرها ٢٥.٤٤٧ ريال خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال والدفعة الثانية: في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ وقدرها ٢٥.٠٠٠ ريال خمسة وعشرون ألف والدفعة الثالثة: في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠ مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون ألف والدفعة الرابعة: في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠ مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ليكون تاريخ الدفعة الرابعة هو تاريخ استحقاق كامل للمبلغ، وبعد نقاش جرى بين الطرفين اصطلحا على إثبات هذا الصلح بينهما ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٠٠.٤٤٧ ريال مائة ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.، ولما تضمنه نقاش طرفي الدعوى من اتفاق واصطلاح على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره ١٠٠.٤٤٧ ريال مائة ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال على أربع دفعات الدفعة الأولى في تاريخ ٢٠٢٢ /٣٠/١٠ وقدرها ٢٥.٤٤٧ ريال خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة واربعون ريال والدفعة الثانية في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ وقدرها ٢٥.٠٠٠ ريال خمسة وعشرون الف والدفعة الثالثة في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠ مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون الف والدفعة الرابعة في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠ مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون الف ليكون تاريخ الدفعة الرابعة هو تاريخ استحقاق كامل للمبلغ، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم: ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإجازة هذا الصلح وإمضائه وإثباته بين المدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وبين المدعى عليها / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) وفحواه ( أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره ١٠٠.٤٤٧ ريال مائة ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال على أربع دفعات الدفعة الأولى في تاريخ ٢٠٢٢ /٣٠/١٠ وقدرها ٢٥.٤٤٧ ريال خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال والدفعة الثانية في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ وقدرها ٢٥.٠٠٠ ريال خمسة وعشرون ألف والدفعة الثالثة في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠ مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون الف والدفعة الرابعة في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠ مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ليكون تاريخ الدفعة الرابعة هو تاريخ استحقاق كامل للمبلغ ) ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث