حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430129280
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470039682/1444
رقم الحكم:4430129280
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039682 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430129280 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٦٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاري ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاص المحكمة، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الج، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ويطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمائة ألف ريال مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتصنيع وتركيب ألمنيوم لمشروع (...) ،ثم ذكر بأن مطالبته في هذه الدعوى هو مبلغ قدره تسعمائة ألف ريال وليس ما ذكر في صحيفة الدعوى ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بمضمون البند السادس والذي ينص على وجود شرط تحكيم ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود شرط التحكيم صحيح جملة وتفصيلا ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار حكمها . الأسباب: وبما أن مسألة الاختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضية من قبل وكيل ا، وحيث نصّ البند السادس من العقد على شرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ على أ: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تش، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعو؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك بهذا الحق الذي كفله لها النظام سالف الذكر ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٠٣٩٦٨٢ لوجود شرط التحكيم ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .