حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430109404

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449042765/1444
رقم الحكم:4430109404
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449042765 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430109404 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 449042765 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه بتاريخ 24/5/1441هـ اتفق موكله مع المدعى عليه على الدخول في شراكة مضاربة في نشاط قائم عبارة عن مصنع لبيع وتوريد الاسفنج يتبع للمدعى عليه على أن تكون مساهمة موكله مبلغ وقدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وتكون مساهمة المدعى عليه بممارسة العمل وتوسعت النشاط، وتكون نسبة موكله من الأرباح حسب مساهمته برأس المال بنسبة (20%) من الأرباح. وبتاريخ 12/08/1442هـ اتفق أطراف الدعوى على فض الشراكة القائمة بينهما وأستلم موكله كامل رأس المال المسلم للمدعى عليه وتم تحديد نسبة موكله من الأرباح بواسطة المدعى عليه مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بتسليمها لموكله حتى تاريخ هذه الدعوى، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال وسداد أتعاب المحاماة والتقاضي ما يعادل (20%) من اجمالي مبلغ المطالبة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة 4/2/1444هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفته، وبعرضها على المدعى عليه أجاب بصحة استلامه لرأس المال ورده وأن نسبة الأرباح (20%)، أما ما يتعلق بالأرباح فقد تعرض لخسارة ولم تكن هناك أرباح وقد تحمل هو كامل الخسارة، وأرجع كامل رأس المال للمدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر ذلك، ثم ذكر أن المدعى عليه ذكر للمدعي أن أرباحه (50,000) خمسون ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر ذلك، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة 2/3/1444هـ أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعي عليه النافية للدعوى، فطلبها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة فلم يمانع من أدائها ثم أدها على الصيغة التالية: (أقسم بالله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر وأخفى بأنه ليس في ذمتي للمدعي أية أرباح مقابل الشراكة محل النزاع)، ثم رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (50.000) ريال، لقاء أرباح الشراكة التي كانت بينهما، وإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (10,000) ريال، كأتعاب للتقاضي، ولما كان من البيّن إقرار المدعى عليه بصحة استلامه لرأس المال ورده وأن نسبة الأرباح (20%)، أما ما يتعلق بالأرباح فقد تعرض لخسارة ولم تكن هناك أرباح وقد تحمل هو كامل الخسارة، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم بينة تسند دعواه على وجود الأرباح والمدعى عليه دفع بالخسارة وعدم وجود الأرباح، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه النافية فطلبها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (92/2) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة الدعوى، على نحو ما جاء في وقائع هذه الدعوى، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ"، نص الحكم: فلهذا الأسباب حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث