حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430129523

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470067331/1444
رقم الحكم:4430129523
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067331 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430129523 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470067331 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) لتجارة الأغذية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ 7/ 3/ 1444هـ حضر فيها وكيل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه إلكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب: بأن موكلته باعت للمدعى عليه مواد غذائية بمبلغ قدره (30.293.53) ثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاث وخمسون هللة، سدد منه مبلغاً قدره (24.434.22) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً واثنتان وعشرون هللة، وتبقى في ذمته المدعى عليه مبلغاً قدره (5.859.30) خمسة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا وثلاثون هللة، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في اتفاقية فتح حساب وعدة فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، ولما رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (5.859.30) خمسة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا وثلاثون هللة؛ يمثل المبلغ المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، وبما أن المدعية قدمت بينتها على المبلغ المدعى به متمثلة في اتفاقية فتح حساب وعدة فواتير ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه وتوقيع عامله المفوض في اتفاقية فتح الحساب (...) بأكثر من مبلغ المطالبة، ولما كانت الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات. ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ مؤسسة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5.859.30) خمسة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا وثلاثون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث