حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430124793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449053289/1444
رقم الحكم:4430124793
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449053289 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430124793 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٣٢٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) البلاستيك المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥ م اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد عبوات بلاستيكية، بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالاً على دفعات، دفعة مؤرخة في ١٤٤٢/٠٥/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١ م بمبلغ قدره (٤٤,٢٤٩) أربعة وأربعين ألف ومائتين وتسعة وأربعين ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع البالغ قدره (٤٤,٢٤٩) أربعة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعة وأربعون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد، مؤرخة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، لاسم العميل مصنع (...) للصناعة، بمبلغ إجمالي قدره (٥٢,٩١٩.٢٨) إثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً وثمان وعشرون هللة، على مطبوعات شركة (...) البلاستيك، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعية عن إضافة مرفقات أخرى في الدعوى، فأفاد باكتفاءه بما قدم من مستندات وطلب الفصل في القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٤,٢٤٩) أربعة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعة وأربعون ريالاً تمثل قيمة المطالبة بتوريد عبوات بلاستيكية لصالح المدعى عليها. وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد مختومة وموقعة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من قبل المدعى علیها بتوقیعها وختمها الممهوران علیها كما أنها تشتمل على أكثر من مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، كما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم على صحة المديونيات الحاصلة بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير. ومصادقة المدعى عليه لم تأت إلا بعد تأكده من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديه وصحة الاستلامات من واقع القيود لديه ولثبوت تبلغ المدعى علیه لدى الدائرة من خلال تقرير التبليغات في ملف القضية، وبما أن من المتوجب على المدعى علیه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم یحضر من یمثل المدعى علیه بعد ثبوت تبلغه ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإنه یعد نكولاً یؤكد مطالبة المدعية وصحة دعواها، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى علیه فرصة الدفاع عن نفسھا، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) البلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٤٤٢٤٩) أربعة وأربعون ألف ومائتان وتسعة وأربعون ريال سعودي لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.