حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430112278

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470096254/1444
رقم الحكم:4430112278
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470096254 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430112278 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470096254 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ مؤسسة(...)التجارية ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواه على المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري: (...). وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ1444/03/02هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها عن طريق المترجمة عبر هاتف اتصالها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه " اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع المواد الكهربائية للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٨٧,٩٦٦.٢٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره 187966.20 ريال مائة وسبعة وثمانون الف وتسعمائة وستة وستون ريالا وعشرون هللة هذه دعوي ، وبعرض الدعوى على المترجمة الحاضرة أثناء اتصالها مع ممثل المدعى عليها أفادت بأن ممثل المدعى عليها قد اصطلح مع المدعية في منصة تراضي وبعرض ما ذكرت المترجمة عن ممثل المدعى عليها على المدعي وكالة أجاب قائلا ما ذكرت المترجمة من اتفاق بين طرفي الدعوى صحيح ونص الاتفاق كما يلي (مذكرة مؤسسة (...) نتقدم لفضيلتكم بطلب إثبات الصلح بين الأطراف حيث أنه تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليها على جدولة مديونية المدعى عليها على ثلاث دفعات حيث أن إجمالي المطالبة مبلغ وقدره (187966,20 ريال) تدفع على النحو التالي:1- مبلغ وقدره (62655,4 ريال) اثنان وستون ألف و ستمائة وخمس وخمسون ريال و أربعون هللة مستحقة في تاريخ 15/09/2022م .2- مبلغ وقدره (62655,4 ريال) اثنان وستون ألف و ستمائة وخمس وخمسون ريال و أربعون هللة مستحقة في تاريخ 15/10/2022م .3-مبلغ وقدره (62655,4 ريال) اثنان وستون ألف و ستمائة وخمس وخمسون ريال و أربعون هللة مستحقة في تاريخ 15/11/2022م .وقد تم سداد الدفعة الأولى من قبل المدعى عليها وتبقى في ذمتها دفعتين , على أن تلتزم بسداد الدفعات في المواعيد المحددة وفي حال تعذر سدادها في الموعد المحدد فإن كامل المبلغ المتبقي يحل في ذمتها ويحق لموكلتي المطالبة به كاملا .لذا نأمل من فضيلتكم إثبات الصلح .) وبعرض ما ورد في إجابة ممثل المدعية على ممثل المدعى عليها أجابت المترجمة عنه بأن ما ذكر في ورقة الصلح صحيح وأن ممثل المدعى عليها ملتزم به ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ وحيث اصطلح الطرفان واتفقا بعد نقاش دار بينهما وهما بكامل أهليتهما على ما نصه (تم الاتفاق بين المدعية وبين المدعى عليها على جدولة مديونية المدعى عليها على ثلاث دفعات حيث أن إجمالي المطالبة مبلغ وقدره (187966,20 ريال) تدفع على النحو التالي:1- مبلغ وقدره (62655,4 ريال) اثنان وستون ألف و ستمائة وخمس وخمسون ريال و أربعون هللة مستحقة في تاريخ 15/09/2022م .2- مبلغ وقدره (62655,4 ريال) اثنان وستون ألف و ستمائة وخمس وخمسون ريال و أربعون هللة مستحقة في تاريخ 15/10/2022م .3-مبلغ وقدره (62655,4 ريال) اثنان وستون ألف و ستمائة وخمس وخمسون ريال و أربعون هللة مستحقة في تاريخ 15/11/2022م .وقد تم سداد الدفعة الأولى من قبل المدعى عليها وتبقى في ذمتها دفعتين , على أن تلتزم بسداد الدفعات في المواعيد المحددة وفي حال تعذر سدادها في الموعد المحدد فإن كامل المبلغ المتبقي يحل في ذمتها ويحق للمدعية تقديم صك الصلح لمحكمة التنفيذ) ولما تضمنه اتفاق طرفي الدعوى من صلح يحقق الخير ويتفق مع قواعد الشريعة المطهرة كما في نص قول الله تعالى: (والصلح خير) الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وجوازه والحكم به نص الحكم: حكمت الدائرة: بإجازة هذا الصلح وثبوته بين طرفي الدعوى المدعية/ مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) و المدعى عليها/ شركة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) ونصه (تلزم المدعى عليها بتسليم المدعية إجمالي مبلغ وقدره (187966,20 ريال) على دفعات وهي على النحو التالي: 1- مبلغ وقدره (62655,4 ريال) اثنان وستون ألف و ستمائة وخمس وخمسون ريال و أربعون هللة مستحقة في تاريخ 15/09/2022م وقد جرى دفعها .2- مبلغ وقدره (62655,4 ريال) اثنان وستون ألف و ستمائة وخمس وخمسون ريال و أربعون هللة مستحقة في تاريخ 15/10/2022م .3-مبلغ وقدره (62655,4 ريال) اثنان وستون ألف و ستمائة وخمس وخمسون ريال و أربعون هللة مستحقة في تاريخ 15/11/2022م .وقد تم سداد الدفعة الأولى من قبل المدعى عليها وتبقى في ذمتها دفعتين , على أن تلتزم بسداد الدفعات في المواعيد المحددة وفي حال تعذر سدادها في الموعد المحدد فإن كامل المبلغ المتبقي يحل في ذمتها ويحق للمدعية تقديم صك الصلح لمحكمة التنفيذ) ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث