حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430063030
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470029702/1444
رقم الحكم:4430063030
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029702 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430063030 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٧٠٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اطارات سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/١١م بثمن إجمالي قدره (٤٥,٩٠٤.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره(١٠,٩٠٤.٠٠) عشرة آلاف وتسع مئة وأربعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد ومصادقة رصيد) , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٠٤.٠٠) عشرة آلاف وتسع مئة وأربعة ريال سعودي، هذه دعواي. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد ومصادقة رصيد , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٨/٢/١٤٤٤هـ، حضر توكيله المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليها باسم (...) ذو الهوية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها ذكرت بان المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة كاملا بناء علية قررت الدائرة رفعها للمداولة واصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره(١٠,٩٠٤.٠٠) عشرة آلاف وتسع مئة وأربعة ريال, والذي يمثل قيمة بيع اطارات سيارات للمدعى عليه, وحيث إن الدعوى تنقضي بالوفاء أو الإبراء وقد أفاد وكيل المدعية بانقضاء الدعوى طالباً الحكم بانقضاء الخصومة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائره بانقضاء الدعوى ، والله الموفق