حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430104409

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470043238/1444
رقم الحكم:4430104409
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470043238 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430104409 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470043238 لعام 1444هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: مصنع (...) للخرسانة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 1442/05/12هـ الموافق 2020/12/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خرسانة وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/12هـ الموافق 2020/12/27م بثمن إجمالي قدره (47،495.50) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (23،747.50) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: مصنع (...) هوية رقم (...)، وشركة (...) للمقاولات هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/12هـ الموافق 2020/12/27م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب من المدعي، كشف حساب صادر من المدعى عليها يثبت باستحقاق موكلتي بقيمة المطالبة)، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (23،747.50) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله، هذه دعواي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من فواتير وكشف حساب بقيمة المطالبة، كشف حساب صادر من المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 23/2/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغة بالجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عند دعوى موكلته ذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وبناء علية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته ورَّدت للمدعى عليها خرسانة بثمن قدره (23،747.50) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال، وبما أن المدعي وكالة له في وكالته حق الإقرار، وقرر في جلسة اليوم أن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث