حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430124974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449028597/1444
رقم الحكم:4430124974
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449028597 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430124974 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 449028597 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم الى الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بنجران المدعي (...) بدعوى ضد المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ11/02/1444 وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية ولا من ينوب عنها وفق مهمة التبليغ رقم (169135961) وجرى السير في الدعوى حضورياً. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال لصحيفة الدعوى (إنه بتاريخ 1442/06/1هـ الموافق 2021/01/14م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مياه صحية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/1هـ الموافق 2021/01/14م بثمن إجمالي قدره (11,797.50) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/08/1هـ الموافق 2021/03/14م بمبلغ قدره (11,797.50) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/1هـ الموافق 2021/01/14م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11,797.50) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أجاب بقوله لدي فواتير صادرة من قبلنا ولا يوجد عليها توقيع من قبل المدعى عليها وجرى الاطلاع عليها، ثم جرى سؤاله عن مزيد بينة أجاب بقوله أطلب يمين المدَّعى عليه على نفي ما جاء في دعواي، هذا ما لديَّ، هكذا أجاب. فأُجِيْبَ لطلبه، وقرَّرت الدَّائرة رفع الجلسة؛ لإبلاغ المدَّعى عليه بالحضور، وسيشعر ــ بإذن الله ــ بوجوب حضوره؛ لأداء اليمين، وأنَّه إذا تخلَّف بغير عذرٍ تقبله المحكمة فسيعدُّ ناكِلًا، وسيُقْضى عليه بالنُّكول، استناداً للمادَّة (57/5) والمادَّة (113) من نظام المرافعات الشَّرعيَّة ولوائحه التَّنفيذيَّة، وكان ختامها السَّاعة 9:50ص وبالله التوفيق وفي جلسة 07/03/1444افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته أعلاه ولم تحضر المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية ولا من ينوب عنها وقد تم تبلغها بأداء اليمين وفق مهمة التبليغ رقم (173633194) الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري وعليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، ولما كان غاية ما يطلبه المدعي هو الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (11,797.50) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، تمثل في قيمة مياه صحية بحسب الفواتير المرفقة، ولكون المدعي لا بينة له موصلة على دعواه وطلب يمين المدعى عليه ولنكول المدعى عليه عن أداء اليمين بعدم حضوره الجلسة رغم تبلغه بأداء اليمين، بناءاً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب وبناءاً على الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً) لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بتسليم (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (11,797.50) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث