حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430127980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470124663/1444
رقم الحكم:4430127980
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470124663 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430127980 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470124663 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (علاقة تعاقدية) ونشأ بتاريخ 29/8/ 1443ه وحصل عيوب في إنجاز العمل المتفق عليه بناءً على العقد، وحصر الأعمال المنجزة والأعمال المتبقية، أطلب الخروج على (الموقع لإثبات الأعمال المنجزة والغير منجزة والعيوب والملاحظات ومدى مطابقة المنفذ للمتفق عليه) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 7/3/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: بما يتعلق بهذه الدعوى فقد تم الصلح مع المدعى عليه لأجل ذلك فإننا نطلب اثبات تنازل عن هذه الدعوى وبعرض ذلك عن المدعى عليه قال ما ذكره المدعي وكالة صحيح فقد وقعنا ورقة المصالحة معهم ولله الحمد وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات حالة الأعمال المنجزة والغير منجزة في موقع مشروعه، ولما أقرت المدعية والمدعى عليه بالمصالحة بينهما فيما يخص موضع الدعوى، وحيث طلب المدعي إثبات التنازل عن الدعوى، ولأن إقامة الدعوى هي وسيلة أصحاب الحقوق لإثبات حقوقهم والمطالبة بها، ولهم إن أرادوا تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولوجود الصلح بين الطرفين ، ولانتفاء ركن النزاع بإقرار من له الحق بالإقرار فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى. وبالله التوفيق.