حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430076149
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470055406/1444
رقم الحكم:4430076149
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055406 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430076149 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470055406 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير عدد 2مولد حجم ٢٦ كيلو وات مع ملحقاته على المدعى عليها لمدة ثلاثون يوما، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم المولدات بعد انتهاء مدة الايجار؛ وختم دعواه بطلب أولا: فسخ العقد محل الدعوى، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10.000) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية / (...) المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) (هوية رقم (...) وكالة رقم (...)، وأفاد الطرفان بإنهاء النزاع بينهما صلحاً على أن تسلم المدعى عليها للمدعية المولدات محل الدعوى وهي مولدين بحجم (26 واط) مع ملحقاتها وهي (مفتاح يدوي 400 امبير وخزان وقود سعة 2000لتر) وذلك خلال يوم من تاريخ هذه الجلسة على أن تتحمل المدعى عليها تكاليف الرسوم القضائية لهذه الدعوى إن وجدت وطلبا إثبات هذا الصلح وإلزامهما به. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى.