حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430094569

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470028383/1444
رقم الحكم:4430094569
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028383 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430094569 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٨٣٨٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد حديد تسليح بناء ٨ملم ١٢ متر حديد سابك ٣ طن ١٢ ملم حديد الراجحي ٢٥ طن ١٤ملم ٥ طن ١٦ ملم ١٥ طن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (١٠.٠٠) عشرة أيام وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين اطراف الدعوى على ان يورد المدعى عليه للمدعية حديد تسليح بكمية محددة ومبلغ محدد ومدة معينة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليم المبيع في وقته المحدد مما قد تسبب ب تأخر البناء وتعطل المشروع وتوقف الايادي العاملة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٢هـ، مما تسبب بـ(تعطل المصالح)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم توفر البضاعة (حديد التسليح) في الوقت المحدد يتوقف معه البناء والاستثمار ودفع مصاريف اجرة العمالة) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، الطلبات: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، قائمة البينات: فواتير، ايصالات حواله.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب برد الثمن المسلم وقدره (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي ثمن توريد (حديد) بالإضافة إلى التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورة رقم ٦١٠ صادرة من المدعى عليها بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٢م بقيمة (١٤٧.٠٠٠) ريال ممهورة بختم المدعى عليه، حوالة صادرة لحساب المدعى عليها بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٤٧.٠٠٠) ريال ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (١٤.٧٠٠) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغ وقدره (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ريال إضافة لأتعاب تقاضي ١٤٧٠٠ريال أربعة عشر ألف ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث