حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430094772
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470022200/1444
رقم الحكم:4430094772
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022200 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430094772 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٢٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه المؤسسة المملوكة للمدعي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٥٦٦,٨٦٣.٠٠) خمس مئة وستة وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي سدد منه (٨٨,٧٤٨.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم التزام المدعى عليه بتسليم المبالغ لموكلي)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٩هـ، مما تسبب بـ(عدم استلام موكلي للمبالغ المستحقة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الاتفاق المنصوص عليه في النبد الرابع بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (٤٧٨,١١٥.٠٠) أربع مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحاماة مما أدى إلى (اللجوء إلى مكتب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٧,٨١٥.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي.، الطلبات: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٧٨,١١٥.٠٠) أربع مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٧,٨١٥.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي.، قائمة البينات: ١- عقد البيع، ٢- وجود شاهد، ٣- كشف توزيع الارصدة. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى أجاب قائلا: ادفع بشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: بان شرط التحكيم موجود في العقد وقد جرى محاولة انهاء الخلاف عن طريق المصالحة ولمن يسدد المدعى عليه ما عليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضية من قبل المدعي، وحيث نصّ البند الرابع عشر من العقد عن شرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز سماع الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.